(بِالدَّيْنِ) اللَّازِمِ (إنْ حَلَّ) ، فَلَا حَجْرَ بِالْجَائِزِ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ طَلَبَ السَّيِّدُ الْحَجْرَ لِتَمَكُّنِ الْمُكَاتَبِ مِنْ إسْقَاطِهَا، وَلَا بِاللَّازِمِ الْمُؤَجَّلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَفِي بِهِ، إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يَجِدُ مَا يَفِي بِهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ، وَكَذَا لَوْ حَلَّ بَعْضُهُ وَكَانَ الْحَالُّ قَدْرًا لَا يُحْجَرُ بِهِ (كَمَنْعِ) الْخَصْمِ مَدِينَهُ الْمُوسِرَ مِنْ (السَّفَرِ) الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ، بِأَنْ يَشْغَلَهُ عَنْهُ بِرَفْعِهِ إلَى الْقَاضِي وَمُطَالَبَتِهِ حَتَّى يُوفِيَ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ لِمَا مَرَّ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) أَيْ: (حُجْرٌ) عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ بِسَبَبِ الدَّيْنِ الْحَالِّ، وَالْحَالَةُ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ، فَلَا حَجْرَ بِمَا يُسَاوِيهِ وَلَا بِمَا يَنْقُصُ عَنْهُ، إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الْخَصْمِ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ، نَعَمْ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ بِيعَ مَالُهُ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعِهِ، لَوْ طَلَبَ خَصْمُهُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حُجِرَ كَيْ لَا يَتْلَفَ مَالُهُ، وَلَيْسَ بِحَجْرٍ، فَلَيْسَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُ النَّظْمِ: حُجِرَ أَيْ وُجُوبًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ بِالطَّلَبِ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ، صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا كَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَصْحَابِ الْحَاوِي وَالشَّامِلِ وَالْبَسِيطِ وَآخَرِينَ، وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْهُمْ: فَلِلْقَاضِي الْحَجْرُ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ أَيْ: بَلْ أَنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوَاجِبِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ، وَأَنْ يُشْهِرَ النِّدَاءَ عَلَيْهِ لِيَحْذَرَ النَّاسُ مُعَامَلَتَهُ.
(قُلْت: وَمَنْ يَطْلُبْهُ) أَيْ: الْحَجْرَ مِنْ الْخُصَمَاءِ، وَكَانَ دَيْنُهُ قَدْرًا يُحْجَرُ بِهِ (لَيْسَ يَقْتَصِرْ) أَثَرُ الْحَجْرِ (عَلَيْهِ) ، بَلْ يَعُمُّهُمْ وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ: إطْلَاقَ الْحَجْرِ إذَا كَانَ دَيْنُ الْكُلِّ يُحْجَرُ بِهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا دَيْنَ الطَّالِبِ قَالَ: وَهُوَ قَوِيٌّ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ لِآدَمِيٍّ، فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَيْمَانِ، وَإِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ لَا يَخْتَصُّ الْحَجْرُ بِالْمَالِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، بَلْ يَتَعَدَّى إلَى أَمْوَالِهِ الْحَادِثَةِ بَعْدَهُ لِعُمُومِ مَقْصُودِهِ، وَهُوَ الْوَفَاءُ.
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ فَلَا حَجْرَ بِالْجَائِزِ) أَطْلَقَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضِ فَشَمِلَ الْفَوْرِيَّ وَغَيْرَهُ. نَعَمْ لَوْ لَزِمَتْ الزَّكَاةُ الذِّمَّةَ وَانْحَصَرَ مُسْتَحِقُّوهَا، فَلَا يَبْعُدُ الْحَجْرُ عَلَى هَذَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ مَالُهُ الْعَيْنِيُّ الْمُتَمَكَّنُ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ، أَمَّا الْمَنَافِعُ وَمَا لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ كَمَغْصُوبٍ وَغَائِبٍ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا الدَّيْنُ فَيَظْهَرُ اعْتِبَارُهَا فِيهِ إنْ كَانَ حَالًّا عَلَى مُقِرٍّ بِهِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَالْإِقْرَارِ الْبَيِّنَةُ اهـ. وَمَعَ عَدَمِ اعْتِبَارِ الزِّيَادَةِ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ إذَا وُجِدَ الْحَجْرُ تَعَلَّقَ بِهَا، كَمَا قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَبِهِ أَيْ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ دُونِهِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ كَالرَّهْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً، اهـ.
وَالْأَوْجَهُ تَعَلُّقُهُ بِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ فَيَمْتَنِعُ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ، وَإِنْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مَقْدُورًا عَلَى انْتِزَاعِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالدَّيْنِ الْحَالِّ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ، أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فِي اعْتِبَارِ زِيَادَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لَا بِمَا يُسَاوِيهِ وَلَا بِمَا يَنْقُصُ عَنْهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَعَمْ لَوْ طَلَبَهُ أَيْ الْحَجْرَ الْغُرَمَاءُ فِي الْمُسَاوِي أَوْ النَّاقِصِ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَدَاءِ، وَجَبَ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَجْرِ فَلَسٍ بَلْ غَرِيبٌ اهـ. زَادَ فِي الْعُبَابِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي مَالَهُ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ الْحَجْرَ اهـ. أَيْ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ وَإِنْ زَادَ مَالُهُ الْحَجْرَ الْغَرِيبَ. (قَوْلُهُ الْحَجْرُ بِالطَّلَبِ) شَامِلٌ لِطَلَبِ الْمُفْلِسِ وَبِالْوُجُوبِ حِينَئِذٍ صُرِّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَقَدْ يَجِبُ الْحَجْرُ بِلَا طَلَبٍ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَالْحَجْرُ عَلَى الْمُفْلِسِ سَائِغٌ، بَلْ وَاجِبٌ إذَا طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ وَدَيْنُهُ قَدْرٌ يُحْجَرُ بِهِ وَيَصِيرُ مَحْجُورًا لِلْبَاقِينَ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَلَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ اهـ. فَعُلِمَ وُجُوبُ الْحَجْرِ إذَا كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ
(قَوْلُهُ بِدَيْنِ اللَّهِ) ظَاهِرُهُ
[حاشية الشربيني]
بِهِ، بَلْ وُجُوبُهُ اهـ. سم عَلَى ع.
(قَوْلُهُ كَمَنْعِ السَّفَرِ) مِثْلُ مَنْعِهِ فِي عَدَمِ جَوَازِ سَفَرِهِ بِدُونِ إذْنِهِ سُكُوتُهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ مَعَهُ أَيْضًا إلَّا بِإِذْنِهِ اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَالُهُ الَّذِي يُنْسَبُ إلَيْهِ الدَّيْنُ زَائِدًا عَلَى مَا يَبْقَى لَهُ مِنْ نَحْوِ دَسْتُ ثَوْبٍ اهـ. مِنْ بَعْضِ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَالْمُرَادُ بِمَالِهِ الَّذِي تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ عَنْهُ: الْعَيْنِيُّ الْمُتَمَكَّنُ مِنْ الْأَدَاءِ مِنْهُ حَالًا، بِأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ حَاضِرَةً غَيْرَ مَرْهُونَةٍ، وَالدَّيْنُ كَذَلِكَ، بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ أَوْ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَنَافِعُ الَّتِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهَا حَالًا وَالْوَظَائِفُ وَالْجَامِكِيَّةُ الَّتِي اُعْتِيدَ النُّزُولُ مِنْهَا بِعِوَضٍ، فَيُعْتَبَرُ الْعِوَضُ الَّذِي يُرْغَبُ بِمِثْلِهِ فِيهَا عَادَةً، وَيُضَمُّ لِمَالِهِ الْمَوْجُودِ، فَإِنْ زَادَ الدَّيْنُ عَلَى ذَلِكَ حُجِرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ، فَلَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَتَعَدَّى الْحَجْرُ لِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ أَيَّةَ كَانَتْ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ.
(قَوْلُهُ بِيعَ مَالُهُ) أَوْ أُكْرِهَ فَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا بَاعَ الْحَاكِمُ بَاعَ مِنْ مَالِهِ مَا يُوفِي بِهِ مِمَّا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِحَجْرِ فَلَسٍ) فَيَنْفَكُّ بِلَا فَكِّ قَاضٍ وَيُنْفِقُ عَلَى مُمَوَّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ. وَلَعَلَّهُ فِي الْمُسَاوِي أَوْ النَّاقِصِ وَكَانَ الْبَاقِي لَا يَكْفِيهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ، وَكَانَ مُكْتَسِبًا بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ خَاصًّا بِمَا إذَا كَانَ الْبَاقِي يَكْفِيهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ. (قَوْلُهُ الْحَاوِي) صَاحِبُهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّامِلُ صَاحِبُهُ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْبَسِيطُ صَاحِبُهُ الْغَزَالِيُّ (قَوْلُهُ يُشْهِرَ النِّدَاءَ) يَجُوزُ فَتْحُ الْيَاءِ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَضَمُّهَا مِنْ بَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute