للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ لَا يَقْرَبُ الْأُولَى حَتَّى يُكَفِّرَ ثُمَّ إذَا تَزَوَّجَ الْبَاقِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

(أَوْ) قَالَ (كُلُّ امْرَأَةٍ) أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي أَوَّلِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (أَوْ ظَاهَرَ مِنْ) جَمِيعِ (نِسَائِهِ) فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ كَأَنْتُنَّ عَلَيَّ ظَهْرَ أُمِّي فَلَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ (أَوْ كَرَّرَهُ) أَيْ لَفْظَ الظِّهَارِ لِوَاحِدَةٍ بِغَيْرِ تَعْلِيقٍ وَلَوْ فِي مَجَالِسَ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كَذَلِكَ وَلَمْ يُفْرِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِخِطَابٍ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ (أَوْ عَلَّقَهُ) فِي التَّكْرِيرِ (بِمُتَّحِدٍ) كَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ دَخَلَتْهَا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ) فِي الْخَمْسَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا لَا إنْ تَزَوَّجْتُكُنَّ (كَفَّارَاتٌ فَتَلْزَمُهُ)

(وَلَهُ) أَيْ الْمُظَاهِرِ الَّذِي لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ (الْمَسُّ) بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ (بَعْدَ) إخْرَاجِ كَفَّارَةٍ (وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَرْجَحِ) ؛ لِأَنَّهَا هِيَ اللَّازِمَةُ عَنْ ظِهَارِهِ بِالْأَصَالَةِ، وَالزَّائِدُ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ نَذْرٌ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَوْدُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ (وَحَرُمَ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ أَيْ قَبْلَ كَمَالِهَا وَأَوْلَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا (الِاسْتِمْتَاعُ) بِالْمُظَاهَرِ مِنْهَا بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ وَلَهُ النَّظَرُ لِلْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ فَقَطْ بِلَا لَذَّةٍ (وَعَلَيْهَا) وُجُوبًا (مَنْعُهُ) مِنْهُ قَبْلَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (وَوَجَبَ) عَلَيْهَا (إنْ خَافَتْهُ) أَيْ خَافَتْ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ (رَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ) لِيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ

(وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا) فِي بَيْتٍ، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا (إنْ أُمِنَ) عَلَيْهَا مِنْهُ

(وَسَقَطَ) الظِّهَارُ (إنْ تَعَلَّقَ) بِشَيْءٍ (وَلَمْ يَتَنَجَّزْ) مَا عَلَّقَهُ (بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ) مُتَعَلِّقٌ بِسَقَطَ فَإِذَا قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَا يُكَمِّلُ الثَّلَاثَ قَبْلَ دُخُولِهَا الدَّارَ سَقَطَ الظِّهَارُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجِ وَدَخَلَتْ الدَّارَ فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ لِذَهَابِ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا وَهَذِهِ عِصْمَةٌ أُخْرَى

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْأُخْرَى فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْكِيَ الْخِلَافَ فِي الْفَرْعَيْنِ مَعًا أَوْ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى التَّعَدُّدِ فِيهِمَا أَوْ عَلَى عَدَمِهِ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَكَلَامُهُ مُشْكِلٌ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ، وَقَدْ يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ التَّعَدُّدِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ مِثْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعَدُّدِ فِي كُلِّ مَنْ دَخَلَتْ قَالَ الْبَاجِيَّ: هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ اهـ بْن

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِيهَا الْخِلَافُ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَقْرَبُ الْأُولَى) أَيْ إذَا تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقُودٍ، أَيْ وَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ فَلَا يَقْرَبُ وَاحِدَةً حَتَّى يُكَفِّرَ ثُمَّ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ بِغَيْرِ تَعْلِيقٍ وَلَوْ بِمَجَالِسَ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَّقَهُ بِمُتَّحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ مَا نَصُّهُ: مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ظِهَارًا بَعْدَ ظِهَارٍ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا مَعًا بِغَيْرِ فِعْلٍ أَوْ جَمِيعًا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ الْأَوَّلُ بِفِعْلٍ وَالثَّانِي بِغَيْرِ فِعْلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِمَا جَمِيعًا إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةً فَيَلْزَمُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا إذَا كَانَا جَمِيعًا بِفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، أَوْ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ فِعْلٍ وَالثَّانِي بِفِعْلٍ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ اهـ وَهَذَا نَفْسُ مَا فِي ح (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَّقَهُ فِي التَّكْرِيرِ) أَيْ فِي حَالِ التَّكْرِيرِ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَرْجَحِ) هُوَ لِلْقَابِسِيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ اهـ مَوَّاقٌ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ فِي صِحَّةِ تِلْكَ الْكَفَّارَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَقَوْلُهُ: الْعَوْدُ أَيْ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي كَفَّرَهَا أَوَّلًا أَيْ وَأَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ عَنْ امْرَأَةٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ الْجَمِيعَ فَيُشْتَرَطُ الْعَوْدُ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قَبْلَهَا الِاسْتِمْتَاعُ) أَيْ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ كُلِّ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ النَّوَادِرِ (قَوْلُهُ بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ) هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَمُقَابِلُهُ حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْوَطْءِ وَجَوَازُ الْمُقَدِّمَاتِ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِالظِّهَارِ الْوَطْءُ وَمُقَدَّمَاتُهُ، وَقِيلَ: الْمُحَرَّمُ بِهِ الْوَطْءُ فَقَطْ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَفَّارَةِ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْوَطْءِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وَعَلَى الثَّانِي إنَّمَا يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْوَطْءِ وَتَجُوزُ الْمُقَدِّمَاتُ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ وَالثَّانِي مَذْهَبُ سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ

(قَوْلُهُ: وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ) أَيْ سَقَطَ الظِّهَارُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إنْ عَلَّقَ ذَلِكَ الظِّهَارَ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ أَيْ وَلَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ الظِّهَارُ الَّذِي عَلَّقَهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَالْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ اللُّزُومِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ نَقْلًا عَنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَمَّا مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ الْيَمِينَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي إسْقَاطِ الْيَمِينِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ بِيعَتْ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ بَعْدَهَا مَا ظَاهَرَ مِنْهَا وَاشْتَرَاهَا مِمَّنْ بِيعَتْ مِنْهُ لَمْ تَعُدْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ عَوْدُهَا لَهُ بَعْدَ بَيْعِ الْغُرَمَاءِ كَعَوْدِهَا لَهُ بَعْدَ بَيْعِهِ لِعَدَمِ تُهْمَتِهِ فِي بَيْعِهِمْ دُونَ بَيْعِهِ وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ عَوْدِ الْيَمِينِ بِعَدَمِ التُّهْمَةِ أَنَّ يَمِينَهُ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ بِعَوْدِهَا لَهُ بِإِرْثٍ، وَأَمَّا إذَا بَاعَ أَمَةً لِيَمِينٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ فِي الْيَمِينِ أَيْ قَبْلَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَحَصَلَ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا فَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ ذَهَبَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إلَى أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهَا تَعُودُ

<<  <  ج: ص:  >  >>