للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَطَلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِزِيَادَةٍ (مَعْ أَرْشِ عَيْبٍ كَانَ) أَيْ: وُجِدَ (فِيمَا بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ التَّمَلُّكِ إذْ الْكُلُّ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فَكَذَا الْبَعْضُ.

(وَ) مَعَ (زَائِدٍ مُتَّصِلٍ) وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بَلْ لَوْ حَدَثَ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَ رَدَّهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِ فَلَوْ الْتَقَطَ حَائِلًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ رَدَّ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ أَمَّا الزَّائِدُ الْمُنْفَصِلُ الْحَادِثُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَلَا يَرُدُّهُ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ الْحَمْلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَالْمُنْفَصِلِ فَيَكُونُ الْحَادِثُ هُنَا بَعْدَ التَّمَلُّكِ لِلْمُلْتَقِطِ (بِالْحُجَّهْ) أَيْ: وَعَيَّنَ رَدَّهُ إلَى مُدَّعِيهِ بِحُجَّةٍ أَقَامَهَا عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا فَتَعْبِيرُهُ بِهَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْبَيِّنَةِ.

(وَجَازَ) رَدُّهُ إلَيْهِ (حَيْثُ ظَنَّ صِدْقَ اللَّهْجَهْ) أَيْ: اللِّسَانِ مِنْهُ (بِوَصْفِهِ) إيَّاهُ وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ فَيَحْتَاجُ إلَى حُجَّةٍ نَعَمْ إنْ وَصَفَهُ جَمَاعَةٌ وَادَّعَاهُ كُلٌّ لِنَفْسِهِ لَمْ تُسَلَّمْ بِهِمْ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُظَنَّ صِدْقُهُ فَلَا يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَإِنْ عُلِمَ صِدْقُهُ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَهُ إلَى الْوَاصِفِ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ حُجَّةً بِهِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا أَخَذَهُ أَوْ تَالِفًا تَخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يَضُمَّ الْمُلْتَقِطُ إنْ لَمْ يُلْزِمْهُ الْحَاكِمُ بِالدَّفْعِ إلَى الْوَاصِفِ وَأَنْ يَضْمَنَ الْوَاصِفُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُقِرَّ الْمُلْتَقِطُ لَهُ بِهِ لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ وَلَوْ جَاءَ الْوَاصِفُ بَعْدَ مَا تَمَلَّكَهُ الْمُلْتَقِطُ وَأَتْلَفَهُ فَغَرِمَ لَهُ بَدَلَهُ لِظَنِّهِ صِدْقَهُ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ حُجَّةً بِهِ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُلْتَقِطِ دُونَ الْوَاصِفِ وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ أَنْ بَاعَ الْمُلْتَقَطَ قَبْلَ ظُهُورِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ.

(وَقِيمَةً) لِمَا الْتَقَطَهُ (يَوْمَ مَلَكْ) فِي الْمُتَقَوِّمِ (وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ رَدَّ) وُجُوبًا (إنْ هَلَكْ) مَا الْتَقَطَهُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ يَوْمِ التَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيَثْبُتُ الضَّمَانُ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ يَوْمِ الْهَلَاكِ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ اللَّقِيطِ وَيُقَالُ لَهُ مَلْقُوطٌ

ــ

[حاشية العبادي]

وَجَدَهُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْعَقْدِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَاقِدُ دُونَ غَيْرِهِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَرْجِعَ الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ الْمَالِكُ.

(قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ) اُنْظُرْهُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ حَدَثَ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَّ نَظِيرَهُ ذَلِكَ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنْ يَحْدُثَ قَبْلَ الْعَيْبِ فَيَرُدَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ إلَّا عِنْدَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ وَلَدَتْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: وَجَازَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ يُسْتَحَبُّ كَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ. (قَوْلُهُ: بِوَضْعِهِ إيَّاهُ) فَلَا يَجِبُ لَكِنْ لِلْوَاصِفِ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُلْتَقِطَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ كُلٌّ) أَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُلْزِمْهُ الْحَاكِمُ) كَالْمَالِكِيِّ وَالْحَنْبَلِيِّ فَإِنْ أَلْزَمَهُ فَلَا يُلْزِمْهُ الْعُهْدَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي التَّسْلِيمِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَضْمَنَ الْوَاصِفُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَرْجِعُ الْوَاصِفُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِمَا غَرِمَهُ لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ بِلَا تَعْزِيرٍ؛ وَلِأَنَّهُ يَزْعُمُ ظُلْمَ الْمَالِكِ لَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْمُلْتَقِطُ لَهُ بِهِ) فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ أَيْ: الْوَاصِفِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَرْجِيحُ هَذَا. (قَوْلُهُ: مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ) وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَقْتَ طُرُوُّ الْعَيْبِ عَلَى الْأَقْرَبِ عِنْدَ ع ش؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا قَبْلَ طُرُوُّ الْعَيْبِ وَجَبَ رَدُّهَا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَزَائِدٌ مُتَّصِلٌ وَإِنْ حَدَثَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَامِلًا. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَيَكُونُ الْحَادِثُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ حَدَثَ قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ: لِحُدُوثِهِ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ الْمُنْفَصِلِ إذَا حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَهُوَ لِلْمُلْتَقِطِ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ. اهـ. م ر وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْحَادِثُ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ وَمَعَ زَائِدٍ مُتَّصِلٍ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَعِبَارَةُ ق ل وَمِنْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْحَمْلُ الْحَادِثُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ. (قَوْلُهُ: بِالْحُجَّةِ) وَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الْحَاكِمِ لَهَا وَقَضَائِهِ عَلَى الْمُلْتَقِطِ بِالدَّفْعِ فَإِنْ خِيفَ انْتِزَاعُهُ لَهَا لِشِدَّةِ جَوْرِهِ حَكَّمَا مَنْ يَسْمَعُهَا وَيَقْضِي لِلْمَالِكِ بِهَا. اهـ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ تَمَلَّكَهُ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهِ فَظَهَرَ مَالِكُهُ مَا لَوْ ادَّعَى عِتْقَهُ أَوْ نَحْوَ بَيْعِهِ قَبْلُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَبَطَلَ التَّصَرُّفُ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتُّحْفَةِ. اهـ. وَكَتَبَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ وَبَطَلَ التَّصَرُّفُ هُوَ وَاضِحٌ فِيمَا لَوْ ادَّعَى عِتْقَهُ أَوْ وَقْفَهُ: إذَا ادَّعَى بَيْعَهُ فَقَدْ يُقَالُ يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُلْتَقِطِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِمُشْتَرِيهِ مِنْ الْمَالِكِ وَقْتَ الْبَيْعِ. اهـ. وَأَوْضَحَهُ الرَّشِيدِيُّ فَقَالَ:؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَا يَمْنَعُ بَيْعَ الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى مَالِكِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ أَمْ الْمُشْتَرِي اهـ فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَالِكِ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ ضَائِعًا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ؟ قُلْت يُصَوَّرُ بِمَا إذَا عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَيَتِمُّ مَا قَالَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ تَمَلُّكَ الْمُلْتَقِطِ مِنْ قَبِيلِ الِاقْتِرَاضِ وَحَيْثُ صَحَّحْنَا بَيْعَ الْمَالِكِ بِالتَّصْوِيرِ الْمُتَقَدِّمِ لَا يُمْكِنُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَلُّكُ الْمُلْتَقِطِ لَا عَنْ الْمَالِكِ الْأَصْلِيِّ لِخُرُوجِ اللُّقَطَةِ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَلَا عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِأَنَّهُ إلَى الْآنَ لَمْ يَقْبِضْ وَالتَّمَلُّكُ عَمَّنْ لَمْ يَقْبِضْ لَا يَصِحُّ فَلَا تَصِحُّ التَّصَرُّفَاتُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا الْبَيْعُ الصَّادِرُ مِنْ الْمُلْتَقِطِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ يَقَعُ الْبَيْعَانِ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَيَقَعُ التَّمَلُّكُ عَنْ الْمَالِكِ قُلْت تَقَدُّمُ بَيْعِ الْمَالِكِ بَيْعًا صَحِيحًا يُنْقَضُ بِهِ تَمَلُّكُ الْمُلْتَقِطِ كَمَا يُنْقَضُ إذَا ظَهَرَ الْمَالِكُ وَاللُّقَطَةُ فِي يَدِهِ بَقِيَ أَنَّ مَا قَالَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ يَقْتَضِي أَنَّ التَّعْرِيفَ الْوَاقِعَ وَهِيَ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ بَعْضُ الزَّمَنِ وَفِي مِلْك الْمُشْتَرَى مِنْهُ الْبَعْضُ الْآخَرُ كَافٍ فِي صِحَّةِ التَّمَلُّكِ وَأَنَّ دَوَامَ اللُّقَطَةِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ بَعْدَ تَمَلُّكِ الْمُشْتَرِي كَافٍ فِي الِالْتِقَاطِ لِلتَّمَلُّكِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ لِنَقْلٍ فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: وَقِيمَةُ) وَلَا نَظَرَ لِلْمِثْلِ الصُّورِيِّ وَإِنْ وَجَبَ فِي الْقَرْضِ الْمَقِيسَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمِثْلِيَّةِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْكَلْبِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ الضَّمَانُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: بَعْدَ هَذَا وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ إنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عِنْدَ مَجِيءِ الْمَالِكِ وَطَلَبِهِ. اهـ. وَانْظُرْ مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخِلَافِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>