للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَائِفَةً مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَهُ بِإِذْنِهِ، لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا، وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْضَهُ، أَوْ زَوْجَهُ صَحَّ، وَلَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ سَوَاءٌ كَانَ رِبْحٌ أَمْ لَا

. (وَإِنْ يُقَارِضْ) أَيْ: الْعَامِلُ (غَيْرَهُ) وَكَانَ (مَأْذُونَا) لَهُ فِي ذَلِكَ، وَالْمَالُ نَقْدٌ (وَيَنْسَلِخْ) مِنْ الْقِرَاضِ (جَازَ) وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا، وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لِلْمَالِكِ فِي الْقِرَاضِ مَعَ الثَّانِي، وَلَا يَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ، وَاسْتَحَقَّ الثَّانِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا (وَ) إنْ لَمْ يَنْسَلِخْ بَلْ قَارَضَهُ (كَيْ يَكُونَا) أَيْ: الثَّانِي (شَرِيكُهُ بِبَعْضِ مَا لَهُ شَرَطْ) أَيْ: الْمَالِكُ (أَوْ) قَارَضَهُ، وَإِنْ انْسَلَخَ (دُونَ إذْنٍ) مِنْ الْمَالِكِ فَقِرَاضٌ (فَاسِدٍ) أَمَّا فِي الْأُولَى، فَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ، فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ فِيهِ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّشْبِيهَ وَالِاقْتِصَارَ عَلَى الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي مَعَ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ الْمَالِكُ هُنَا نَصِيبَ الْعَامِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَمْ يَفُتْ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَظِيرَ الْعِتْقِ فِيمَا سَبَقَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ هُنَا سم

(قَوْلُهُ: جَازَ) وَعِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ لَا يُقَارِضُ إلَّا أَمِينًا خَبِيرًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ انْسَلَخَ، وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لَكِنْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ أَحْكَامَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ بَاقِيَةٌ إلَى وَقْتِ صُدُورِ الْقِرَاضِ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْته، وَغَيْرَهُ حَكَى عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ قَالَ: الْأَشْبَهُ الِانْعِزَالُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ إنْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ الْعَامِلَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ هُوَ السَّائِلُ أَوْ لَا قَالَ: فَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْعَزِلُ انْعَزَلَ بِالِامْتِثَالِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَأَقُولُ: مَا ادَّعَاهُ أَوَّلًا مِنْ الِاقْتِضَاءِ مَمْنُوعٌ بَلْ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَخَرَجَ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: جَازَ الْوَاقِعُ خَبَرًا لِقَوْلِهِ: وَأَنْ يُقَارِضَ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ نَعَمْ يَشْكُلُ عَطْفُ قَوْلِهِ: وَتَمَحَّضَ إلَخْ أَيْضًا عَلَى جَازَ إذْ ذَاكَ التَّمَحُّضُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْمُقَارَضَةِ وَالِانْسِلَاخِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ تَبَيُّنُ التَّمَحُّضِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْسَلِخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ: وَيَنْسَلِخُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ مَأْذُونًا، وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ لَهُ، وَذَلِكَ فَرْعُ الْإِذْنِ لِلْأَوَّلِ فِي مُقَارَضَتِهِ. (قَوْلُهُ: فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) أَيْ: الْقِرَاضُ الثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ، فَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ بَاقٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ إذْ لَوْ ارْتَفَعَ قِرَاضُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِلْكُ الْمَشْرُوطِ لَهُ، لَكِنْ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ بَقَائِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَنْسَلِخْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْسِلَاخَ عَزْلٌ لَهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيهَا وَإِنْ انْسَلَخَ يَشْكُلُ عَلَيْهِ إطْلَاقُ مِلْكِهِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنَّهُ بَاقٍ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ إلَّا مُجَرَّدُ إذْنِهِ بَعْدَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ فِي أَنْ يُقَارِضَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ انْسِلَاخٍ آخَرَ لِيُشَارِكَهُ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إذْ مُقْتَضَى بَقَاءِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ اسْتِحْقَاقُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِفَرْضِ ذَلِكَ إذَا عَمِلَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، أَمَّا لَوْ عَمِلَ الْأَوَّلُ فَقَطْ اسْتَحَقَّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ أَوْ عَمِلَا، فَلِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلِلْأَوَّلِ قِسْطُهُ مِنْ الرِّبْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنَّ قَوْلَنَا أَوَّلَ الْحَاشِيَةِ: كَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ يَمْنَعُ هَذَا الْأَخْذَ إنَّ الْمُرَادَ بِالرِّبْحِ فِي قَوْلِهِ: فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ: الْمَشْرُوطِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ فِيهِ لِلْمَالِكِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

مُوسِرًا، وَيَغْرَمُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَ رَقِيقًا.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَلَهُ الْوَطْءُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ، وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ. اهـ سم اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ رِبْحٌ أَمْ لَا) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَفِي ش شَيْخِنَا خِلَافُهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ. اهـ ق ل، وَعِبَارَةُ ش م ر أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ وَلَا رِبْحَ لَمْ يَعْتِقْ وَنَقَلَ ع ش عَنْ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا عِتْقَ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ

(قَوْلُهُ: وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ وَيَنْسَلِخُ) حَاصِلُ مَا يُفِيدُهُ ش م ر أَنَّهُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يُقَارِضَ لِيَنْسَلِخَ مِنْ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ إنْ ابْتَدَأَهُ الْمَالِكُ بِهِ لَا إنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ فِيهِ قَالَ ع ش، فَإِنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ فِيهِ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِمُقَارَضَةِ غَيْرِهِ. اهـ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا، وَقَوْلُ م ر أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يُقَارِضَ لِيَنْسَلِخَ عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي ش الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ، وَأَطْلَقَ الْإِذْنَ، أَوْ قَيَّدَهُ بِانْسِلَاخِهِ مِنْ الْبَيِّنِ فَقَارَضَ وَانْسَلَخَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَسَدَ) وَحِينَئِذٍ لَا قِرَاضَ مَعَ الْأَوَّلِ لِزَوَالِهِ بِالْإِذْنِ، أَوْ الْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا مَعَ الثَّانِي لِفَسَادِهِ بِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ) أَيْ: مَعَ اسْتِمْرَارِهِمَا عَامِلَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي صُورَةِ الِانْسِلَاخِ، فَإِنَّ الْعَاقِدَ عَامِلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>