للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِحَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَلَهُ مُطَالَبَةُ الدَّافِعِ بِحَقِّهِ وَيَسْتَرِدُّ هُوَ الْمَدْفُوعَ وَإِنْ صَارَ لِلْمُسْتَحِقِّ بِزَعْمِهِ لِأَنَّهُ ظَلَمَهُ بِتَغْرِيمِهِ وَقَدْ ظَفِرَ بِمَالِهِ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ غَرِمَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْقَابِضِ إنْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلدَّافِعِ بِزَعْمِ الْمُسْتَحِقِّ وَكَذَا إنْ بَقِيَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ وَالْمَقْبُوضُ لَيْسَ حَقَّهُ وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْمَدِينِ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ غَرِمَ الدَّافِعُ، ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْقَابِضِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَمُقْتَضِي كَلَامِهِمْ جَوَازُ الدَّفْعِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْعَيْنِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ (لَا) إنْ طَالَبَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ أَوْ الْإِرْثِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ بَيِّنَةً عَلَى (الْحَوَالَهْ وَالْإِرْثُ إنْ يُذْعِنْ) لَهُ أَيْ يُصَدِّقْهُ فِيهِمَا لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهُ حَقَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ (وَإِنْ يَثْبُتْ هَنَّهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ (قَبْضُ الْوَكِيلِ) بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ بَعْدَ جَحْدِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ ادَّعَى هَلَاكَ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ لِمُوَكِّلِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ:

(لَمْ تُفِدْهُ الْبَيِّنَهْ لِلْهُلْكِ أَوْ لِلرَّدِّ) إنْ أَسْنَدَهُمَا مَعَ بَيِّنَتِهِ إلَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ هُوَ) أَيْ الدَّافِعُ الْمَدْفُوعَ إنْ بَقِيَ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ صَارَ بِزَعْمِهِ) أَيْ الدَّافِعِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ الْمَدْفُوعُ تَالِفًا فَإِنْ فَرَّطَ أَيْ الْقَابِضُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ) بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ. . إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ صُورَةَ الدَّيْنِ وَكَذَا صُورَةُ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ لَهُ تَغْرِيمَ الْقَابِضِ أَيْضًا وَلَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ بَلْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا. اهـ. (قَوْلُهُ: غَرِمَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ) أَيْ الدَّافِعُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْعَيْنِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا مُسَلَّمٌ فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مِلْكَهُ، أَمَّا فِي الْعَيْنِ فَلَا. . إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ) أَيْ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ) أَوْ بِطَرِيقِ كَوْنِهِ نَاظِرَ الْمَكَانِ الْمُقَرِّ لَهُ م ر.

(قَوْلُهُ وَأَنْ يَثْبُتَ مِنْهُ) أَيْ فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: بِهَاءِ السَّكْتِ) قَدْ تَقَرَّرَ فِي النَّحْوِ أَنَّهُ يَجُوزُ اتِّصَالُ هَاءِ السَّكْتِ بِكُلِّ مُتَحَرِّكٍ حَرَكَةً غَيْرَ إعْرَابِيَّةٍ وَلَا شَبِيهَةً بِالْإِعْرَابِيَّةِ فِي الْعَرُوضِ عِنْدَ مُقْتَضَيَاتِهَا وَانْتِفَائِهَا عِنْدَ عَدَمِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِنَائِيَّةً نَحْوُ هُوَ وَهِيَ أَمْ لَا نَحْوَ الزَّيْدَانِ وَالْمُسْلِمُونَ، وَحَرَكَةُ نُونِ هُنَا لَيْسَتْ إعْرَابِيَّةً وَلَا شَبِيهَةً بِهَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ لِحَاقَ الْهَاءِ بِحَرْفِهَا قِيَاسٌ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَلْحَقَ الْهَاءَ بِمَا قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ: بِاعْتِرَافِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يَثْبُتُ وَكَذَا بَعْدَ جَحْدِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلَهُ) كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: فَرْعٌ عَدَمُ قَبُولِهِ قَوْلَهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مِنْ عَدَمِ إفَادَةِ الْبَيِّنَةِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِهِ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْآتِي. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ. . إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي دَعْوَى الْهَلَاكِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْجَحْدِ وَأَيْضًا الْغَاصِبُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَوْ أُرِيدَ بِعَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ سُقُوطِ الضَّمَانِ لَمْ يَبْقَ إشْكَالٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يُمْكِنُ إدْخَالُ ذَلِكَ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: مَعَ الْيَمِينِ فِي تَلَفٍ. . إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تُفِدْهُ الْبَيِّنَةُ. . إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ عَدَمُ تَصْدِيقِهِ فِي الرَّدِّ مُطْلَقًا وَكَذَا فِي التَّلَفِ قَبْلَ الْجَحْدِ لَا بَعْدَهُ وَقَبُولُ بَيِّنَةٍ بِهِمَا

ــ

[حاشية الشربيني]

مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ ظَفِرَ. . إلَخْ) فَأَخَذَهُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَدِينَ قَدْ صَدَّقَ مُدَّعِيَ الْوَكَالَةِ وَتَكْذِيبُ الْمُسْتَحِقِّ لَا يَدْفَعُ ذَلِكَ التَّصْدِيقَ. اهـ. م ر أَيْ فَهُوَ بِاعْتِقَادِهِ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ الظَّفَرُ. (قَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَدْفُوعُ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا وَتَلِفَتْ لَكِنْ لَهُ فِي الْعَيْنِ تَغْرِيمُ الْقَابِضِ أَيْضًا سم عَلَى تح. (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى. . إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي غَلَبَةُ ظَنِّهِ فِي جَوَازِ دَفْعِهَا إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَالْإِرْثُ) بِأَنْ قَالَ: أَنَا وَارِثُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَلَا يَكْفِي أَنَا وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْحَصْرِ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِهِ مَعَ خَفَاءِ الْحَصْرِ فِيهَا جِدًّا. اهـ. م ر وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَثْبُتْ عَنْهُ قَبْضُ الْوَكِيلِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ صَرَّحَ الْوَكِيلُ بِجُحُودِ الْوَكَالَةِ أَوْ الْقَبْضِ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْغَرِيمِ فَأَقَامَ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا يُخَالِفُ جُحُودَهُ، ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ مُطْلَقًا عَنْ تَقْيِيدِهِ بِقَبْلَ الْجُحُودَ أَوْ التَّلَفَ قَبْلَ الْجُحُودِ لَمْ يُصَدَّقْ لِمَصِيرِهِ خَائِنًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ وَنَحْوُهُ كَقَوْلِهِ: لَا شَيْءَ لَك عِنْدِي فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إذْ لَا تَنَاقُضَ فَلَوْ أَقَامَ الْمُصَرِّحُ بِجُحُودٍ مَا ذَكَرَ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ سُمِعَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>