للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ إبْهَامَيْهِ عَلَى ظُهُورِهِمَا، ثُمَّ يُلْصِقُ كَفَّيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالْأُذُنَيْنِ اسْتِظْهَارًا وَنَقَلَهَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَجَمَاعَاتٍ.

ثُمَّ نَقَلَ عَنْ آخَرِينَ أَنَّهُ يَمْسَحُ بِالْإِبْهَامَيْنِ ظَاهِرَ الْأُذُنَيْنِ وَبِالْمُسْبَحَتَيْنِ بَاطِنِهِمَا، وَيُمِرُّ رَأْسَ الْإِصْبَعِ فِي الْمَعَاطِفِ وَيُدْخِلُ الْخِنْصِرِ فِي صِمَاخَيْهِ وَكَلَامُهُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ يَقْتَضِي اخْتِيَارَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْأَوْلَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِ مُسَبِّحَتَيْهِ صِمَاخَيْهِ وَبِبَاطِنِ أُنْمُلَتَيْهِمَا بَاطِنَ الْأُذُنَيْنِ وَمَعَاطِفَهُمَا فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهَا لَا تُنَاسِبُ سُنِّيَّةَ مَسْحِ الصِّمَاخَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَمَحَلُّ مَسْحِ ذَلِكَ بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْصُلْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُ أَخْذِ الْمَاءِ فَلَوْ بَلَّ أَصَابِعَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَعْضِهَا وَأُذُنَيْهِ بِبَعْضِهَا كَفَى، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ لَيْسَتَا مِنْ الْوَجْهِ، وَلَا مِنْ الرَّأْسِ، وَأَمَّا خَبَرُ «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» فَضَعِيفٌ وَقِيلَ إنَّهُمَا مِنْ الْوَجْهِ وَقِيلَ مِنْ الرَّأْسِ وَكَانَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَغْسِلُهُمَا مَعَ وَجْهِهِ وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ رَأْسِهِ وَمُنْفَرِدَتَيْنِ احْتِيَاطًا لِيَخْرُجَ مِنْ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ حَسَنٌ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَذَا مِنْ الْخِلَافِ، بَلْ زَادَ فِيهِ، فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ بَلْ يَفْعَلُهُ نَدْبًا وَاحْتِيَاطًا وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ، بَلْ مَحْبُوبٌ، وَكَمْ مَوْضِعٍ اتَّفَقُوا عَلَى سُنِّيَّتِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِفِعْلِ أَشْيَاءَ لَا يُوجِبُهَا كُلَّهَا أَحَدٌ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى سُنِّيَّةِ غَسْلِ النَّزْعَتَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ مَعَ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ فِي الرَّأْسِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ غَسْلِهِمَا وَمَسْحِهِمَا.

(وَ) سُنَّ مَسْحُ (عُنُقٍ) لِخَبَرِ «مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغَسْلِ» وَلِأَثَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بِبَلِّ مَسْحِ الْأُذُنِ، أَوْ رَأْسِهِ) لَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ، بَلْ تَابِعٌ لِلرَّأْسِ وَالْأُذُنُ فِي الْمَسْحِ إطَالَةٌ لِلْغُرَّةِ وَتَعْبِيرُهُ كَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ بِالْعُنُقِ، أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ بِالرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّهَا كَمَا فِي الصِّحَاحِ مُؤَخَّرُ أَصْلِ الْعُنُقِ، وَالْعُنُقُ الْوَصْلَةُ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُسَنُّ مَسْحُ جَمِيعِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ مَسْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ سُنِّيَّةِ مَسْحِهِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ، بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ مَوْضُوعٌ وَالْأَثَرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ

(وَ) سُنَّ (الِابْتِدَا بِالْأَيْمَنِ) عَلَى الْأَيْسَرِ مِنْ الْأَعْضَاءِ (لِعُسْرِ) أَيْ عِنْدَ عُسْرِ (إمْرَارٍ) بِالْمَاءِ (عَلَيْهِمَا مَعًا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ) الْيُمْنَيَيْنِ (وَخَدِّ) شَخْصٍ (أَقْطَعَا) لِشَرَفِ الْأَيْمَنِ وَلِخَبَرِ «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ» رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» أَيْ مِمَّا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ كَتَسَوُّكٍ وَاكْتِحَالٍ وَنَتْفِ إبْطٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ وَقَصِّ شَارِبٍ وَلُبْسٍ وَأَخْذٍ وَعَطَاءٍ وَالْأَيْسَرُ لِضِدِّ ذَلِكَ كَامْتِخَاطٍ وَدُخُولِ خَلَاءٍ وَنَزْعِ مَلْبُوسٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ «كَانَتْ يَدُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَالْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى» ، فَلَوْ عَكَسَ ذَلِكَ كُرِهَ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّاظِمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لِعُسْرِ إلَى آخِرِهِ مَا إذَا سَهُلَ إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِمَا مَعًا فَالسُّنَّةُ غَسْلُهُمَا مَعًا وَذَلِكَ فِي الْكَفَّيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْخَدَّيْنِ لِغَيْرِ الْأَقْطَعِ أَمَّا غَيْرُهَا فَالظَّاهِرُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَإِنْ سَهُلَ غَسْلُهُمَا مَعًا كَأَنْ يَكُونَ فِي بَحْرٍ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ خِلَافَهُ (وَ) سُنَّ (الْمَدُّ) مِنْ الْمَاءِ أَيْ التَّوَضُّؤُ بِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» أَيْ تَقْرِيبًا وَزِنَةُ الْمُدِّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، وَلَوْ تَوَضَّأَ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَجْزَأَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِإِنَاءٍ فِيهِ قَدْرُ ثُلُثَيْ مُدٍّ» قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ يُرْفَقُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِي وَيُخْرَقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي وَسُنِّيَّةُ الْمُدِّ حَمَلَهَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ حَجْمُهُ كَحَجْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ زِيَادَةً وَنَقْصًا وَهُوَ حَسَنٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلُهُ سُنِّيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمُدِّ.

قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَدُلُّ لَهُ الْخَبَرُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الرِّفْقَ مَحْبُوبٌ اهـ.

فَتَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ نَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ ابْنَ الرِّفْعَةِ فِيمَا نَسَبَهُ لِلْأَصْحَابِ (وَالطُّولُ لِغُرَّةٍ) أَيْ إطَالَتُهَا بِأَنْ يَغْسِلَ مَعَ وَجْهِهِ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعُنُقِهِ زَائِدًا عَلَى الْجُزْءِ الْوَاجِبِ (أَحَبْ) بِمَعْنَى مَحْبُوبٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

لَعَلَّ هَذَا إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا مَسَحَهُمَا وَحْدَهُمَا لَا مَعَ الْأُذُنَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ مِنْ الرَّأْسِ) نُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْبَيَاضَ الدَّائِرَ حَوْلَ الْأُذُنِ لَيْسَ مِنْ الرَّأْسِ مَعَ قُرْبِهِ مِنْهَا فَالْأُذُنُ أَوْلَى بِذَلِكَ بِرّ.

(قَوْلُهُ: مَوْضُوعٌ) هَذَا مُتَعَقِّبٌ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ شَدِيدُ الضَّعْفِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ

(قَوْلُهُ وَالِابْتِدَاءُ بِالْأَيْمَنِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ ذَلِكَ وَمِنْهَا الِابْتِدَاءُ بِالْعُضْوِ الْأَيْمَنِ؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ إمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوَيْنِ مَعًا فَكَانَ تَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ أَوْلَى مِنْ الْأَيْسَرِ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَخَدٍّ أَقْطَعَا أَنَّ غَيْرَ الْأَقْطَعِ يَغْسِلُ خَدَّيْهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَكَذَا الْكَفَّانِ وَالْأُذُنَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ عُكِسَ ذَلِكَ كُرِهَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَقْدِيمُ إحْدَى الْأُذُنَيْنِ أَوْ الْخَدَّيْنِ أَوْ الْكَفَّيْنِ لِغَيْرِ أَقْطَعَ بِحَمْلِ الْعَكْسِ عَلَى مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إذْ عَكْسُ الْمَعِيَّةِ التَّرْتِيبُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهَا) أَيْ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

(قَوْلُهُ: لِغُرَّةٍ أَحَبُّ) لَوْ اغْتَسَلَ عَنْ نَحْوِ جَنَابَةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ بِسَبَبِ الْوُضُوءِ الْمُنْدَرِجِ فِي الْغُسْلِ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَسَحَ الْعِمَامَةَ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَازَعَ إلَخْ) ؛ بِأَنَّ سُنَنَ الْوُضُوءِ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهَا عَادَةً الِاقْتِصَارُ عَلَى ذَلِكَ اهـ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ إطَالَتُهَا) أَمَّا أَصْلُهَا وَهُوَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَمِثْلُهَا التَّحْجِيلُ اهـ.

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>