للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَنْ تَنْقُلَ الْقُمَاشَ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يُنْقَلَ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَإِلَّا كَانَ طَلَاقًا قَطْعًا كَمَا اسْتَظْهَرُوهُ

ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْقَوْلِ الْمُحْتَمَلِ بِقَوْلِهِ (وَقُبِلَ) مِنْهَا (تَفْسِيرُ) قَوْلُهَا الْمُحْتَمِلُ لِلطَّلَاقِ وَرَدِّهِ نَحْوُ قَوْلِهَا (قَبِلْت) فَقَطْ (أَوْ قَبِلْت أَمْرِي) أَيْ شَأْنِي (أَوْ) قَبِلْت (مَا مَلَّكْتنِي) أَوْ اخْتَرْت (بِرَدٍّ) لِمَا جَعَلَهُ لَهَا بِأَنْ تَبْقَى فِي عِصْمَتِهِ بِأَنْ تَقُولَ أَرَدْت بِقَوْلِي قَبِلْت إلَخْ قَبِلْت الْبَقَاءَ فِي عِصْمَتِك (أَوْ طَلَاقٍ) أَيْ أَرَدْت بِهِ الطَّلَاقَ وَتَبِينُ مِنْهُ (أَوْ بَقَاءٍ) عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ التَّوْكِيلِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ التَّمْلِيكِ فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَخِيرَيْنِ حَتَّى تُجِيبَ وَلَهُ الْعَزْلُ فِي الْأَوَّلِ

وَلَمَّا كَانَ فِي الْمُنَاكَرَةِ وَهِيَ عَدَمُ رِضَا الزَّوْجِ بِمَا أَوْقَعَتْهُ الْمَرْأَةُ تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُمَلَّكَةِ وَالْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَنَاكَرَ) الزَّوْجُ وَالنُّكُرُ بِالضَّمِّ عَدَمُ الِاعْتِرَافِ (مُخَيَّرَةً لَمْ تَدْخُلْ وَمُمَلَّكَةً مُطْلَقًا) وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ جَعَلَهُمَا لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ (إنْ زَادَتَا) أَيْ الْمُخَيَّرَةُ وَالْمُمَلَّكَةُ فِي الطَّلَاقِ (عَلَى الْوَاحِدَةِ) بِأَنْ يَقُولَ إنَّمَا أَرَدْت وَاحِدَةً فَقَطْ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ (إنْ نَوَاهَا) أَيْ الْوَاحِدَةَ عِنْدَ التَّفْوِيضِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا عِنْدَهُ لَزِمَ مَا أَوْقَعَتْهُ وَكَذَا إنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ حَالَ التَّفْوِيضِ نَاكَرَ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا مَفْهُومَ لِوَاحِدَةٍ، فَلَوْ قَالَ إنْ نَوَى دُونَ مَا أَوْقَعَتْهُ كَانَ أَشْمَلَ وَأَوْضَحَ (وَبَادَرَ) لِلْمُنَاكَرَةِ وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ (وَحَلَفَ) أَنَّهُ نَوَى الْوَاحِدَةَ عِنْدَ التَّفْوِيضِ فَإِنْ نَكَلَ وَقَعَ مَا أَوْقَعَتْهُ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَتُعَجِّلُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَقْتَ الْمُنَاكَرَةِ (إنْ دَخَلَ) بِالْمُمَلَّكَةِ وَأَمَّا الْمُخَيَّرَةُ الْمَدْخُولُ بِهَا فَلَا نَكِرَةَ فِيهَا (وَإِلَّا) تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا (فَعِنْدَ) إرَادَةِ الِارْتِجَاعِ يَحْلِفُ لَا قَبْلَهُ، وَهَذَا يَجْرِي فِي الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُمَلَّكَةِ وَالْمُرَادُ بِالِارْتِجَاعِ هُنَا اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْعَقْدُ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ فَلَا يَمِينَ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا. الشَّرْطُ الرَّابِعُ قَوْلُهُ (وَلَمْ يُكَرِّرْ) قَوْلُهُ (أَمْرُهَا بِيَدِهَا) فَإِنْ كَرَّرَهُ فَلَا مُنَاكَرَةَ فِيمَا زَادَتْهُ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ) بِتَكْرِيرِهِ (التَّأْكِيدَ) فَلَهُ الْمُنَاكَرَةُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

إذَا خَيَّرَهَا أَوْ مَلَّكَهَا فَفَعَلَتْ فِعْلًا مُحْتَمِلًا كَأَنْ نَقَلَتْ قُمَاشَهَا أَوْ فَعَلَتْ فِعْلًا نَحْوَهُ كَبُعْدِهَا عَنْهُ وَتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا وَلَمْ تُرِدْ بِذَلِكَ الْفِعْلِ طَلَاقًا فَهَلْ يُعَدُّ ذَلِكَ طَلَاقًا أَوْ لَا تَرَدُّدٌ (قَوْلُهُ كَأَنْ تَنْقُلَ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ طَلَاقًا اتِّفَاقًا) لَا يُقَالُ الْفِعْلُ لَا يَلْزَمُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَوْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ انْضَمَّ إلَيْهِ تَمْلِيكُهَا الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ فَهُوَ مِنْ الْفِعْلِ الْمُحْتَفِّ بِالْقَرَائِنِ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ

(قَوْلُهُ وَقُبِلَ مِنْهَا تَفْسِيرُ قُبِلَتْ) أَيْ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ خَيَّرَهَا فَقَالَتْ قَوْلًا مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ وَرَدِّهِ فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِتَفْسِيرِهِ وَيُقْبَلُ مِنْهَا مَا أَرَادَتْ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ وَتَبِينُ مِنْهُ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِسُكُونِ الْيَاءِ مِنْ الْبَيْنُونَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَتَبِينُ مَا الَّذِي أَرَادَتْهُ مِنْ الطَّلَاقِ هَلْ هُوَ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ أَوْ بَقَاءٍ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ) أَيْ حَتَّى تَتَرَوَّى وَتَنْظُرَ مَا هُوَ الْأَوْلَى لَهَا

(قَوْلُهُ وَنَاكَرَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا فَوَّضَ الطَّلَاقَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَأَوْقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ فَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِأَنْ يَقُولَ مَا أَرَدْت إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَيْسَ لَهُ مُنَاكَرَتُهَا كَمَا يُشِيرُ لَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَكِرَةَ لَهُ إنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مُطْلَقٍ وَأَمَّا الْمُمَلَّكَةُ إذَا أَوْقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ فَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، فَإِنْ أَوْقَعَتْ الْمُخَيَّرَةُ أَوْ الْمُمَلَّكَةُ وَاحِدَةً فَلَا نَكِرَةَ لَهُ فِيهَا بِأَنْ يَقُولَ مَا أَرَدْت طَلَاقًا فَتَلْزَمُهُ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ قَهْرًا عَنْهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمُنَاكَرَتِهِ (قَوْلُهُ لَمْ تَدْخُلْ) وَكَذَا إنْ دَخَلَتْ وَكَانَ التَّخْيِيرُ بِخُلْعٍ؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي ح اهـ بْن.

(قَوْلُهُ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ إنَّ الْأَجْنَبِيَّ الَّذِي فَوَّضَ لَهُ طَلَاقَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ أَوْ التَّمْلِيكِ مِثْلُ الْمَرْأَةِ فِي تَفْصِيلِهَا مِنْ الْمُنَاكَرَةِ فِي التَّمْلِيكِ مُطْلَقًا وَفِي التَّخْيِيرِ إنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (قَوْلُهُ إنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ) هَذَا مَوْضُوعُ الْمُنَاكَرَةِ الَّتِي هِيَ عَدَمُ رِضَا الزَّوْجِ بِالزَّائِدِ الَّذِي أَوْقَعَتْهُ وَلَيْسَ هَذَا شَرْطًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَيْثُ جَعَلَ الشُّرُوطَ سِتَّةً وَعَدَّ هَذَا مِنْهَا وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا مُنَاكَرَةَ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَاحِدَةِ أَمَّا الْمُمَلَّكَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمُخَيَّرَةُ فَعَدَمُ الْمُنَاكَرَةِ لِبُطْلَانِ مَا لَهَا مِنْ التَّخْيِيرِ إذَا لَمْ تَقْضِ بِالثَّلَاثِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ بِمَنْزِلَةِ الْمُمَلَّكَةِ قَالَ ح؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْوَاحِدَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ اهـ بْن (قَوْلُهُ إنْ نَوَاهَا) أَيْ الْوَاحِدَةَ الَّتِي يُنَاكِرُ فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا عِنْدَهُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَهُ شَيْئًا أَوْ نَوَى بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَبَادَرَ) هَذَا هُوَ الشَّرْطُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ (قَوْلُهُ لِلْمُنَاكَرَةِ) أَيْ عِنْدَ سَمَاعِهِ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا سَقَطَ) أَيْ وَإِلَّا يُبَادِرُ وَأَرَادَ الْمُنَاكَرَةَ فَلَا عِبْرَةَ بِمُنَاكَرَتِهِ وَسَقَطَ حَقُّهُ، وَلَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ فِي ذَلِكَ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهْلِ.

(قَوْلُهُ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ وَهِيَ لَا تُرَدُّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ إنْ دَخَلَ) شَرْطٌ فِي مُقَدَّرٍ أَيْ وَمَحَلُّ تَعْجِيلِ يَمِينِهِ وَقْتَ الْمُنَاكَرَةِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ لِيَحْكُمَ لَهُ الْآنَ بِالرَّجْعَةِ وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ مِنْ نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ فَعِنْدَ الِارْتِجَاعِ) أَيْ فَيَحْلِفُ عِنْدَ إرَادَةِ الِارْتِجَاعِ أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا (قَوْلُهُ فَإِنْ كَرَّرَهُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ: أَمْرُك بِيَدِك أَمْرُك بِيَدِك مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ فِيمَا زَادَتْهُ) أَيْ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَيَلْزَمُهُ مَا أَوْقَعَتْ مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ (قَوْلُهُ بِتَكْرِيرِهِ) أَيْ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ الْمُكَرَّرِ وَقَوْلُهُ التَّأْكِيدُ أَيْ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ يَتَضَمَّنُهُ أَوَّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>