للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لِاغْتِنَائِهِ بِغَيْرِ اللَّبَنِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ (فَجَائِزٌ إجْبَارُهَا) عَلَى إرْضَاعِ غَيْرِهِ (لِلسَّيِّدِ) كَمَا لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُطِيقُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَضُرَّهَا. . . إلَخْ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ أَيْضًا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَضُرَّهُ) يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ وَلَمْ يَضُرَّهَا بِأَنْ كَانَتْ تَتَضَرَّرُ بَعْدَ فَطْمِهِ بِاجْتِمَاعِ اللَّبَنِ مَعَ عَدَمِ تَيَسُّرِ صَرْفِ الْمُضِرِّ مِنْهُ فَلِيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ إذَا أَحْضَرَ الْمُرْضِعَةَ الْأُخْرَى عِنْدَهَا إذْ لَا تَفْرِيقَ، ثُمَّ هَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ بِغَيْرِ إزَالَةِ الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ بَحْثُهُ مِنْ الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ: إذَا وَافَقَ زَوْجٌ) قَدْ يُقَالُ بِمُلَاحَظَةِ هَذَا الشَّرْطِ لَا تَتَمَيَّزُ الْحُرَّةُ عَنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِظُهُورِ أَنَّ لَهَا مَا ذُكِرَ مَعَ مُوَافَقَةِ السَّيِّدِ وَعَدَمِ تَضَرُّرِ الْوَلَدِ نَعَمْ يَتَمَيَّزَانِ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا اسْتِقْلَالٌ. . . إلَخْ فَإِنَّ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِقْلَالَ (قَوْلُهُ: إذَا اكْتَفَى بِالطَّعَامِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَهُمَا الزِّيَادَةُ فِي الْإِرْضَاعِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ إذَا لَمْ تَتَضَرَّرْ بِهِ. اهـ. وَفِي الْمَنْهَجِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ. اهـ. (قَوْلُهُ إذَا امْتَنَعَتْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ حَالَ الِامْتِنَاعِ أَيْ امْتِنَاعُهَا مِنْ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ الْوَلَدُ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

أَيْ بِأَنْ كَانَ حُرًّا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إرْضَاعِهِ أَيْ غَيْرَ اللِّبَأِ، أَمَّا هُوَ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَجَّانًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>