دَفْعُهُ، كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَكَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمِثْلِ ثَمَّةَ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ قِيمَتِهِ بِأَرْضِ الْقَرْضِ
. (وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ نَفْعًا إلَى الْمُقْرِضِ، هَذَا) هُوَ (الْمَذْهَبُ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً أَيْ: شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا) وَرُوِيَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لَكِنْ صَحَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ رَفْعَهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ، وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنْ يَأْخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ السَّلَمِ، إذْ لَا أَجَلَ فِي الْقَرْضِ كَالصَّرْفِ بِجَامِعِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» .
وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَصِحُّ الْقَرْضُ وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي، وَالشَّرْطُ الْمَذْكُورُ (كَرَدِّ مَا صَحَّ وَرَدِّ الْجَيِّدِ) أَيْ: كَشَرْطِ الْعَاقِدَيْنِ. (فِي الْقَرْضِ) رَدَّ صَحِيحٍ (عَنْ مُكَسَّرٍ وَ) رَدَّ جَيِّدٍ (عَنْ رَدِي أَوْ) رَدَّ (زَائِدٍ فِي الْقَدْرِ) كَأَحَدَ عَشَرَ عَنْ عَشَرَةٍ، (أَوْ) رَدَّ الْمِثْلِ (بَعْدَ مُضِيّ شَهْرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ لِلْمُقْرِضِ كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْت:) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، (إنْ كَانَ) الْمُقْتَرِضُ (مَلِيّ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ: مَلِيًّا فِي وَقْتِ النَّهْبِ (وَرَدِّهِ لَا فِي الْمَكَانِ الْأَوَّلِ) أَيْ: أَوْ كَشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكَان غَيْرِ مَكَانِ الِاقْتِرَاضِ لِيَسْلَمَ مِنْ خَطَرِ الطَّرِيقِ أَوْ مُؤْنَةِ النَّقْلِ، (أَوْ) كَأَنَّ (شَرْطَ) الْمُقْرِضِ فِي الْإِقْرَاضِ (الرَّهْنُ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذَا) أَيْ: بِدَيْنٍ آخَرَ لَهُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَوْ بِهِمَا مَعًا كَأَنْ يَقُولَ: أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ عَلَى أَنْ تَرْهَنَ بِهَا وَبِالْمِائَةِ الْقَدِيمَةِ أَوْ بِالْمِائَةِ الْقَدِيمَةِ كَذَا.
(قُلْت) : كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (وَإِنْ أَهْدَى إلَيْهِ) الْمُقْتَرِضُ شَيْئًا بِغَيْرِ شَرْطٍ (أَخَذَا) أَيْ: أَخَذَهُ جَوَازًا بِلَا كَرَاهَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى، وَلَوْ أَقْرَضَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَرَدَّ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْحَاوِي، وَأَسْقَطَهُ النَّاظِمُ مِنْ أَكْثَرِ النُّسَخِ لِوُضُوحِهِ أَوْ لِفَهْمِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ السَّابِقَةِ، وَأَثْبَتَهُ فِي بَعْضِهَا مَعَ زِيَادَةٍ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ أَقْرَضَا فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى) أَيْ: أَدَّى (أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ، وَلَا يُكْرَهُ) رَدُّهُ، وَلَا أَخْذُهُ (بَلْ يُنْدَبُ) أَيْ: الرَّدُّ (فِي تَيْنِ) وَفِي نُسْخَةٍ فِي ذَيْنِ (كِلَا) أَيْ: كِلَيْهِمَا لِخَبَرِ: «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» نَعَمْ إنْ اقْتَرَضَ لِمَحْجُورِهِ أَوْ لِجِهَةِ وَقْفٍ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ زَائِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ رَدِّ الْأَكْثَرِ بَيْنَ الرِّبَوِيَّاتِ وَغَيْرِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَشْهُورِ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ وَغَيْرِهِ، فَلَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ الْمَشْهُورِ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِهَا، فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي.
وَقِيَاسُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ مَنْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ إذَا وَطِئَ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَرَاهَةُ هَذَا (وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ) يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ (بِأَنْ يَرُدَّا مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ) أَيْ: صَحِيحٍ (أَوْ أَرْدَا) مِمَّا اقْتَرَضَهُ (أَوْ) أَنْ يَرُدَّ (بَعْدَ يَوْمَيْنِ) مَثَلًا (وَمَا لَهُ) أَيْ: الْمُقْرِضُ (غَرَضْ أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ) الْمُقْتَرِضَ (غَيْرَ مَا اقْتَرَضْ) مِنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، (فَالشَّرْطُ دُونَ الْقَرْضِ) فِي ذَلِكَ (ذُو انْتِقَاضِ) أَيْ: ذُو فَسَادٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُدْ الْقَرْضُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ، بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ، وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ وَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا.
وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ
ــ
[حاشية العبادي]
الْقِيمَةِ
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر، فَكُلٌّ مِنْ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ وَمُؤْنَةِ النَّقْلِ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِعَدَمِ وُجُوبِ دَفْعِ الْمِثْلِيِّ م ر.
ــ
[حاشية الشربيني]
مَحَلُّ التَّسْلِيمِ هُوَ مَحَلُّ الْعَقْدِ إنْ صَلَحَ، وَإِلَّا وَجَبَ الْبَيَانُ اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشٍ.
(قَوْلُهُ إلَى الْمُقْرِضِ) كَقَوْلِهِ: أَقْرَضْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَهُ لِوَكِيلِي بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ، وَمِثْلُ نَفْعِ الْمُقْرِضِ نَفْعُ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ مَعًا بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ فَقَطْ، وَكُلُّ ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ، فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ، فَلَا فَسَادَ اهـ. ع ش عَلَى م ر وسم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ إلَخْ) لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمِنْهَاجِ الْخِلَافُ فِيمَا جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ، إلَّا فِي الْأَجَلِ وَجَعَلَهُ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ، وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ مَا يُفِيدُ الْخِلَافَ فِي غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ: فَسَدَ عَلَى الصَّحِيحِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ فَلْتُنْظَرْ الرَّوْضَةُ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمُقْتَرِضُ مَلِيًّا) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَلِيئًا لَمْ يَفْسُدْ، وَفِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ حِينَئِذٍ يَجْلُبُ نَفْعًا لَهُمَا فَيُخَالِفُ مَا مَرَّ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: غَلَبَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى. اهـ. سم. وَحِينَئِذٍ مَحَلُّ الْفَسَادِ إنْ اسْتَوَى النَّفْعَانِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى) أَيْ التَّنَزُّهُ عَنْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ كَمَا فِي م ر أَوْلَى، فَلَا يُنَافِي نَدْبَ رَدِّ الزَّائِدِ مَعَ الْبَدَلِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ. (قَوْلُهُ وَمَا لَهُ غَرَضٌ) يَنْبَغِي أَوْ لَهُ