الْكَبِيرِ حَكَى عَنْ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخِي كَلَامِهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَوْلِيَّةٌ فَقَوْلُهُ: رَاجَعْتُك كَإِنْشَائِهَا حَالًا وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِقَوْلِيٍّ فَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ عَمَّا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّ قَوْلَهُ: رَاجَعْتُك صَادَفَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَتَعَجَّبَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ إسْقَاطِ الرَّوْضَةِ لِهَذَا، وَلَوْ ادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا لِذَلِكَ وَلِأَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا مِنْهَا وَالزَّوْجُ يُمْكِنُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ سَبْقٌ حَتَّى يَتَقَدَّمَ بِهِ وَلِأَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مُحَقَّقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَالرَّجْعَةُ رَدٌّ لِلنِّكَاحِ فِي الْمَاضِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَهَلْ الْمُرَادُ سَبْقُ الدَّعْوَى عِنْد حَاكِمٍ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ نَعَمْ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَهُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ الْبُلْقِينِيُّ السَّبْقَ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى قَالَ وَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ السَّابِقِ لَا أَصْلَ لَهُ
(وَإِنْ مَضَتْ) عِدَّتُهَا (وَنَكَحَتْ) زَوْجًا آخَرَ (ثُمَّ ادَّعَى) مُطَلِّقُهَا (رَجْعَتَهَا) قَبْلَ انْقِضَاء عِدَّتهَا وَأَشْهَدَ بِمَا ادَّعَاهُ
(فَشَاهِدَاهُ سُمِعَا) أَيْ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا (وَ) صَارَتْ (هِيَ) زَوْجَةً (لَهُ) دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَمْ لَا (وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى ثَانٍ لِهَذِي) أَيْ: لِلزَّوْجَةِ (إنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا) بِهَا (وَحَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ) أَيْ لِلْأَوَّلِ (عَدْلَانِ) بِمَا ادَّعَاهُ (حَلَّفَهَا إنْ شَاءَ) عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالرَّجْعَةِ لِصِحَّةِ قَبُولِ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ (دُونَ الثَّانِي) فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ تَحْلِيفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِهِ إذْ لَيْسَتْ الزَّوْجَةُ بِيَدِهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ (فَإِنْ تُقِرَّ) هِيَ (بِارْتِجَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ تُنْكِرْ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلْ) عَنْ الْيَمِينِ (فَبِالْيَمِينِ) أَيْ: فَأَتَى هُوَ بِيَمِينِ الرَّدِّ (مَهْرَ مِثْلٍ كُلَّهْ غَرَّمَهَا) لِتَفْوِيتِهَا الْبُضْعَ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي وَأَوْضَحَ مِنْ هَذَا تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَقَرَّتْ، أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ غَرَّمَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ
(وَلَمْ تَصِرْ عِرْسًا) أَيْ: زَوْجَةً (لَهْ) بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِيَمِينِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِهَا نَعَمْ تَصِيرُ لَهُ إذَا زَالَ حَقُّ الثَّانِي بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ وَحِينَئِذٍ يُرَدُّ لَهَا الْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لِارْتِفَاعِهَا وَعَلَى قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ السَّابِقِ لَوْ ادَّعَى الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا فَإِنْ أَقَرَّا، أَوْ نَكَلَا وَحَلَفَ الْمُدَّعِي صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ نَكَلَتْ دُونَهُ فَكَمَا مَرَّ، أَوْ أَقَرَّ دُونَهَا أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ حُكِمَ بِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ فِي حَقِّهِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى، أَوْ نِصْفُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا
ــ
[حاشية العبادي]
ادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهَا وَأَشْكَلَ السَّابِقُ قُضِيَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ فَإِنْ قَالَ مُنْشِئًا رَاجَعْتُك فَقَالَتْ مُتَّصِلًا بِهِ قَدْ انْقَضَتْ قَبْلُ أَيْ: قَبْلَ رَجْعَتِكَ صُدِّقَتْ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: رَاجَعْتُك إنْشَاءٌ وَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ فَيَكُونُ الِانْقِضَاءُ سَابِقًا عَلَى قَوْلِهَا، أَمَّا لَوْ قَالَتْ ذَلِكَ مُتَرَاخِيًا عَنْ قَوْلِ الزَّوْجِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَكَذَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك أَمْسِ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ إلَى الْآنَ فَقَالَتْ، بَلْ انْقَضَتْ قَبْلَ أَمْسِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مُنْشِئًا لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِكَلَامِ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ السَّابِقُ تَصْدِيقُهَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُتَّجَهُ تَصْدِيقُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْعِدَّةِ إلَى الْآنَ وَهِيَ تَدَّعِي انْقِضَاءَهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ انْقِضَائِهَا، وَكَلَامُ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَالرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَذَا قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا إلَخْ مُصَوَّرٌ بِذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا إذْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهَا الْآنَ مُنْقَضِيَةٌ لَمْ يُتَصَوَّرْ اعْتِرَافٌ بِتَرْتِيبِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ) قَدْ يُقَالُ: فِي هَذِهِ غَيْرِ مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا أَنْكَرَتْ أَصْلَ الرَّجْعَةِ فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَقَدْ يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَنَفْيُهَا الرَّجْعَةَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّهَا مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا اعْتَرَفَتْ بِوُجُودِ الرَّجْعَةِ لَكِنْ ادَّعَتْ تَأَخُّرَهَا عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالثَّانِي يَعْنِي: مَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ. . إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ) وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخٍ. . إلَخْ) أَيْ لِيَكُونَ الْإِخْبَارُ عَنْ انْقِضَائِهَا صَادِقًا بِانْقِضَائِهَا بِعُذْرٍ مِنْ الرَّجْعَةِ لَوْلَا الرَّجْعَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ كَلَامُهَا بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الِانْقِضَاءُ الْمُخْبَرُ عَنْهُ مُقَارِنًا لِوَقْتِ الرَّجْعَةِ إذْ هُوَ أَوَّلُ الْمَاضِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَتْ الزَّوْجَةُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ إذْ لَا تَمْلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ. . إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ) وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْوَطْءَ وَقَعَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ بِمُقْتَضَى قَرَارِهِمَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَقَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ أَيْ: تَغْرَمُ لِلْأَوَّلِ مَهْرَ الْمِثْلِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ