للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَيَا أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى حَاجَتَهُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ» وَقَالَ جَابِرٌ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

فَحَمَلُوا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الْمُفِيدَ لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْفَضَاءِ لِسُهُولِهِ اجْتِنَابِ الْمُحَاذَاةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ فَيَجُوزُ فِيهِ الْمُحَاذَاةُ كَمَا فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكُهَا وَقَدْ أَنَاخَ ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ هَذَا؟ قَالَ بَلَى: إنَّمَا نَهَى عَنْهُ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُك فَلَا بَأْسَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ؛ وَلِأَنَّ الْفَضَاءَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ مُصَلَّى إنْسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ يُرَى دُبُرُهُ إنْ اسْتَقْبَلَهَا أَوْ قُبُلُهُ إنْ اسْتَدْبَرَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: كَذَا اعْتَمَدَ الْأَصْحَابُ هَذَا التَّعْلِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ لَوْ قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ حَائِطٍ وَاسْتَقْبَلَهُ وَوَرَاءَهُ فَضَاءٌ وَاسِعٌ جَازَ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ: وَلَوْ صَحَّ هَذَا التَّعْلِيلُ لَحَرُمَ هَذَا لِاسْتِدْبَارِهِ الْفَضَاءَ الَّذِي فِيهِ الْمُصَلَّى؛ وَالتَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ مَا اعْتَمَدَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمَةٌ فَصِينَتْ فِي الْفَضَاءِ وَرُخِّصَ فِيهَا فِي الْبِنَاءِ لِلْمَشَقَّةِ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ مَا قَالَاهُ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِقْبَالِ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ سَتْرِ الدُّبُرِ فَمُسَلَّمٌ وَالتَّعْلِيلُ صَحِيحٌ أَوْ مَعَ كَشْفِهِ فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ وَالْإِمَامُ وَالْبَغَوِيِّ لَمْ يُصَرِّحَا بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمَا بَلْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ بِوُجُوبِ سَتْرِ الدُّبُرِ حِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ الِاسْتِقْبَالُ بِدُونِهِ.

وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الْأَصْحَابُ لَا مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُمَا وَأَمَّا الرُّويَانِيُّ فَاعْتَمَدَ

ــ

[حاشية العبادي]

تَغَوَّطَ أَوْ اسْتَدْبَرَ وَلَمْ يَتَغَوَّطْ بَلْ بَالَ هَلْ يَحْرُمُ؟ الظَّاهِرُ: نَعَمْ

اهـ (قَوْلُهُ: فَتَجُوزُ الْمُحَاذَاةُ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكُهُ وَقَوْلُهُ: الْآتِي وَحَيْثُ لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكَهُ لَكِنْ الْأَفْضَلَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا شَامِلٌ لِلْبِنَاءِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ كَوْنُ الْمُحَاذَاةِ فِيهِ خِلَافَ الْأَوْلَى لَكِنْ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا فَعَلَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكَهَا) لَك أَنْ تَقُولَ الَّذِي نُقِلَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْتَمَلٌ بَلْ ظَاهِرٌ فِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ الْمُهَيَّأِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ «حَوِّلُوا بِمُقْعَدَتِي إلَى الْقِبْلَةِ» وَحِينَئِذٍ فَلَا يُفِيدُ الْجَوَازَ فِي غَيْرِهِ بَلْ تَبْقَى أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ شَامِلَةً لِمَا عَدَا الْمُعَدَّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا اسْتَتَرَ اُلْتُحِقَ بِالْبِنَاءِ الْمُعَدِّ قِيَاسًا لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ لَا بِالنَّصِّ بِرّ

(قَوْلُهُ: فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْفَضَاءَ هُوَ مَا لَا سُتْرَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ضَعِيفٌ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَاسْتَقْبَلَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ اسْتَدْبَرَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُ الِاسْتِقْبَالِ فِي الَّذِي يُحَاوِلُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: جَازَ) أَيْ: مَعَ كَشْفِ دُبُرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُ الْعُبَابِ وَمَنْ قَضَى الْحَاجَتَيْنِ سَتَرَ مَقْعَدَتَهُ كَمَا مَرَّ وَقَبْلَهُ بِإِرْخَاءِ ذَيْلِهِ مَثَلًا اهـ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى هَذَا التَّعْلِيلُ بِالضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَمْنُوعٌ) بَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَمَا يُفِيدُهُ بَقِيَّتُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ) هُوَ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ جَعْلُ الشَّيْءِ قُبَالَةَ الْوَجْهِ وَالِاسْتِدْبَارَ جَعْلُ الشَّيْءِ جِهَةَ دُبُرِهِ أَيْ خَلْفَهُ فَلَوْ اسْتَقْبَلَ وَتَغَوَّطَ أَوْ اسْتَدْبَرَ وَبَالَ لَمْ يَحْرُمْ وَكَذَا لَوْ اسْتَقْبَلَ وَلَوَى ذَكَرَهُ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِوُجُودِ الِاسْتِقْبَالِ بِالْعَوْرَةِ وَالْخَارِجِ مَعًا فِي الْعَكْسِ دُونَ مَا قَبْلَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا لَكِنْ فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر خِلَافُ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لِسُهُولَةِ إلَخْ) أَيْ وَجِهَةُ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمَةٌ فَصِينَتْ فِي الْفَضَاءِ لِسُهُولَةِ الصِّيَانَةِ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبِنَاءِ فَيَحُوزُ فِيهِ الْمُحَاذَاةُ إلَخْ) ، أَمَّا إنْ كَانَ مُعَدًّا فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ أَوْ غَيْرَ مُعَدٍّ فَخِلَافُ الْأَوْلَى وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى غَيْرُ خِلَافِ الْأَفْضَلِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى بِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ صَارَ اسْمًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَكِنْ بِنَهْيٍ غَيْرِ خَاصٍّ فَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَكْرُوهِ كَرَاهَةً خَفِيفَةً، وَأَمَّا خِلَافُ الْأَفْضَلِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا نَهْيَ فِيهِ بَلْ فِيهِ فَضْلٌ إلَّا أَنَّ خِلَافَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى إلَخْ) الْحُكْمُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى يُفِيدُ أَنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ إذْ فِعْلُهُ فِي الْمُعَدِّ لَيْسَ خِلَافَ الْأَوْلَى وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَنَا تَرْكَهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ مُعَدًّا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إذَا كَانَ فِي بَيْتٍ يُعَدُّ مِثْلُهُ سَاتِرًا لَمْ يَحْرُمْ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ، لَكِنَّ الْأَدَبَ أَنْ يَتَوَقَّاهُمَا وَيُهَيِّئَ مَجْلِسَهُ مَائِلًا عَنْهُمَا. اهـ. وَنَقَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُمَا فِي الْمُعَدِّ لَيْسَا خِلَافَ الْأَوْلَى. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُهُمَا فِي الْمُعَدِّ إنْ سَهُلَ وَاعْتَمَدَهُ م ر كَمَا فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَحَيْثُ لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَنَاخَ إلَخْ) دَلِيلٌ لِلْجَوَازِ فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ مَعَ السَّاتِرِ وَمَا قَبْلَهُ دَلِيلٌ لَهُ فِي الْمُعَدِّ مَعَ احْتِمَالِ خَبَرِ جَابِرٍ لِغَيْرِ الْمُعَدِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْفَضَاءَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِسُهُولَةِ اجْتِنَابِ إلَخْ الْمُشَارِ بِهِ إلَى التَّعْلِيلِ الصَّحِيحِ فَقَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ إلَخْ إعَادَةٌ لَهُ بِتَمَامِهِ. اهـ. وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَطَفَ هَذَا عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الدَّالِّ أَحَدُهُمَا عَلَى التَّحْرِيمِ فِي الْفَضَاءِ وَالْآخَرُ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْبِنَاءِ وَقَالَ بَعْدَ مَا فِي الشَّرْحِ مِنْ قَوْلِهِ إنْ اسْتَدْبَرَهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْفَضَاءَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>