بِمَرَّتَيْنِ كَمَا لَوْ حَاضَتْ ثَلَاثَةً ثُمَّ خَمْسَةً ثُمَّ سَبْعَةً ثُمَّ عَادَ الدَّوْرُ هَكَذَا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ أَوْ رَأَتْ مُسْتَحَاضَةٌ ثَلَاثَةً قَوِيًّا وَبَقِيَّةَ الشَّهْرِ ضَعِيفًا ثُمَّ خَمْسَةً ثُمَّ سَبْعَةً ثُمَّ عَادَ الدَّوْرُ وَهَكَذَا ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ عَلَى صِفَةٍ فِي السَّابِعِ فَتُرَدُّ فِيهِ لِثَلَاثَةَ وَفِي الثَّامِنِ لِخَمْسَةٍ وَفِي التَّاسِعِ لِسَبْعَةٍ وَهَكَذَا؛ لِأَنَّ تَعَاقُبَ الْأَقْدَارِ الْمُخْتَلِفَةِ قَدْ صَارَ عَادَةً لَهَا فَلَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ بِأَنْ اُسْتُحِيضَتْ الْأُولَى فِي الرَّابِعِ أَوْ رَأَتْ فِيهِ الثَّانِيَةُ الدَّمَ عَلَى صِفَةٍ رُدَّتْ لِمَا يَلِيهِ أَبَدًا لِكَوْنِهِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ أَمَّا عَادَةُ ذَاتِ الِاخْتِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّسِقِ أَوْ الْمُتَّسِقِ إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاكِرَةً لَهُ فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا.
(بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (لَا حَيْضَ لِلَّتِي مَرَدُّهَا الْأَقَلْ) أَيْ أَقَلَّ الْحَيْضِ لِكَوْنِهَا مُبْتَدَأَةً أَوْ عَادَتُهَا الْأَقَلُّ (فَأَبْصَرَتْ) فِي بَعْضِ الْأَدْوَارِ (يَوْمًا دَمًا وَأَبْصَرَتْ) فِيهِ (لَيْلًا نَقَاءً عَنْهُ) أَيْ عَنْ الدَّمِ (حَتَّى عَبَرَتْ) أَكْثَرَ الْحَيْضِ إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا حَيْضٌ لَزِمَ كَوْنُ حَيْضِهَا أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَدِّهَا أَوْ كَوْنُ النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْ الْحَيْضِ حَيْضًا وَكُلٌّ مُمْتَنِعٌ، أَمَّا إذَا لَمْ تَعْبُرْ أَكْثَرَهُ فَالدَّمُ مَعَ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّلِ حَيْضٌ كَمَا مَرَّ.
(وَمَنْ تَحَيَّرَتْ) فَهِيَ (كَحَائِضٍ) فِي حُرْمَةِ التَّلَذُّذِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ فِي كُلِّ زَمَنٍ لَكِنْ لَا غُرْمَ بِوَطْئِهَا لِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَسُمِّيَتْ مُتَحَيِّرَةً لِتَحَيُّرِهَا فِي شَأْنِهَا وَمُحَيِّرَةً أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا حَيَّرَتْ الْفَقِيهَ فِي أَمْرِهَا، وَتَحَيُّرُهَا (بِأَنْ لَمْ تَذْكُرْ الْعَادَةَ قَدْرًا وَزَمَنْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (بَلْ كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا تُصَلِّي) لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ فَهِيَ كَحَائِضٍ فِيمَا مَرَّ وَطَاهِرٍ فِيمَا عَدَاهُ فَتُصَلِّي مَا كُتِبَ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالنَّذْرِ (مَعْ نَفْلِهَا) ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ فَلَا وَجْهَ لِحِرْمَانِهَا مِنْهُ كَالْمُتَيَمِّمَةِ وَتَقْرَأُ فِي صَلَاتِهَا الْفَاتِحَةَ وَغَيْرَهَا وَتَصُومُ كَمَا سَيَأْتِي وَتَطُوفُ وَلَوْ نَفْلًا.
(وَاغْتَسَلَتْ) وُجُوبًا (لِكُلِّ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ مَكْتُوبَاتِهَا لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ
ــ
[حاشية العبادي]
مِرَارًا، ثُمَّ عَشْرَةً سَوَادًا وَأَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ التَّمْيِيزِ وَيُجْعَلُ حَيْضُهَا عَشْرَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ نَظَرًا لِمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الطُّهْرِ الْمَاضِي وَلَكِنَّ ظَاهِرَ مَا نَسَبَهُ لِابْنِ الصَّلَاحِ خِلَافُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ كَمَا تَرَى أَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالتَّمْيِيزِ إذَا جَاءَ بَعْدَهُ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ عَنْ الدَّمِ الْمُطْبِقِ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ وَقَدْ رَاجَعْت مُشْكِلَ الْوَسِيطِ لِابْنِ الصَّلَاحِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ قَدْ اسْتَقَرَّ لَهَا طُهْرٌ مُمَيَّزٌ وَهُوَ الطُّهْرُ السَّابِقُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ ظَاهِرٌ جِدًّا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوَّلَ الصَّفْحَةِ رُدَّتْ إلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ دَوْرٍ بَلْ هَذَا صَرِيحٌ فِيهِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَحَائِضٍ فِي حُرْمَةِ التَّلَذُّذِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ إذَا بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي وَتَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِزَوَالِ احْتِمَالِ الْحَيْضِ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ بَلْ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ اسْتِمْرَارُ التَّحْرِيمِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِآخِرِ سِنِّ الْحَيْضِ بَلْ الْحَيْضُ مُمْكِنٌ إلَى الْمَوْتِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ) وَلَوْ لِلصَّلَاةِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ أَوْ مَكَثَتْ إلَّا لِمَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الطَّوَافُ وَالِاعْتِكَافُ م ر. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَيَقُّنِ وُقُوعِهِ إلَخْ) قَدْ لَا يُنَاسِبُ هَذَا التَّعْلِيلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَزْمَ مَنْدُوبٌ إذْ الِاحْتِمَالُ كَافٍ فِي الطَّلَبِ لِلِاحْتِيَاطِ. (قَوْلُهُ: بَلْ كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا تُصَلِّي) وَلَا تَجْمَعُ تَقْدِيمًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا تَأْخِيرًا وَرَدَّهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَتَطُوفُ وَتَعْتَكِفُ) وَلَوْ نَفْلًا.
(قَوْلُهُ وَاغْتَسَلَتْ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ وَتُرَاعِي فِي غُسْلِهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
وَيَثْبُتُ بِهِ عَادَةٌ جَدِيدَةٌ أَنَّ الْأَشْهُرَ الَّتِي تَلِي شَهْرَ التَّمْيِيزِ تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ مَا ثَبَتَ لَهَا بِالتَّمْيِيزِ وَإِنْ أَطْبَقَتْ الدِّمَاءُ فِيهَا بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَيُحْمَلُ إلَخْ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ) لَا بُدَّ هُنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ: بِانْدِرَاجِ الْأَصْغَرِ فِي الْأَكْبَرِ وَإِلَّا فَطُهْرُ السَّبْعَةِ لَمْ يَتَمَيَّزْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّلِ) فَإِنْ بَلَغَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَكُلُّ النَّقَاءِ مُتَخَلِّلٌ وَإِلَّا فَتَارَةً وَتَارَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) أَيْ: بِقَصْدِ الْقُرْآنِ فَلَا حُرْمَةَ فِي الْإِطْلَاقِ أَوْ قَصْدِ الذِّكْرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِوُجُودِ الصَّارِفِ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا وُجُوبُ قَصْدِهَا الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَصَلَاتُهَا غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا فَلَا فَائِدَةَ لِقَصْدِهَا وَإِلَّا فَقِرَاءَتُهَا مُعْتَدٌّ بِهَا بِلَا قَصْدٍ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ طَلَبَهُمْ قَصْدَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ اللَّازِمَ عَلَى قَوْلِهِمْ تَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ فِيهَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ الْوَجْهُ تَرْكُهُ وَلَيْسَ طَلَبُ السُّورَةِ أَوْ إرَادَةُ الثَّوَابِ لَهَا مُحْوِجًا لِذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ الْحُرْمَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُقْتَضَاهُ حُرْمَةُ قَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَفِي ع ش مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. وَبِمَا مَرَّ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْجُنُبِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَقِينًا بِخِلَافِهَا وَعَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهَا غَيْرَ حَائِضٍ هِيَ طَاهِرَةٌ لَا تَحْتَاجُ لِلْقَصْدِ بِخِلَافِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا غُرْمَ إلَخْ) أَيْ لِلْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ: مَعَ نَفْلِهَا) قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ إلَّا النَّفَلَ الْمُطْلَقَ بَعْدَ الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا م ر ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَاغْتَسَلَتْ إلَخْ) وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ