للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْوَزْنِ أَيْ عِنْدَ بُرْئِهِ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ وَرِعَايَةً لِلتَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ أَمَّا مَا قَبْلَ الْمَعْذُورِ وَمَا مَعَهُ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ (وَإِنْ لَصُوقًا) بِفَتْحِ اللَّامِ وَمِنْ خِرْقَةٍ أَوْ قُطْنَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (رَفَعَهْ) عَنْ مَحَلِّ الْعُذْرِ (تَوَهُّمًا) مِنْهُ (لِبُرْئِهِ) فَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْرَأْ (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ (غَسْلٌ لِمَعْذُورٍ) أَيْ لِلْعُضْوِ الْمَعْذُورِ.

(وَلَا) غَسْلُ عُضْوٍ (مُرَتَّبِ) عَلَيْهِ لِبَقَاءِ تَيَمُّمِهِ بِخِلَافِ تَوَهُّمِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُ وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا مَاءَ؛ لِأَنَّ تَوَهُّمَهُ يُوجِبُ الطَّلَبَ وَتَوَهُّمَ الْبُرْءِ لَا يُوجِبُ الْبَحْثَ عَنْهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْجَبِيرَةُ كَاللَّصُوقِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَوْ صَلَّى بَعْدَ بُرْئِهِ جَاهِلًا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِتَفْرِيطِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ فَرَفَعَ أَحَدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ الْأُخْرَى بِخِلَافِ الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّ لُبْسَهُمَا جَمِيعًا شَرْطٌ بِخِلَافِ الْجَبِيرَتَيْنِ وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عَنْ عُضْوِهِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ كَالْخُفِّ وَكَمَا بَعْدَ الْبُرْءِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِرَفْعِ اللَّصُوقِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الْبُرْءِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ لَيْسَ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ بَلْ لِلتَّرَدُّدِ فِي بُطْلَانِهِ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ وَجَدَ عُضْوَهُ بَرِئَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا تَرَدَّدَ فِي الْبُرْءِ وَطَالَ التَّرَدُّدُ لِتَبْطُلَ الصَّلَاةُ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا الْجَوَابِ بِالتَّنْظِيرِ بِالْخُفِّ وَبِمَا بَعْدَ الْبُرْءِ وَالْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ بُطْلَانَهَا إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْأَصْغَرُ فَلَوْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي الْيَدَيْنِ مَثَلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ إعَادَةَ التَّيَمُّمِ لِلْجَنَابَةِ قَبْلَ إعَادَةَ الْوُضُوءِ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ يَنْدَرِجُ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ مَا عَدَا رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ حَيْثُ قَالُوا يَجْزِيهِ الْآنَ غَسْلُ رِجْلَيْهِ عَنْ الْحَدَثَيْنِ قَبْلَ غَسْلِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ هُوَ مُحْتَمَلٌ حَيْثُ عَمَّتْ الْجِرَاحَةُ الْيَدَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْته هُوَ بِاعْتِبَارِ مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ وَاضِحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَعَمْ فِي عِبَارَةِ الْجَلَال مَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجَنَابَةِ إذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فَرْضًا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ لَهَا وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْأَصْغَرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ وَمَا قَالَهُ إنَّهُ مُحْتَمَلٌ ظَاهِرٌ جِدًّا لَكِنْ هُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ لَمْ تَعُمَّ الْجِرَاحَةُ الْيَدَيْنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمُنْدَرِجَ حِينَئِذٍ أَصْغَرُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ فِي عِبَارَةِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَاحْتَرَزَ يَعْنِي: الْمِنْهَاجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُحْدِثْ عَمَّا إذَا أَحْدَثَ فَإِنَّهُ كَمَا سَبَقَ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيَتَيَمَّمُ عَنْ الْعَلِيلِ مِنْهَا وَقْتَ غَسْلِ عَلِيلِهِ وَيَمْسَحُ الْجَبِيرَةَ بِالْمَاءِ إنْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ مَعَ الْوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ. اهـ. فَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ يُفْهَمُ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْجُنُبِ هُنَا وَأَطْلَقَ فِيمَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا قَبْلَهُ بَيْنَ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ فَتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ نَزْعُ الْجَبِيرَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ كَمَا تَقَدَّمَ لِلضَّرَرِ خِلَافَ مَسْحِ الْخُفِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَيَمَّمُ) أَيْ: لِأَجْلِ النَّفْلِ وَمِثْلُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ وَسَائِرُ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ فَرْضًا ثَانِيًا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّيَمُّمِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْوُضُوءِ أَيْضًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) فَحَيْثُ لَمْ يَبْرَأْ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُ التَّوَهُّمِ وَالتَّرَدُّدِ م ر. (قَوْلُهُ: وَطَالَ التَّرَدُّدُ) أَيْ: وَمَضَى رُكْنٌ. (قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) عَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ قَوْلُ الْمَتْنِ السَّابِقُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِيهِ. (قَوْلُهُ: رَفْعُهُ) أَيْ: وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحِيحِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ إذْ لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ مَا ظَهَرَ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ. اهـ. سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر عَنْ الزَّرْكَشِيّ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَوَهُّمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الِانْدِمَالِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَمْ يَبْطُلْ بِالتَّوَهُّمِ بِخِلَافِ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ) حَيْثُ قَالَ: قَوْلُهُمْ الْبَحْثُ عَنْ الِانْدِمَالِ عِنْدَ إمْكَانِهِ وَتَعَلُّقِ الظَّنِّ بِهِ لَيْسَ نَقِيًّا عَنْ الِاحْتِمَالِ. (قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُرَدُّ تَوَقُّفُهُ بِأَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ سَبَبٌ لِتَحْصِيلِهِ بِخِلَافِ طَلَبِ الْبُرْءِ لَيْسَ سَبَبًا لِتَحْصِيلِهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ لِلتَّرَدُّدِ) سَيَأْتِي أَنَّ تَوَهُّمَ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا وَلَا يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ فَلِمَ أَبْطَلَهَا التَّرَدُّدُ هُنَا فِي الْبُرْءِ، إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا سَيَأْتِي بِمَا إذَا تَوَهَّمَهُ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ فِي بُطْلَانِهِ وَطَالَ التَّرَدُّدُ أَوْ مَضَى رُكْنٌ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت فِيمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّ وُجُوبَ الْبُرْءِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ إنْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ أَوْ كَانَ وَوُضِعَ عَلَى طُهْرٍ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الِاسْتِمْسَاكِ فَلَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِلتَّرَدُّدِ فِي بُطْلَانِهِ إلَّا فِي غَيْرِ عَالِمٍ بِالْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِمَا إذَا تَرَدَّدَ فِي الْبُرْءِ) أَيْ: وَوَقَعَ مِنْهُ تَرَدُّدٌ أَيْضًا فِي بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ لِجَهْلِهِ الْحُكْمَ وَإِلَّا فَوُجُودُ الْبُرْءِ بِالْفِعْلِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ إنْ لَمْ يَكُنْ جَبِيرَةٌ تَجِبُ مَعَهَا الْإِعَادَةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ. (قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ إلَخْ) فَقَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ لَمْ يَجِبْ غُسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَتَّبٍ مَفْرُوضٍ فِيمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْءٌ وَعَلَى كُلٍّ فَالتَّيَمُّمُ بَاقٍ وَلَوْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَا يُقَالُ كَانَ يَجِبُ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَى مَحَلِّهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إذْ لَوْ أَمْكَنَ لَمَا صَحَّ التَّيَمُّمُ الْأَوَّلُ لِوُجُوبِ نَزْعِهَا وَإِمْرَارِ التُّرَابِ عَلَى مَحَلِّهَا مَتَى أَمْكَنَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ فِيمَا أَمْلَاهُ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>