لَا تَحِلُّ لَهُ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ هُمَا مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِجَعْلِهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ وَمِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةِ إلَى آخِرِهِ وَأَفَادَ قَوْلُهُ: أَيَّةٌ تَعْمِيمَ الْمُحَرِّمِ بِتَقْدِيرِ الْفَرْضَيْنِ أَيْ: فَرْضِ ذِي ذَكَرًا دُونَ تِلْكَ أَوْ بِالْعَكْسِ لِتَخْرُجَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتُ زَوْجِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَالْمُتَبَادِرُ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ مِنْ مُحَرِّمًا التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ الْمُقْتَضِي لِمَنْعِ النِّكَاحِ وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ، فَخَرَجَتْ السَّيِّدَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بَيْنَهُمَا قَدْ يَزُولُ؛ وَلِأَنَّ السَّيِّدَةَ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَلَّ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا. (فَإِنْ تَبِنْ) مِنْهُ. (سَابِقَةٌ) إلَى نِكَاحِهِ مِنْ اللَّتَيْنِ لَا يَحِلُّ جَمْعُهُمَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ اشْتَرَى) مَثَلًا السَّابِقَةَ إذَا كَانَتْ أَمَةً.
(أَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا) أَيْ: أَوْ طَرَأَ تَحْرِيمُ وَطْئِهَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا بِبَيْعٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ بِإِذْنٍ أَوْ نَحْوِهَا. (أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ) أَيْ: أَوْ طَرَأَ تَحْرِيمُ وَطْئِهَا بِكِتَابَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ. (تُبَحْ أُخْرَى) أَيْ: الْأُخْرَى. (لَهُ) إذْ لَا جَمْعَ حِينَئِذٍ، وَخَرَجَ بِتِبْنِ الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ، وَالْمُرْتَدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ النِّكَاحِ بِعَوْدِهَا فِي زَمَنِ الِانْتِظَارِ إلَى الْإِسْلَامِ وَبِبَقِيَّةِ كَلَامِهِ الْحَيْضُ وَالرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِحْرَامُ وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَالْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ عَارِضَةٌ لَمْ تُزِلْ الْمِلْكَ وَالِاسْتِحْقَاقَ
. (وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أُمَّهْ) ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هِيَ بِفَرْضِ ذُكُورَةِ بِنْتِ الزَّوْجِ أَوْ أُمِّهِ لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ وَبَيْنَ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَةِ زَوْجِهَا مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى (وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَهْ) أَيْ: بِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَى سَيِّدِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ
. (إنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَا) مَعَهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ النِّكَاحُ عَلَى الْمِلْكِ أَمْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبَاحَةَ بِالنِّكَاحِ أَقْوَى مِنْهَا بِالْمِلْكِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَغَيْرُهُمَا، وَالْأَقْوَى يَدْفَعُ الْأَضْعَفَ
(وَ) حُرِّمَتْ عَلَى مُطَلِّقِهَا الْحُرِّ إلَى التَّحْلِيلِ. (مَنْ ثَلَاثًا طَلُقَتْ مُجْتَمَعَا أَوْ لَا) أَيْ: ثَلَاثًا مُجْتَمِعَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً فِي نِكَاحٍ أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ. (وَ) حُرِّمَتْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِجَعْلِهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ) لَا دَلَالَةَ عَلَى إرَادَةِ مَنْعِ الْخُلُوِّ حَتَّى يُفْهَمَ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لِتَخْرُجَ بِهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّ زَوْجِهَا) ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ، وَإِنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ زَوْجَةُ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَكِنَّ زَوْجَةَ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى، بَلْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا، وَبِنْتُ الزَّوْجِ، وَإِنْ حُرِّمَ عَلَيْهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا، لَكِنَّ زَوْجَةَ أَبِيهَا لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى، بَلْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي) فِي قَوْلِهِ: الْآتِي آنِفًا وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَدْ يَزُولُ) بِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِانْقِضَائِهَا وَهِيَ تُنْكِرُهُ وَأَمْكَنَ انْقِضَاؤُهَا، فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا لَكِنْ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، وَلَوْ وَطِئَهَا حُدَّ أَيْ: لِزَعْمِهِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ أَيْ: طَلَاقُهُ لِمَا ذِكْرَ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا وَقَعَ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَيْهِ يَتَضَمَّنُ الِاعْتِرَافَ بِقَوْلِهَا: لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَالرَّهْنُ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَحِلُّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ بِرّ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا) الْأَحْسَنُ لِأَنَّ حُرْمَةَ التَّنَاكُحِ بَيْنَهُمَا بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
إحْدَاهُمَا حَرَامًا إلَخْ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُصَاهَرَةٌ فَتَحْرُمُ الْأُمُّ بِوَطْءِ الْبِنْتِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مَجُوسِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَوْلُهُمْ: هُنَا الْحَرَامُ لَا يَحْرُمُ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ مُصَاهَرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ مُحَرَّمَةً أَبَدًا وَالْفَرْقُ قُوَّةُ الْمُصَاهَرَةِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ السَّيِّدَةَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَةَ وَأَمَتَهَا خَرَجَتَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ أَيَّةٌ تُفْرَضُ ذَكَرًا؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَيْسَ عَامًّا بِتَقْدِيرِ الْفَرْضَيْنِ، وَمِنْ هُنَا وَمَا سَيَأْتِي عَلَى قَوْلِهِ لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِ ذَلِكَ إلَى زِيَادَةِ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ: وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَوْ فُرِضَتْ أَيْ: وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَإِنْ أُرِيدَ فَرْضُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَهُوَ خَارِجٌ بِذِكْرِ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ فَلْيَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِبَيْعٍ) أَيْ: بِلَا خِيَارٍ أَوْ مَعَ خِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ مُوجِبٌ لِلتَّحْرِيمِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: مَعَ قَبْضٍ بِإِذْنٍ قَيْدٌ فِي الْهِبَةِ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى) إذْ لَوْ فُرِضَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا لَمْ تَحْرُمْ الْأُمُّ فِي الْأُولَى وَلَا الْبِنْتُ فِي الثَّانِيَةِ إذْ لَا مَحْرَمِيَّةَ حِينَئِذٍ قَالَ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَدْ يُقَالُ: لَا مَعْنَى لِفَرْضِ الْمَرْأَةِ ذَكَرًا إلَّا مَعَ فَرْضِ زَوْجِهَا أُنْثَى وَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالْمَحْرَمِيَّةُ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا. اهـ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَحْتَاجُ لِفَرْضٍ آخَرَ، وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِي الْفَرْضِ الْوَاحِدِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الِاسْتِبَاحَةَ بِالنِّكَاحِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمِلْكِ، وَهَذَا فِي الِاسْتِفْرَاشِ، وَالْمِلْكُ نَفْسُهُ أَقْوَى مِنْ نَفْسِ النِّكَاحِ وَاسْتِفْرَاشُ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ اسْتِفْرَاشِ الْمِلْكِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَالْمِلْكُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الِانْتِفَاعَ وَقَوْلُهُ: وَاسْتِفْرَاشُ النِّكَاحِ إلَخْ كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ فَلِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْآثَارُ
(قَوْلُهُ: مَنْ ثَلَاثًا طَلُقَتْ) فَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ