الْمُرْضِعَةُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا فِي الصُّوَر كُلِّهَا؛ لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ.
(وَلَوْ) ثَبَتَ الرَّضَاعُ (بِقَوْلِهِ) فَإِنَّهُ يَنْدَفِعُ نِكَاحُهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ فَلَوْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ كَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ فَلَغْوٌ وَلَا يَسْرِي قَوْلُهُ فِي حَقِّهَا إذَا كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ وَكُلُّهُ بَعْدَهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ جَاوَزَ الْمُسَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ هُوَ وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ زَانِيَةٌ.
(وَقَوْلِهَا) لَهُ بَيْنَنَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ وَلَمْ تَكُنْ قَبَضَتْ مَهْرَهَا (دَفَعْ مَهْرًا) بِهَا بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (بِلَا وَطْءٍ) مِنْهُ لَهَا مُؤَاخَذَةً لَهَا بِقَوْلِهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ
ــ
[حاشية العبادي]
لِلْحَالِ اللَّازِمَةِ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الَّذِي فِي الْحَاشِيَة بِأَعْلَى الْهَامِشِ وَكَتَبَ أَيْضًا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ لَهُ، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ اللَّبَنَ لَا يُنْسَبُ لِلزَّوْجِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ مِنْهُ حَتَّى لَوْ نُكِحَتْ امْرَأَةٌ لَا لَبَنَ لَهَا فَحَبِلَتْ وَنَزَلَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالزَّوْجِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ كَمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عَلَى عِبَارَتِهَا فَقَبْلَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُ اللَّبَنِ لَهُ لَا يُقَالُ قَدْ تَسْتَدْخِلُ مَاءَهُ فَتَحْبَلُ وَتَلِدُ مِنْهُ فَهِيَ لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ وَاللَّبَنُ لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الِاسْتِدْخَالُ كَالْوَطْءِ فِي إثْبَاتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ انْدِفَاعُ الْأُولَى قَبْلُ رَضَاعِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ لَهُ بِأَنْ وَلَدَتْ الْمُسْتَدْخِلَةُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِأَنْ لَمْ تَلِدْ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ صُوِّرَ قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لَهُ بِالْمُسْتَدْخِلَة فَالْأُولَى يَنْدَفِعُ نِكَاحُهَا قَبْلَ رَضَاعِ الثَّانِيَةِ لِثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ بِالِاسْتِدْخَالِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ لَهُ أَوْ لَا فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُهُ: وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ. . . إلَخْ وَإِنْ صُوِّرَ بِغَيْرِ الْمُسْتَدْخِلَةِ أَيْضًا فَاللَّبَنُ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا أَنْ يَكُونَ لَهُ فَلَا يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: لَمْ تَنْدَفِعْ الْأُولَى إلَّا بِرَضَاعِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ قِيلَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَنْدَفِعَ قَبْلَ إرْضَاعِ الثَّانِيَةِ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ أُمِّهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَهِيَ الزَّوْجَةُ الْأُخْرَى الْكَبِيرَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الْأُمِّ وَبِنْتِهَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ تَبْقَى الثَّانِيَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ مَعَ أُمٍّ وَلَا أُخْتٍ لِانْدِفَاعِ نِكَاحِ الْأُولَى وَالْكَبِيرَةِ قَبْلَ إرْضَاعِهَا قُلْنَا هَذَا صَحِيحٌ لَوْ تَمَّ رَضَاعُ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِ رَضَاعِ الثَّانِيَةِ لَكِنَّ الشَّارِحَ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ فِي حَاشِيَةٍ مَنْقُولَةٍ عَنْهُ بِإِرْضَاعِهِمَا الْخَامِسَةَ مَعًا كَأَنْ تُوجِرَهُمَا الْخَامِسَةَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ تُلْقِمَهُمَا ثَدْيَيْهَا، كَذَلِكَ لَا يُقَالُ قَوْلُكُمْ هَذَا صَحِيحٌ لَوْ تَمَّ. . . إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ شَرْطَ حُرْمَةِ الرَّبِيبَةِ الدُّخُولُ بِالْأُمِّ وَالْفَرْضُ هُنَا أَنْ لَا دُخُولَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي حُرْمَةِ الْأَبَدِ دُونَ حُرْمَةِ الْجَمْعِ فَتَأَمَّلْ وَمِمَّا يُوَضِّحُ جَمِيعَ مَا تَقَرَّرَ قَوْلُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ (فَرْعٌ)
أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْكَبِيرَةُ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ لَهُ صَغَائِرَ حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا وَكَذَا الصَّغَائِرُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَأَرْضَعَتْهُنَّ بِلَبَنِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا وَلَيْسَ اللَّبَنُ لَهُ فَيَحْرُمْنَ لِلْجَمْعِ فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ الرَّضْعَةَ الْخَامِسَةَ مَعًا أَوْ وَاحِدَةً ثُمَّ ثِنْتَيْنِ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةُ بَقِيَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ تَعَاقَبْنَ انْفَسَخَ نِكَاحُ الْأُولَى بِاجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الْكَبِيرَةِ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الثَّانِيَةِ، وَكَذَا نِكَاحُ الثَّانِيَةِ مَعًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ الْخَامِسَةَ مَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ نَظِيرُهُ مَسْأَلَتُنَا مَعَ تَقَيُّدِهَا الْمَنْقُولِ عَنْ الشَّارِحِ وَقَوْلُهُ: أَوْ ثِنْتَيْنِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةَ بَقِيَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِانْفِرَادِهَا وَوُقُوعِ إرْضَاعِهَا بَعْدَ انْدِفَاعِ نِكَاح أُمّهَا وَأُخْتَيْهَا. اهـ. نَظِيرُهُ مَسْأَلَتُنَا إذَا تَمَّ إرْضَاعُ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِ إرْضَاعِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِيَةُ فِي مَسْأَلَتِنَا نَظِيرُ الثَّالِثَةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْدَفِعْ نِكَاحُ الْأُولَى) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِنْتَه وَلَا بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ تَصْوِيرُ عِلْمِهَا بِذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْغَرَضِ تَكْذِيبَهَا لَهُ وَنُكُولَهَا بَعْدَ تَحْلِيفِهِ إيَّاهَا؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ النَّاكِلَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ عِلْمُهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا بَعْدَ التَّكْذِيبِ وَالنُّكُولِ قَدْ تُقِرُّ بِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ عَالِمَةً أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ لَهَا حِينَئِذٍ يَسْتَنِدُ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْحَالُ قَيْدًا فِي النَّفْيِ لَا فِي الْمَنْفِيِّ أَيْ إنَّمَا يَنْفِي الْوَطْءَ إذَا لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَنْفِي تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْدَفِعُ نِكَاحُهُ) وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ قَبْلَ النِّكَاحِ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ مِنْ فُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ إلَّا إنْ صَدَّقَهُ وَمَعَ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ فِي كِلَيْهِمَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ حَلَفَ هُوَ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ) وَكَذَا مَعَ إسْقَاطِ مُحَرِّمٍ لِأَنَّ الرَّضَاعَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِلْمُحَرِّمِ حَجَرٌ وع ش. (قَوْلُهُ: بِلَا وَطْءٍ) فَإِنْ وَطِئَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمَّى لَمْ تُطَالَبْ بِالزَّائِدِ فِي حَلِفِهِ بِأَنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا أَوْ مَكَّنَتْهُ أَمَّا فِي حَلِفِهَا بِأَنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَلَمْ تُمَكِّنْهُ فَتُطَالِبُهُ بِهِ وَانْظُرْ