للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِوَضُ (فَاسِدُ وَقَالَ فِي الْحَاوِي:) وَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى وَكِيلِهَا حِينَئِذٍ (الزَّائِدُ) عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ مِنْ عِنْدِهِ (قُلْتُ وَشَيْخِي) الْبَازِرِيُّ (كَانَ يَسْتَشْكِلُهُ) أَيْ: لُزُومَ الزِّيَادَةِ بِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ إنَّمَا وَجَبَ لِفَسَادِ الْعِوَضِ، فَلَا وَجْهَ لِلُزُومِهَا قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْغَزَالِيُّ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ: يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَهَلْ يُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَا يُطَالَبُ إلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى، وَإِنْ تَرَتَّبَ ضَمَانُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ عَقْدٌ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ، فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ الضَّمَانُ بِمَعْنَى الِالْتِزَامِ، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ ضَمَانِ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ، وَإِذَا غَرِمَهُ فَفِي التَّهْذِيبِ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إلَّا بِمَا سَمَّتْ.

وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّائِدَ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ: رُجُوعُهَا عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَتْهُ زَائِدًا عَلَى مُسَمَّاهَا، وَأَنْ يَكُونَ اسْتِقْرَارُ الزَّائِدِ عَلَيْهِ، وَيَجِيءُ فِيهِ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ الْبَازِرِيُّ: وَهَذَا يَعْنِي: الرُّجُوعُ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنَّ مُسَمَّاهَا قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ، وَمُطَالَبَتُهُ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ بَعِيدٌ، وَمَا اسْتَبْعَدَهُ فِي الثَّانِيَةِ بَعِيدٌ ثُمَّ اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ ضَمَانِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِ ضَمَانِهِ، صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ، (وَإِنْ يُضِفْ) وَكِيلُهَا الْخُلْعَ (لِنَفْسِهِ) أَوْ أَطْلَقَهُ، وَلَمْ يَنْوِهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ (فَكُلُّهُ) أَيْ: الْمُسَمَّى عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ خُلْعَهُ حِينَئِذٍ خُلْعُ

ــ

[حاشية العبادي]

، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ الرُّجُوعُ لِمَا زَادَ مِنْ مُسَمَّاهَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ بِرّ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الْغَزَالِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْغَزَالِيّ فِي الْبَسِيطِ: إذَا حَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَلْتَزِمُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا تَصَرُّفَاتِهَا، وَمَا الَّذِي يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ فِيهِ قَوْلَانِ. الظَّاهِرُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ: أَنَّ الرُّجُوعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ، وَلَا نَظَرَ فِي هَذَا الْقَوْلِ إلَى تَفْصِيلٍ أَصْلًا. اهـ. بِرّ. (قَوْلُهُ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ) أَيْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ فِيمَا إذَا ضَمِنَ، وَإِلَّا فَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ إلَخْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلزِّيَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ.

(قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَا يُطَالَبُ) قَدْ يُقَال: هَلَّا طُولِبَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، قَالَ فِي الرَّوْضِ هُنَاكَ: وَإِنْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَالثَّمَنُ فِي يَدِهِ طُولِبَ، وَإِلَّا فَلَا إنْ اشْتَرَى بِمُعَيَّنٍ، وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَتُهَا، أَيْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا إنْ صُدِّقَ الْوَكِيلُ أَيْ فِي وَكَالَتِهِ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ بِيَدِ الْوَكِيلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ فِي الْعَقْدِ اهـ. وَكَمَا سِيَاتِي هُنَا فِي قَوْلِهِ: فَلَوْ طَالَبَ الزَّوْجُ الْوَكِيلَ بِالْجَمِيعِ وَأَخَذَهُ مِنْهُ إلَخْ لَا يُقَالُ: إنَّمَا لَمْ يُطَالَبْ لِمُخَالَفَتِهِ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ إنَّمَا تُنَاسِبُ مُطَالَبَتَهُ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى اسْتِقْلَالِهِ بِالْخُلْعِ السَّائِغِ لَهُ وَالْمُوجِبِ لِمُطَالَبَتِهِ.

(قَوْلُهُ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْر الْمِثْلِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهَا بِرّ أَقُولُ: قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ إلَّا بِمَا سَمَّتْ) ظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ زَادَ مُسَمَّاهَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ نَقَصَ، وَمِنْ ثَمَّ نَشَأَ قَوْلُ الْبَارِزِيِّ الْآتِي: الظَّاهِرُ إلَخْ ثُمَّ قَوْلُهُ بِمَا سَمَّتْ مِثْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِرّ (تَنْبِيهٌ) قَدْ يُقَالُ: لِمَ رَجَعَ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ إذْنِهَا فِي الضَّمَانِ؟ فَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ الضَّمَانِ الْمَشْهُورِ فَيُقَالُ: هُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الرُّجُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ، إلَّا أَنْ يُجَابَ: بِأَنَّهُ وَكِيلٌ، وَالْوَكِيلُ عَلَيْهِ الْعُهْدَةُ فَيَرْجِعُ. (قَوْلُهُ، وَقَدْ يُوَجَّهُ) أَيْ عَدَم الرُّجُوعِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ وَقَالَ فِي الْحَاوِي: إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْعِوَضِ بِزِيَادَتِهِ فِيهِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَيْهَا اهـ. م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ: وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا إلَيْهَا، وَقَدْ نَوَاهَا فَقَالَ: اخْتَلَعَتْ فَلِأَنَّهُ بِأَلْفَيْنِ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ؛ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْهُ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِهَا فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ اهـ. وَقَوْلُ م ر وَحَجَرٍ فِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ: إلَّا إنْ ضَمِنَ، فَقَالَ: وَأَنَا ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى) قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي طُرُقِهِمْ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ تَعَرَّضَ لِمِثْلِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثَرُ الضَّمَانِ فِي مُطَالَبَتِهِ بِمَا تُطَالَبُ بِهِ الْمَرْأَةُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى) أَيْ يُطَالَبُ بِهِ، وَلَوْ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَحِقُّ الزَّائِدَ فَيَكُونُ الْخُلْعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِثْلِ خُلْعًا مَعِ الزَّوْجَةِ وَفِي مُقَابَلَةِ الزَّائِدِ خُلْعًا مَعَ أَجْنَبِيٍّ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ) وَهِيَ إضَافَةُ جُمْلَةِ الْمَالِ إلَيْهَا ع ش (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) مَشَى عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَمَا اسْتَبْعَدَهُ فِي الثَّانِيَةِ بَعِيدٌ) إذْ الْأَقَلُّ هُوَ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ. (قَوْلُهُ مِنْ التَّسْوِيَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي لُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِتَمَامِهِ لَهَا، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ لَا، وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا غَرِمَتْهُ فِي الزَّائِدِ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ حَيْثُ قَالَ: إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا، فَالْمَالُ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>