للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَدِ

(وَ) حَلَفَ (نَافِيًا جَرَّ وَلَا الْأُمِّيَّهْ) أَيْ: الْمَنْسُوبِ إلَى الْأُمِّ وَهُوَ وَلَدُهَا (بِعِتْقِهِ) أَيْ: الْمُكَاتَبِ (إنْ مَاتَ) فَلَوْ أَتَى الْمُكَاتَبُ بِوَلَدٍ مِنْ زَوْجَتِهِ الْعَتِيقَةِ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ فَزَعَمَ السَّيِّدُ أَنَّهُ أَدَّى نُجُومَهُ وَعَتَقَ فَانْجَرَّ وَلَاءُ الْوَلَدِ إلَيْهِ، وَزَعَمَ مَوْلَى أُمِّهِ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى رِقِّهِ فَوَلَاءُ وَلَدِهِ مُسْتَمِرٌّ لَهُ صُدِّقَ مَوْلَى الْأُمِّ النَّافِي لِلِانْجِرَارِ بِيَمِينِهِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْبَيَانُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ مَاتَ مَا لَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ فِي حَيَاةِ الْمُكَاتَبِ بِأَنَّهُ أَدَّى النُّجُومَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ، وَيَنْجَرُّ وَلَاءُ وَلَدِهِ إلَيْهِ (لَا الْوَصِيَّهْ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ بَدَلُ الْمُكَاتَبِ الْقَتِيلِ لَا وَصِيَّتُهُ بِهِ إذَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِعَجْزِهِ كَمَا فُهِمَ أَيْضًا مِمَّا مَرَّ، وَلَا مَا أَوْصَى بِهِ لِلْمُكَاتَبِ كَمَا فُهِمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ: وَالْكَسْبُ إنْ رَقَّ.

(وَ) لَا (وَطْؤُهَا) أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ، وَشَرْطُهُ مُفْسِدٌ فَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالتَّحْرِيمِ (فَالْمَهْرُ) مُطْلَقًا (وَالْإِيلَادُ) إذَا أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ (قَدْ أُثْبِتَ) كُلٌّ مِنْهُمَا لَهَا، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِاسْتِقْلَالِهَا، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا عَلَقَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ فِي مِلْكِهِ فَتَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ إنْ أَدَّتْ وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ (لَا الْحَدُّ) فَلَا يَثْبُتُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ نَعَمْ يُعْزَرُ الْعَالِمُ بِهِ (وَ) لَا يَثْبُتُ لَهَا عَلَيْهِ (قِيمَةُ الْوَلَدْ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ، وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِي وَطْئِهِ لِبِنْتِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَثْبُتُ الْمَهْرُ وَالْإِيلَادُ لَا الْحَدُّ، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَإِنْ عَتَقَتْ بِعِتْقِ الْأُمِّ فَهُوَ لَهَا، أَوْ عَجَزَتْ فَالسَّيِّدُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ

(وَلَا يَبِعْ) أَيْ: السَّيِّدُ (مُكَاتَبًا) ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الْكَسْبِ وَالْأَرْشِ فَيَمْنَعُ الْبَيْعَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ؛ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ إنْ رَفَعَ الْكِتَابَةَ فَبَاطِلٌ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا فَيَبْقَى الْمُكَاتَبُ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ نَعَمْ إنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ صَحَّ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَمِنْهُ بَيْعُ بَرِيرَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهِ أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لَازِمَةٌ فَجَازَ الْبَيْعُ تَعْجِيلًا لِلْعِتْقِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَقَدْ يُعْكَسُ هَذَا انْتَهَى. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَتُرْفَعُ الْكِتَابَةُ وَيَعْتِقُ لَا عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُسْتَتْبَعُ كَسْبًا، وَلَا وَلَدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ (وَعَامَلَهْ) سَيِّدُهُ (كَالْأَجْنَبِيِّ) حَتَّى يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ فَلْيُمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمُعِينِ عَلَيْهِ.

(وَالتَّبَرُّعَاتُ) جَائِزَةٌ (لَهُ) أَيْ: لِلْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَمَا سَيَأْتِي (كَذَلِكَ) لَهُ بِالْإِذْنِ (الْأَخْطَارُ بِالنَّسِيَّهْ) أَيْ: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي فِيهَا خَطَرٌ كَمَا (فِي الْبَيْعِ) بِالنَّسِيئَةِ وَزَادَ قَوْلَهُ: (حَسْبُ) أَيْ: فَقَطْ لِإِخْرَاجِ الشِّرَاءِ بِالنَّسِيئَةِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ إنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّقْدِ، وَلَا يَرْهَنُ بِهِ فَإِنَّ الرَّهْنَ قَدْ يَتْلَفُ، وَإِنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ الْبَغَوِيّ تَبَعًا لِلْقَاضِي لَمْ يَجُزْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ: يَجُوزُ إذْ لَا غَبْنَ فِيهِ، وَكَلَامُ النَّظْمِ يُفْهِمُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، وَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَجْهٌ شَاذٌّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَالْوَلِيِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَالِ الطِّفْلِ نَسِيئَةً

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَهُوَ وَلَدُهَا) فَلَعَلَّ الْمُرَادَ النَّفْسُ الْأُمِّيَّةُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَعَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الْبَيَانُ) نَعَمْ يُؤَاخَذُ السَّيِّدُ بِاعْتِرَافِهِ بِأَنْ يَصْرِفَ مُخَلَّفَ الْمُكَاتَبِ لِوَرَثَتِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ مَاتَ مَا لَوْ أَقَرَّ السَّيِّدُ) يُحَرَّرْ الْفَرْقُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنْجِيزِ عِتْقِهِ الْآنَ. وَإِبْرَائِهِ مِنْ النُّجُومِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ) أَيْ: فَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْعِتْقَ عَنْ الْكِتَابَةِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَإِلَّا فَبِمَوْتِهِ لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِأَنَّ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ عَنْ الِاسْتِيلَادِ، أَوْ الْكِتَابَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ أَوْلَدَهَا صَارَتْ مَعَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً مُسْتَوْلَدَةً وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلَا تَجِبُ لَهَا قِيمَتُهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ، وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ كَسَائِرِ الْمُكَاتَبَاتِ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَوْلَدَهَا، ثُمَّ كَاتَبَهَا وَمَاتَ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ، وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ التَّعْجِيزِ عَتَقَتْ بِالْإِيلَادِ، وَالْأَوْلَادُ الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا يَتْبَعُونَهَا وَالْحَادِثُونَ قَبْلَهُ أَرِقَّاءُ لِلسَّيِّدِ. اهـ.

سُقْته بِتَمَامِهِ لِفَوَائِدِهِ وَارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ. (قَوْلُهُ: وَتَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَمَنْ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ بِنْتِهَا. (قَوْلُهُ: وَالْإِيلَادُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ ثَبَتَ إيلَادُ أُمِّهَا مَعَ أَنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَأُمِّهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَجَزَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَعْجِيزِ أُمِّهَا

(قَوْلُهُ: فِيهَا خَطَرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْخَطَرُ بِفَتْحِ الطَّاءِ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: عَطْفًا عَلَى مَا يَمْتَنِعُ بِلَا إذْنٍ وَبَيْعِ نَسِيئَةٍ، وَلَوْ تَوَثَّقَ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ، أَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ بِثَمَنِ النَّقْدِ) وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُكَاتَبِ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً بِلَا إذْنٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِإِبْطَالِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ لَكِنْ الصَّوَابُ أَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ فَسْخًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ وَالْكِتَابَةُ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِالْبَيْعِ وَقَالَ م ر: إنَّ الْفَسْخَ هُوَ الرِّضَا مَعَ الْبَيْعِ. اهـ. أَيْ: لِأَنَّ كُلًّا وَحْدَهُ لَا يُفِيدُ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ) اعْتَرَضَهُ م ر بِأَنَّهُ لَا تَبَرُّعٌ. (قَوْلُهُ: يُفْهِمُهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>