للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْكَثِيفِ وَمَنْبَتِهِ هُنَا دُونَ الْوُضُوءِ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ هُنَا وَكَثْرَتِهَا فِي الْوُضُوءِ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِ الْعَيْنِ وَالْفَمِ وَالْأَنْفِ وَلَا شَعْرٍ نَبَتَ فِيهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَلَا يَجِبُ نَقْضُ الضَّفَائِرِ إلَّا أَنْ لَا يَصِلَ الْمَاءُ إلَى بَاطِنِهَا.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَأَصْلِهَا وَيُسَامَحُ بِبَاطِنِ الْعُقَدِ الَّتِي عَلَى الشَّعَرَاتِ عَلَى الْأَصَحِّ وَنَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْغُسْلِ وَقَرَنَهَا بِأَوَّلِهِ وَبَيَانِ كَيْفِيَّتِهَا بِقَوْلِهِ (وَقَدْ قَرَنْ بِأَوَّلٍ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ) نِيَّةِ رَفْعِ (الْجَنَابَةِ أَوْ التَّطَمُّثِ) أَيْ: الْحَيْضِ أَيْ: رَفْعِ حُكْمِ ذَلِكَ أَمَّا الِاكْتِفَاءُ بِغَيْرِ الْأُولَى فَلِتَعَرُّضِهِ لِلْمَقْصُودِ وَأَمَّا بِالْأَوْلَى فَلِاسْتِلْزَامِ رَفْعِ الْمُطْلَقِ رَفْعَ الْمُقَيَّدِ؛ وَلِأَنَّهَا تَنْصَرِفُ إلَى حَدَثِهِ فَلَوْ نَوَى الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ كَانَ تَأْكِيدًا وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَوْ نَوَى جَنَابَةَ الْجِمَاعِ وَجَنَابَتَهُ بِاحْتِلَامٍ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ الْجَنَابَةَ وَحَدَثُهُ الْحَيْضُ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ مَعَ الْغَلَطِ دُونَ الْعَمْدِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْوُضُوءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تَرْتَفِعُ النِّفَاسُ بِنِيَّةِ الْحَيْضِ وَعَكْسِهِ مَعَ الْعَمْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْكِفَايَةِ فِي الْأُولَى لَكِنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ إيجَابُ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاسِ بِكَوْنِهِ دَمَ حَيْضٍ مُجْتَمِعٍ ارْتِفَاعُهُ فِيهَا؛ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فِيهَا لِذَلِكَ وَفِي الثَّانِيَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحَيْضَ يُسَمَّى نِفَاسًا قَالَ: فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالنِّيَّةِ مَعَ التَّسْمِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إلَّا عِنْدَ إفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُثَابُ عَلَى مَا قَبْلَهَا مِنْ التَّسْمِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ مِثْلُهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: وَإِذَا اغْتَسَلَ مِنْ إنَاءٍ كَإِبْرِيقٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى الْمَسِّ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ أَوْ إلَى كُلْفَةٍ فِي لَفِّ خِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ (أَوْ) نِيَّةِ (اسْتِبَاحَةِ الَّذِي يَفْتَقِرُ لَهُ) أَيْ: لِلْغُسْلِ (كَوَطْءِ) أَيْ: كَحِلِّ وَطْءِ (ذَاتِ حَيْضٍ تَطْهُرُ) مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَفْتَقِرُ لَهُ وَإِنْ نُدِبَ لَهُ الْغُسْلُ كَعُبُورِ مَسْجِدٍ وَأَذَانٍ وَالتَّمْثِيلُ بِمَا قَالَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(أَوْ) نِيَّةِ (الْأَدَا لِلْغُسْلِ) كَنَظِيرِهَا فِي الضَّوْءِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ الْغُسْلَ كَالْوُضُوءِ فِي هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ نِيَّةَ أَدَاءِ الْوُضُوءِ وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِنِيَّةِ

ــ

[حاشية العبادي]

ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِلْدُ الَّذِي بَيْنَ الشَّعْرِ لَا الْمَنْبِتُ بِالْفِعْلِ إذْ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ بَلْ لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالنَّابِتِ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَشَعْرٌ نَبَتَ فِيهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَاوَزَهَا لَكِنْ يُتَّجَهُ وُجُوبُ غَسْلِ مَا صَارَ فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْهُ م ر

(قَوْلُهُ: وَشَعْرٌ نَبَتَ فِيهَا) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي شَعْرٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْعَيْنِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْخَارِجِ حِينَئِذٍ ش ع (قَوْلُهُ: وَيُتَسَامَحُ بِبَاطِنٍ إلَخْ) لَوْ تَعَقَّدَتْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْمُسَامَحَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ قَرَنَ إلَخْ) (فَرْعٌ) لَوْ قَرَنَ نِيَّةَ نَحْو الْجَنَابَةِ بِغَسْلِ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَجْزَأَتْ النِّيَّةُ وَهَلْ تَجِبُ إعَادَةُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ كَمَا لَوْ نَوَى الْوُضُوءَ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ مَعَ انْغِسَالِ بَعْضِ الشَّفَةِ حَيْثُ تُجْزِي النِّيَّةُ وَيَجِبُ إعَادَةُ الْمُنْغَسِلِ مِنْ الشَّفَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ هُنَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْغَسْلِ هُنَا وَهُوَ الْكَفَّانِ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ بَاطِنُ الْفَمِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَمَا انْغَسَلَ مِنْ الشَّفَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لَمْ يُقْصَدْ بِالْفِعْلِ فَتَأَمَّلْهُ لِتَعْلَمَ بِهِ انْدِفَاعَ بَحْثِ بَعْضِهِمْ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ هُنَا أَيْضًا سم.

(قَوْلُهُ: أَيْ رُفِعَ حُكْمُ ذَلِكَ) إنْ أَرَادَ بِالْجَنَابَةِ وَالتَّطَمُّثِ الْأَمْرَ الِاعْتِبَارِيَّ فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّأْوِيلِ أَوْ السَّبَبَيْنِ اُحْتِيجَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهَا تَنْصَرِفُ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا التَّعْلِيلُ مَا قَبْلَهُ لِاقْتِضَاءِ هَذَا انْصِرَافَ النِّيَّةِ ابْتِدَاءً إلَى حَدَثِهِ وَمَا قَبْلَهُ انْصِرَافُهَا ابْتِدَاءً إلَى الْمُطْلَقِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ) أَيْ: مَعَ الْعَمْدِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: يُسَمَّى نِفَاسًا) قَدْ يُقَالُ النِّيَّةُ مَعْنًى قَلْبِيٌّ فَلَا أَثَرَ؛ لَأَنْ يُسَمَّى نِفَاسًا؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَفْظِيٌّ وَالنِّيَّةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَوَى مَا يُسَمَّى نِفَاسًا (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ كُلُّ إلَخْ) وَالْكَلَامُ عِنْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ، أَمَّا لَوْ قَصَدَتْ الْحَائِضُ رَفْعَ حَدَثِ النِّفَاسِ بِمَعْنَى الدَّمِ الْخَارِجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ أَوْ النُّفَسَاءُ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ بِمَعْنَى الدَّمِ الْمَخْصُوصِ الْمَعْرُوفِ فَلَا وَجْهَ إلَّا عَدَمُ الصِّحَّةِ لِتَلَاعُبِهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ الْفَرْضَ تَعَمُّدُهُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ تَعَمُّدِهِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْمَعْنَى الْمَخْصُوصِ بِأَنْ تَنْوِيَ الْحَائِضُ مَثَلًا رَفْعَ مَا يُسَمَّى نِفَاسًا مَعَ عِلْمِهَا بِعَدَمِ وِلَادَتِهَا وَعَدَمِ خُرُوجِ دَمٍ مِنْهَا عَقِبَ الْوِلَادَةِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالنِّيَّةِ) أَيْ: وَلَا بُدَّ مِنْهَا أَيْضًا عِنْدَ أَوَّلِ جَزْءٍ وَلَوْ بِاسْتِصْحَابِهَا ذِكْرًا (قَوْلُهُ: الَّذِي يَفْتَقِرُ) يَشْمَلُ اسْتِبَاحَةَ مَسِّ الْمُصْحَفِ (قَوْلُهُ: كَوَطْءِ) قَيَّدَ الْخُوَارِزْمِيَّ الْوَطْءَ بِالْحَلَالِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي الْوُضُوءِ وَفِضِّيَّتُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْحَرَامِ لَا تَكْفِي وَنَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ قِيلَ وَكَانَ وَجْهُ النَّظَرِ انْفِكَاكَ الْجِهَةِ فَإِنَّ نِيَّةَ الْحَرَامِ تُفِيدُ رَفْعَ الْحُرْمَةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ وَطْئًا فِي حَيْضٍ وَإِنْ بَقِيَتْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَبِهِ يَنْدَفِعُ قِيَاسُ هَذَا عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ اهـ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ بِمَعْنَى الْإِسَالَةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي وَهُوَ الِاغْتِسَالُ يُجَامِعُهُ فِي التَّحَقُّقِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مَفْهُومًا تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إلَخْ) لِانْصِرَافِهِ إلَى مَا عَلَيْهِ وَانْصِرَافِ مُطْلَقِهِ لِلْأَصْغَرِ إنَّمَا هُوَ فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ لَا النَّاوِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فَلِاسْتِلْزَامِ إلَخْ) قَطَعَ النَّظَرَ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ عَنْ الْقَرِينَةِ وَنَظَرَ إلَيْهَا فِيمَا بَعْدَهُ اهـ (قَوْلُهُ: كَعُبُورِ مَسْجِدٍ) وَغُسْلِ جُمُعَةٍ لَكِنْ يَحْصُلُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْوَاجِبُ. اهـ. عِرَاقِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ نِيَّةِ الْأَدَاءِ) قَدْ مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَجْهُ كِفَايَةِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْأَدَاءَ يَكُونُ فِي النَّوَافِلِ وَقَدْ تَوَقَّفْت الْآنَ فِي دُخُولِ الْأَدَاءِ مُقَابِلَ الْقَضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا ذَلِكَ بَلْ فِعْلُ مَا طُلِبَ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ يُشْعِرُ بِطَلَبِهِ وَلِذَلِكَ كَفَى فَحَرِّرْ

(قَوْلُهُ: فِي الْكَلَامِ عَلَى اغْتِسَالِ الْمُحْدِثِ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>