أَوْ جَانِبَيْنِ.
(قَوْلَانِ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَمَحِلُّهُمَا إذَا شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى كَمَا أَشَرْنَا لَهُ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُسَمِّ أَصْلًا أَوْ سَمَّى لِكُلٍّ صَدَاقَ مِثْلِهَا أَوْ لِوَاحِدَةٍ صَدَاقَ مِثْلِهَا وَالثَّانِيَةَ تَفْوِيضًا فَالْجَوَازُ اتِّفَاقًا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَوْ لَا كَأَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ (وَلَا يُعْجِبُ) الْإِمَامُ وَقِيلَ ابْنُ الْقَاسِمِ (جَمْعُهُمَا) فِي صَدَاقٍ وَاحِدٍ، إذْ لَا يَعْلَمُ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ (وَالْأَكْثَرُ) مِنْ الشُّيُوخِ (عَلَى التَّأْوِيلِ) أَيْ تَأْوِيلٍ لَا يُعْجِبُنِي فِي الْمُدَوَّنَةِ (بِالْمَنْعِ وَالْفَسْخِ قَبْلَهُ) أَيْ الْبِنَاءِ (وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدُ لَا) عَلَى التَّأْوِيلِ بِ (الْكَرَاهَةِ) كَمَا هُوَ تَأْوِيلُ الْأَقَلِّ لِأَنَّهُ كَجَمْعِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِلْعَتَيْهِ فِي بَيْعَةٍ فَلَا يُفْسَخُ وَيُفَضُّ الْمُسَمَّى عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهِمَا وَأَفَادَ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَجَرَى عَلَى عَادَتِهِ فِي ذِكْرِ التَّأْوِيلَيْنِ.
(أَوْ تَضَمَّنَ) مَعْطُوفٌ عَلَى نَقَصَ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ أَيْ وَفَسَدَ النِّكَاحُ إنْ تَضَمَّنَ (إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْعِ) (الْعَبْدِ) الَّذِي زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً (فِي صَدَاقِهِ) بِأَنْ جَعَلَهُ نَفْسَ الصَّدَاقِ أَوْ سَمَّى لَهَا شَيْئًا، ثُمَّ دَفَعَ الْعَبْدَ فِيهِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ مِلْكِهَا لِزَوْجِهَا يُوجِبُ فَسْخَ نِكَاحِهَا فَيَلْزَمُ رَفْعُهُ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ وَيُفْسَخُ قَبْلُ (وَبَعْدَ الْبِنَاءِ تَمْلِكُهُ) لِأَنَّهُ فَاسِدٌ لِعَقْدِهِ فَفِيهِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ وَيُفْسَخُ أَيْضًا.
(أَوْ) إنْ عَقَدَ (بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ) فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَلَمْ يَصِفْهَا فَيُفْسَخُ قَبْلُ وَيَثْبُتُ بَعْدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ وَصَفَهَا وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَصْفًا شَافِيًا وَعَيَّنَ مَوْضِعَهَا جَازَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهَا.
(أَوْ) عَقَدَ (بِأَلْفٍ) مِنْ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا (وَ) شَرَطَ عَلَيْهِ (إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ) فَيُفْسَخُ قَبْلُ لِلشَّكِّ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ حَالَ الْعَقْدِ فَأَثَّرَ خَلَلًا فِي الصَّدَاقِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ (بِخِلَافِ) تَزَوُّجِهَا بِ (أَلْفٍ) عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا (أَوْ إنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا) أَوْ بَيْتِ أَبِيهَا (أَوْ تَزَوَّجَ) أَوْ تَسَرَّى (عَلَيْهَا فَأَلْفَانِ) فَصَحِيحٌ، إذْ لَا شَكَّ فِي قَدْرِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَالشَّكُّ فِي الزَّائِدِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَقْبَلِ (وَلَا يَلْزَمُ) الزَّوْجَ (الشَّرْطُ) أَيْ الْمَشْرُوطُ وَهُوَ عَدَمُ التَّزَوُّجِ وَالْإِخْرَاجِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ وَقَعَ (وَكُرِهَ) أَيْ هَذَا الشَّرْطُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْجِيرِ عَلَيْهِ كَمَا يُكْرَهُ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِ فَالشَّرْطُ يُكْرَهُ ابْتِدَاءً فَإِنْ وَقَعَ اُسْتُحِبَّ الْوَفَاءُ بِهِ وَكُرِهَ عَدَمُهُ (وَلَا) يَلْزَمُهُ (الْأَلْفُ الثَّانِيَةُ إنْ خَالَفَ) بِأَنْ أَخْرَجَهَا أَوْ تَزَوَّجَ
ــ
[حاشية الدسوقي]
وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ قَوْلِهِ أَوْ لِإِحْدَاهُمَا إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ تَزَوَّجَ الْأُخْرَى وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ، وَلَوْ حُكْمًا صَدَاقَ الْمِثْلِ قَوْلَانِ لَأَفَادَ الْمُرَادَ بِلَا كُلْفَةٍ اهـ وَمُرَادُهُ بِالتَّسْمِيَةِ حُكْمًا أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا تَفْوِيضًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ صَارَ فِي حُكْمِ تَسْمِيَتِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَانِبَيْنِ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ نَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا.
(قَوْلُهُ: قَوْلَانِ) صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ؛ لِأَنَّهُمَا لِلْمُتَأَخِّرَيْنِ الْأَوَّلُ لِابْنِ سَعْدُونٍ وَالثَّانِي لِغَيْرِهِ كَمَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وَظَاهِرِ ابْنِ عَرَفَةَ عَزَوْهُ لِلَّخْمِيِّ اهـ بْن.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا إذَا لَمْ يُسَمِّ أَصْلًا) أَيْ بَلْ نَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعْجِبُ الْإِمَامُ) كَذَا فِي خش وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ أَيْ وَهُوَ مَا فِي الْمَوَّاقِ وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وَهُوَ الصَّوَابُ.
(قَوْلُهُ: جَمْعُهُمَا فِي صَدَاقٍ وَاحِدٍ) أَيْ وَمَا مَرَّ جَمْعُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أَوْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهُمَا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْأُولَى.
(قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ) أَيْ لِأَنَّهُ كَجَمْعِ رَجُلَيْنِ سِلْعَتَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ عَدَوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُفْسَخُ) أَيْ النِّكَاحُ عَلَى تَأْوِيلِ الْأَقَلِّ لَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَضُّ إلَخْ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْسِبَ صَدَاقَ مِثْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ لِمَجْمُوعِ الصَّدَاقَيْنِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ تَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى فَلَوْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِ إحْدَاهُمَا عَشَرَةً وَصَدَاقُ مِثْلِ الْأُخْرَى عِشْرِينَ فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثُونَ فَالْمُسَمَّى عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ
(قَوْلُهُ: أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتَهُ) أَيْ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَيُفْسَخُ قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ لَهَا.
(قَوْلُهُ: وَيُفْسَخُ أَيْضًا) أَيْ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ كَمَا يُفْسَخُ قَبْله
(قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي مِلْكِهِ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ وَصَفَهَا وَصْفًا شَافِيًا وَعَيَّنَ مَوْضِعَهَا وَهِيَ فِي مِلْكِهِ جَازَ، وَأَمَّا لَوْ وَصَفَهَا وَعَيَّنَ مَوْضِعَهَا وَهِيَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَالْمَنْعُ وَيُفْسَخُ قَبْلَهُ وَلَا شَيْءَ لَهَا وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ عَيَّنَهَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ: أَتَزَوَّجُك بِهَذِهِ الدَّارِ أَوْ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ
(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ عَلَيْهِ) أَيْ حِينَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ) أَيْ فِي عِصْمَتِهِ غَيْرُهَا وَقَوْلُهُ: فَأَلْفَانِ أَيْ كَانَ صَدَاقُهَا أَلْفَيْنِ.
(قَوْلُهُ: حَالَ الْعَقْدِ) إذْ لَا تَدْرِي حَالَ الْعَقْدِ هَلْ فِي عِصْمَتِهِ زَوْجَةٌ فَيَكُونُ الصَّدَاقُ أَلْفَيْنِ أَوْ لَيْسَ فِي عِصْمَتِهِ زَوْجَةٌ فَالصَّدَاقُ أَلْفٌ.
(قَوْلُهُ: فَأَثَّرَ) أَيْ ذَلِكَ الشَّكُّ.
(قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَقْبَلِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ يَحْصُلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَالْغَرَرُ فِيهِ أَخَفُّ مِنْ الْوَاقِعِ فِي الْحَالِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا فِي الثَّانِيَةِ عَالِمَةٌ بِأَنَّ الصَّدَاقَ أَلْفٌ فَهِيَ دَاخِلَةٌ عَلَيْهِ فَقَطْ وَالزَّائِدُ مُعَلَّقٌ عَلَى أَمْرٍ مَعْدُومٍ فِي الْحَالِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّهَا لَا تَدْرِي مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، إذْ لَا تَدْرِي هَلْ وَجَبَ لَهَا بِالْعَقْدِ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ وَعِبَارَةُ أَبِي الْحَسَنِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَا تَدْرِي مَا صَدَاقُهَا أَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَهَا أَلْفَانِ أَوْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ فَلَهَا أَلْفٌ وَالْأُخْرَى لَيْسَ فِيهَا غَرَرٌ إنَّمَا هُوَ شَرَطَ لَهَا إنْ فَعَلَ فِعْلًا زَادَهَا أَلْفًا فِي صَدَاقِهَا اهـ بْن.
(قَوْلُهُ: أَيْ هَذَا الشَّرْطُ) أَيْ اشْتِرَاطُ هَذَا الشَّرْطِ بِمَعْنَى الْمَشْرُوطِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ إلَخْ)