وَإِلَّا لَمْ يَسُنَّ فَإِنْ بَقِيَ مَا يَكْفِي بَعْضَ الرَّدِّ هَلْ يُسَنُّ بِقَدْرِ الْبَلَلِ فَقَطْ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَوْ يَسْقُطُ
(وَ) ثَامِنُهَا (تَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ) بِأَنْ يَغْسِلَ الْوَجْهَ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَالْيَدَيْنِ قَبْلَ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَهُوَ قَبْلَ الرِّجْلَيْنِ، فَإِنْ نَكَّسَ (فَيُعَادُ) اسْتِنَانًا الْفَرْضُ (الْمُنَكَّسُ) لَا السُّنَّةُ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ عَنْ مَوْضِعِهِ الْمَشْرُوعِ لَهُ (وَحْدَهُ) مَرَّةً دُونَ تَابِعِهِ (إنْ بَعُدَ) أَيْ طَالَ مَا بَيْنَ انْتِهَاءِ وُضُوئِهِ وَتَذَكُّرِهِ بُعْدًا مُقَدَّرًا (بِجَفَافٍ) لِعُضْوٍ أَخِيرٍ وَزَمَنٍ اعْتَدَلَا وَهَذَا إنْ نَكَّسَ سَهْوًا، فَإِنْ نَكَّسَ عَمْدًا وَلَوْ جَاهِلًا أَعَادَ الْوُضُوءَ نَدْبًا فَمَنْ ابْتَدَأَ بِمَسْحِ الرَّأْسِ سَهْوًا وَطَالَ أَعَادَ الْمَسْحَ وَحْدَهُ إنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ بِهِ أَوْ الْبَقَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ (وَإِلَّا) يَحْصُلْ بَعْدُ بِمَا مَرَّ أَعَادَ الْمُنَكِّسُ اسْتِنَانًا مَرَّةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ (مَعَ) إعَادَةِ (تَابِعِهِ) شَرْعًا نَدْبًا مَرَّةً مَرَّةً وَسَوَاءٌ نَكَّسَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا، فَإِذَا بَدَأَ بِذِرَاعَيْهِ ثُمَّ بِوَجْهِهِ فَرَأْسُهُ فَرِجْلَيْهِ وَتَذَكَّرَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ الذِّرَاعَيْنِ وَأَعَادَ الْمَسْحَ وَغَسَلَ الرِّجْلَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً وَسَوَاءٌ نَكَّسَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ طُولٍ أَعَادَ الذِّرَاعَيْنِ فَقَطْ مَرَّةً إنْ نَكَّسَ سَهْوًا وَابْتَدَأَ الْوُضُوءَ إنْ كَانَ عَمْدًا كَمَا مَرَّ
(وَمَنْ) (تَرَكَ فَرْضًا) مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ وَمِثْلُهُ الْغُسْلُ غَيْرَ النِّيَّةِ، أَوْ لُمْعَةً تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا كَشَكٍّ لِغَيْرِ مُسْتَنْكِحٍ وَإِلَّا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ (أَتَى بِهِ) بَعْدَ تَذَكُّرِهِ فَوْرًا وُجُوبًا وَإِلَّا بَطَلَ وُضُوءُهُ، بِنِيَّةِ إكْمَالِ وُضُوئِهِ (وَبِالصَّلَاةِ) الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا بِالنَّاقِصِ، هَذَا إذَا كَانَ التَّرْكُ سَهْوًا مُطْلَقًا طَالَ مَا قَبْلَ التَّذَكُّرِ أَوْ لَا وَكَذَا عَمْدًا أَوْ عَجْزًا وَلَمْ يَطُلْ، فَإِنْ طَالَ بَطَلَ لِعَدَمِ الْمُوَالَاةِ وَيَأْتِي بِهِ وُجُوبًا وَبِمَا بَعْدَهُ نَدْبًا فِي أَحْوَالِ الْقُرْبِ الثَّلَاثَةِ وَبِهِ فَقَطْ فِي الطُّولِ نِسْيَانًا
(وَ) مَنْ تَرَكَ (سُنَّةً) تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا كَشَكٍّ لِغَيْرِ مُسْتَنْكِحٍ مِنْ سُنَنِ وُضُوئِهِ غَيْرِ التَّرْتِيبِ وَغَيْرِ نَائِبٍ عَنْهَا غَيْرُهَا وَغَيْرِ مُوقِعٍ فِعْلُهَا فِي مَكْرُوهٍ
ــ
[حاشية الدسوقي]
عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأُجْهُورِيُّ جَدُّ عج وَحَاصِلُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الشَّعْرَ الطَّوِيلَ إنَّمَا يُمْسَحُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ مَرَّةً لِلْفَرْضِ وَمَرَّةً لِلسُّنَّةِ وَأَنَّ إدْخَالَ الْيَدِ تَحْتَهُ فِي رَدِّ الْمَسْحِ هُوَ السُّنَّةُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي تُفِيدُهُ النُّقُولُ كَمَا مَرَّ عَنْ بْن (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يُسَنَّ) أَيْ وَيُكْرَهُ تَجْدِيدُ الْمَاءِ لِلرَّدِّ وَلِهَذَا لَوْ نَسِيَهُ حَتَّى أَخَذَ الْمَاءَ لِرِجْلَيْهِ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ الرَّدُّ فَضِيلَةً كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ لِكَوْنِ الْمَمْسُوحِ ثَانِيًا غَيْرَ الْمَمْسُوحِ أَوَّلًا بِخِلَافِ الْمَغْسُولِ ثَانِيًا، فَإِنَّهُ الْمَغْسُولُ أَوَّلًا فَلِذَا خَفَّ أَمْرُ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ رَدِّ الْمَسْحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ) أَيْ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ» .
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَّسَ) أَيْ قَدَّمَ بَعْضَ الْفَرَائِضِ عَنْ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: فَيُعَادُ الْمُنَكَّسُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا نَكَّسَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَطُولَ الْأَمْرُ أَوْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْقُرْبِ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْقُرْبِ أَعَادَ الْمُنَكَّسَ اسْتِنَانًا مَرَّةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ ثَلَاثًا، وَيُعِيدُ نَدْبًا مَا بَعْدَهُ مَرَّةً مَرَّةً لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ نَكَّسَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا، وَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ أَعَادَ الْمُنَكَّسَ اسْتِنَانًا وَحْدَهُ مَرَّةً وَلَا يُعِيدُ مَا بَعْدَهُ هَذَا إذَا نَكَّسَ نَاسِيًا، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ حَصَلَ طُولٌ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ نَدْبًا (قَوْلُهُ: لَا السُّنَّةُ) أَيْ لَا السُّنَّةُ الْمُنَكَّسَةُ فَلَا يُطَالَبُ بِإِعَادَتِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَالَ الْأَمْرُ أَوْ قَرُبَ نَكَّسَهَا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْجَفَافِ لِلْعُضْوِ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ: مَرَّةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ كَمَا قَالَ الشَّيْخ سَالِمٌ وَالطِّخِّيخِيُّ وَارْتَضَاهُ طفى قَائِلًا: إنَّهُ لَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ ثَلَاثًا وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ غَسَلَهُ أَوَّلًا ثَلَاثًا وَهُوَ غَسْلٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا أُعِيدَ لِتَحْصِيلِ السُّنَّةِ فَقَطْ وَمُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ مَا قَالَهُ عج إنَّهُ فِي حَالَةِ الْقُرْبِ يُعَادُ الْمُنَكَّسُ ثَلَاثًا بِخِلَافِ حَالَةِ الْبُعْدِ، فَإِنَّهُ يُعَادُ مَرَّةً قَالَ طفى وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ نَكَّسَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا) هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا عَزَاهُ ابْنُ رُشْدٍ لِلْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: أَعَادَ الذِّرَاعَيْنِ) أَيْ مَرَّةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا ثَلَاثًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ لُمْعَةً) عَطْفٌ عَلَى فَرْضًا (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْفَرْضِ وَغَسَلَ اللُّمْعَةَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ تَرَاخَى فِي الْإِتْيَانِ بِهِ بَطَلَ وُضُوءُهُ وَهَلْ يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ الثَّانِي أَوْ لَا قَوْلَانِ وَمِنْ اغْتِفَارِ النِّسْيَانِ الثَّانِي فَرَّعَ سَحْنُونٌ: صَلَّى الْخَمْسَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِوُضُوءٍ أَوْ الْأَرْبَعَ الْأُوَلِ بِوُضُوءٍ وَالْعِشَاءَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ مَسْحَ رَأْسِهِ مِنْ وُضُوءٍ وَلَا يَعْلَمُ مَا هُوَ فَيَأْتِي بِهِ وَيُعِيدُ الْخَمْسَ فَنَسِيَ وَأَعَادَهَا بِدُونِهِ أَتَى بِهِ وَأَعَادَ الْعِشَاءَ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْخَلَلُ فِي وُضُوئِهَا فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَقَدْ أُعِيدَ غَيْرُهَا بِصَحِيحٍ (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ إكْمَالِ وُضُوئِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَتَى بِهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا بِالنَّاقِصِ) أَيْ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ النَّاقِصِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ إتْيَانُهُ بِذَلِكَ الْفَرْضِ الْمَتْرُوكِ وَعَدَمُ بُطْلَانِ وُضُوئِهِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ التَّرْكُ سَهْوًا مُطْلَقًا) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُوَالَاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى النَّاسِي وَأَنَّهُ يَبْنِي مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا عَمْدًا إلَخْ) أَيْ وَكَذَا يَأْتِي بِالْفَرْضِ الْمَتْرُوكِ وَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ وَيَبْنِي عَلَى مَا فَعَلَهُ قَبْلَهُ إذَا كَانَ تَرْكُهُ لِلْفَرْضِ عَمْدًا أَوْ عَجْزًا وَلَمْ يُطِلْ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ الْيَسِيرَ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمُوَالَاةِ) أَيْ الْوَاجِبَةِ فِي حَقِّهِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي بِهِ وُجُوبًا وَبِمَا بَعْدَهُ نَدْبًا فِي أَحْوَالِ الْقُرْبِ الثَّلَاثَةِ) أَعْنِي مَا إذَا كَانَ التَّرْكُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا أَوْ عَجْزًا وَلَمْ يَطُلْ وَفِي النَّفْرَاوِيِّ نَقْلًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute