إنْ وَقَعَ فِي طُهْرِهَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَإِنْ اسْتَمَرَّ حَيْضُهَا إلَى الْغُرُوبِ فَلَا وُجُوبَ أَوْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ وَقَعَ الْقَضَاءُ فِي طُهْرِهَا لَا مَحَالَةَ وَالْغُسْلُ لِلْمَغْرِبِ كَافٍ لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ فَلَا يَعُودُ إلَى تَمَامِ مُدَّةِ الطُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْهُمَا لَكِنْ تَتَوَضَّأُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَسَائِرِ الْمُسْتَحَاضَاتِ فَمَجْمُوعُ مَا تَأْتِي بِهِ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ خَمْسَةُ أَغْسَالٍ وَخَمْسُ وُضُوآتٍ، فَإِنْ قَضَتْ الصُّبْحَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَجَبَ الْغُسْلُ لَهَا فَمَجْمُوعُ مَا تَأْتِي بِهِ سِتَّةُ أَغْسَالٍ وَأَرْبَعُ وُضُوآتٍ وَخَرَجَ بِبَعْدِ أَدَاءِ الْفَرْضِ مَا إذَا قَضَتْ قَبْلَ أَدَائِهِ كَأَنْ قَضَتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَبْلَ أَدَاءِ الْمَغْرِبِ فَلَا يَكْفِيهَا الْوُضُوءُ لَهُمَا بَلْ تَغْتَسِلُ لِلْأُولَى مِنْهُمَا وَتَتَوَضَّأُ لِلْأُخْرَى وَتَغْتَسِلُ ثَانِيًا لِلْمَغْرِبِ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ أَدَائِهَا وَاكْتُفِيَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؛ لِأَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ الْحَيْضُ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَقَدْ اغْتَسَلَتْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَمَجْمُوعُ مَا تَأْتِي بِهِ عَلَى هَذَا ثَمَانِيَةُ أَغْسَالٍ وَوُضُوءَانِ وَاخْتَارَ كَأَصْلِهِ تَأْخِيرَ الْمَقْضِيِّ عَنْ الْمُؤَدَّاةِ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَمَلًا وَلِأَنَّهُ مُخْرِجٌ عَنْ عُهْدَةِ الْوَظَائِفِ الْخَمْسِ بِخِلَافِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهَا لِاسْتِلْزَامِهِ تَأَخُّرَهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلَا تَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا بِقَضَائِهَا بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ لِجَوَازِ كَوْنِهَا طَاهِرًا أَوَّلَ الْوَقْتِ ثُمَّ يَطْرَأُ الْحَيْضُ فَيَلْزَمُهَا الصَّلَاةُ وَتَكُونُ الْمَرَّتَانِ فِي الْحَيْضِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ جَمْعُهُ لَا يُرْتَضَى مَعَ مَا قَضَتْ مَا لَوْ قَضَتْهُ مَعَ فَرْضٍ يُجْمَعُ مَعَهُ كَأَنْ قَضَتْ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَلَا تَبْرَأُ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِمَا فِي الْحَيْضِ وَانْقِطَاعِهِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَقِبَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بَلْ يَمْتَدُّ زَمَنُهُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلِيُّكَ) قَضَاؤُهَا لِلْفَرْضِ (مِنْ قَبْلِ انْقِضَا خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا) مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ إنْ انْقَطَعَ فِي الْوَقْتِ لَمْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَقْدِيمِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِسْعَادِ بِخِلَافِ التَّقْدِيمِ لِاسْتِلْزَامِهِ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتَيْهِمَا فَتَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ مَا عَدَاهُمَا، أَمَّا هُمَا إذَا أُخِّرَتَا حَتَّى مَضَى مِنْ وَقْتِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا يَسَعُهُ وَالْغُسْلَ فَلَا يَكْفِي فِعْلُهُمَا مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ الْوَقْتِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَطْرَأَ الْحَيْضُ فَيَلْزَمَهَا الصَّلَاةُ مَعَ وُقُوعِ الْمَرَّتَيْنِ فِي الْحَيْضِ اهـ وَدَخَلَ فِيمَا عَدَاهُمَا الظُّهْرُ إذَا قُدِّمَ الصُّبْحُ عَلَيْهَا وَفِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَتِهَا نَظَرًا لِجَوَازِ كَوْنِهَا طَاهِرًا مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ يَطْرَأُ الْحَيْضُ بَعْدَ زَمَنٍ يَسَعُهَا وَتَقَعُ فِي الْحَيْضِ هِيَ لِتَطْوِيلِ الصُّبْحِ أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِ تَطْوِيلِهِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَرَّةُ وَالْأُخْرَى الَّتِي بَعْدَ الْوَقْتِ وَاقِعَتَيْنِ فِي الْحَيْضِ مَعَ لُزُومِهَا بِإِدْرَاكِ قَدْرِهَا فِي الطُّهْرِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا) أَيْ: بَلْ يَبْقَى مِنْهَا الصُّبْحُ وَالْمَغْرِبُ تَحْتَاجُ إلَى قَضَائِهِمَا بِرّ. (قَوْلُهُ: بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا مَرَّتَيْنِ كَمَا هُوَ حُكْمُ مَنْ صَلَّى مَتَى مَا اُتُّفِقَ. (قَوْلُهُ وَتَكُونُ الْمَرَّتَانِ) أَيْ فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا وَفِعْلُهَا بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضٍ لَا تُجْمَعُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ مَحَلُّ جَوَازِ الْقَضَاءِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا أَيْ: وَتَكُونُ بِالْوُضُوءِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُؤَدَّاةَ الَّتِي تُرِيدُ قَضَاءَهَا فُعِلَتْ أَوَّلًا فِي أَوَّلِ
[حاشية الشربيني]
فِي الرَّوْضَةِ: إنَّهَا تُعِيدُ الصُّبْحَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ إنْ فُرِضَ الِانْقِطَاعُ قَبْلَ الثَّانِيَةِ فَقَدْ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْهَا وَالِانْقِطَاعُ لَا يَتَكَرَّرُ وَإِنْ فُرِضَ فِي أَثْنَائِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. اهـ. وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَقْضِيهِ بِالْوُضُوءِ فَحَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّهَا تَقْضِيهِ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيَظْهَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَقَبْلَهُ) أَيْ: بِمَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) أَوْ قَبْلَهُ بِمَا لَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً. (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْمُسْتَحَاضَاتِ) ؛ لِأَنَّ دَائِمَ الْحَدَثِ يَحْتَاجُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إلَى الْوُضُوءِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ قَضَتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إلَخْ) وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ إذَا قَضَتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ قَبْلَ أَدَاءِ الصُّبْحِ تَغْتَسِلُ لِلْأُولَى مِنْهُمَا وَتَتَوَضَّأُ لِلْأُخْرَى وَتَغْتَسِلُ ثَانِيًا لِلصُّبْحِ لِمَا ذَكَرَهُ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ أَدَائِهَا) أَيْ: فِي خِلَالِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ أَوْ عَقِبَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَانْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ) أَيْ: بِمَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً فَتَلْزَمَانِ. (قَوْلُهُ لِلْفَرْضِ) أَيْ: الْوَاحِدِ مِنْ الْفُرُوضِ الْمَقْضِيَّةِ. (قَوْلُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) أَيْ: بَيْنَ كُلِّ مُؤَدَّاةٍ وَقَضَائِهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ) إذْ لَوْ قَضَتْ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ اُحْتُمِلَ أَنْ يُقَدَّرَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَنَّهَا أَدْرَكَتْ إيقَاعَ الْفَرْضِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِأَنْ انْقَطَعَ الدَّمُ آخِرَ الْوَقْتِ وَعَادَ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَيَقَعُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ فِي الْحَيْضِ مَعَ الْوُجُوبِ عَلَيْهَا. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي وَقَوْلُهُ: فِي الْخَامِسَ عَشَرَ صَوَابُهُ السَّادِسَ عَشَرَ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ) قَدْ مَرَّ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ إنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْأَدَاءِ فِي الْحَيْضِ مَعَ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً مِنْ الْوَقْتِ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ تَقْضِيَ فِي مِقْدَارِ مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ بِنَاءً عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُمْ رَاعَوْا وُجُوبَ الْأَدَاءِ أَيْضًا وَهُوَ إنَّمَا وَجَبَ بِنَاءً عَلَى احْتِمَالِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَظِيرُ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ حَيْضًا فَمَنَعُوهَا مِنْ الْقَضَاءِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَأَوْجَبُوا الْقَضَاءَ بِنَاءً عَلَى احْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ بَعْدُ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْحَاوِي قَبْلَ انْقِضَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ الْفَرْضِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَبْلَ تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَر مِنْ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْمَرَّةَ الْأُولَى وَهُمَا بِمَعْنَى مَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute