الصَّحِيحَةُ أَنَّهَا الْعَصْرُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ إنَّهَا الصُّبْحُ وَصَحَّتْ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّهَا الْعَصْرُ، وَمَذْهَبُهُ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ فَصَارَ مَذْهَبُهُ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ: وَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ كَمَا وَهِمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اهـ
وَفِي كَوْنِ ذَلِكَ وَهْمًا نَظَرٌ (وَاخْتِيرَ) تَأْخِيرُ الْعَصْرِ (حَتَّى يَحْصُلَا) لِلشَّيْءِ (ظِلٌّ كَمِثْلَيْهِ) بِزِيَادَةِ الْكَافِ غَيْرُ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَظِلُّ الِاسْتِوَا) أَيْ الظِّلُّ الْمَوْجُودُ عِنْدَهُ (ظُهْرًا وَعَصْرًا غَيْرُ دَاخِلٍ هُوَ) أَيْ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي وَقْتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلِلْعَصْرِ خَمْسَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَيْهِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِكَرَاهَةٍ إلَى الْغُرُوبِ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتَ الظُّهْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ
(ثُمَّ) بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقْتٌ (لِمَغْرِبٍ بِمِقْدَارِ) بِزِيَادَةِ الْبَاءِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهَا، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي قَدْرَ (وُضُو وَسُتْرَةٍ) لِبَدَنِهِ (وَسَدِّ جُوعٍ يَعْرِضُ وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ وَتَأْذِينَيْنِ) أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَلِلْحَاجَةِ إلَى فِعْلِ مَا ذُكِرَ مَعَهَا اُعْتُبِرَ قَدْرُ زَمَنِهِ، وَالِاعْتِبَارُ فِي الْجَمِيعِ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ الْوَسَطَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ حَسَنٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَرْحًا لِكَلَامِ غَيْرِهِ فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ قَالَ: وَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ تَحَرِّي الْقِبْلَةِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ سَنَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقِيَاسُهُ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ اعْتِبَارُ سَبْعِ رَكَعَاتٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَسَدُّ الْجُوعِ بِكَسْرِ حِدَّتِهِ بِلُقَيْمَاتٍ، وَصَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ بِالشِّبَعِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا قَدِمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» وَلَوْ عَبَّرَ النَّاظِمُ بِالطُّهْرِ بَدَلَ الْوُضُوءِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ وَإِزَالَةَ الْخَبَثِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَاخْتِيرَ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ التَّأْخِيرُ إلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ كَيْفَ وَالْمَطْلُوبُ الْمُبَادَرَةُ بِالصَّلَاةِ وَكُلُّ مَا قَرُبَ مِنْ الْأَوَّلِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ تَقْدِيرُ الْمَتْنِ وَاخْتِيرَ لِلْعَصْرِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ حَتَّى يَحْصُلَا إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الزَّمَنَ الْمُخْتَارَ لَهُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَلَا يَضُرُّ شُمُولُهُ لِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ سم (قَوْلُهُ: وَظِلُّ الِاسْتِوَاءِ) أَيْ وَقْتُهُ (قَوْلُهُ: الْمَوْجُودُ عِنْدَهُ) أَخْرَجَ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الزَّوَالُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ قِيلَ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّقْرِيبَ، وَإِلَّا فَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مَا سَامَحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي اهـ (قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ إلَخْ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ مِنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَلَا مَانِعَ (قَوْلُهُ إلَى اصْفِرَارِ إلَخْ) قَالُوا اصْفِرَارُ الشَّمْسِ وَقْتُ كَرَاهَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ لَا أَنَّ فِعْلَهَا فِيهِ مَكْرُوهٌ بِرّ
(قَوْلُهُ وَوُضُوءٌ) الْمُرَادُ مِنْ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضُ وَالْمَسْنُونُ بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ نَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ إلَخْ) يَلْزَمُ عَلَى مَا اعْتَبَرَهُ الْقَفَّالُ اخْتِلَافُ الْوَقْتِ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ (قَوْلُهُ تَحَرِّي الْقِبْلَةِ) فِي النَّاشِرِيِّ وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ زَمَنُ الْمُضِيِّ إلَى الْجَمَاعَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي التَّعْلِيقَةِ: وَيُضَافُ إلَى مَا ذَكَرُوا قَصْدُ الْمَسْجِدِ اهـ (قَوْلُهُ وَالتَّيَمُّمَ) أَيْ وَالطَّلَبَ (قَوْلُهُ وَإِزَالَةَ الْخَبَثِ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ مُغَلَّظًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ إلَى مُضِيِّ قَدْرِ أَدَائِهَا بِشُرُوطٍ وَسُنَنٍ اهـ وَمِنْ السُّنَنِ الْآذَانُ حَتَّى فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ
ــ
[حاشية الشربيني]
بِظُهُورِ الْفَجْرِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ أَيْ ظَهَرَ الْفَجْرُ ظُهُورًا كَثِيرًا
اهـ (قَوْلُهُ قَالَ وَلَا يَكُونُ إلَخْ) فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ الْأَصَحُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ اهـ (قَوْلُهُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ وَهْمًا نَظَرٌ) فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِدْلَالِ الْقَائِلِ بِهِ وَجَوَابِهِ عَنْ الْحَدِيثِ وَكَوْنِ مَذْهَبِهِ اتِّبَاعَ الْحَدِيثِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الِاحْتِمَالِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ تَأْخِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي ثُمَّ الْعَصْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَالْمُخْتَارُ إلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ إلَى صَيْرُورَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْ ذَلِكَ الشَّيْءِ اهـ فَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ وَاخْتِيرَ لِإِيقَاعِهَا مِنْ الزِّيَادَةِ إلَى أَنْ يَحْصُلَ إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى لِإِيهَامِ قَوْلِهِ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ غَيْرَ الْمُرَادِ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ بِمِقْدَارِ إلَخْ) ، وَهَذَا الْمِقْدَارُ يَكْفِي لِجَمْعِ الْعِشَاءِ مَعَ الْمَغْرِبِ تَقْدِيمًا عَلَى أَنَّ شَرْطَ جَمْعِ التَّقْدِيمِ عَقْدُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ فِي وَقْتِ الْأُولَى، كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَقَاءُ السَّفَرِ إلَى عَقْدِهَا فَقَطْ لَا وُقُوعُهَا بِتَمَامِهَا فِي ذَلِكَ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ وَالِدِ الرُّويَانِيِّ ع ش (قَوْلُهُ بِمِقْدَارِ إلَخْ) قَالَ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنُ عُجَيْلٍ وَيُتَسَامَحُ بِالدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.
وَأَشَارَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمُخَاطَبَةِ إنْسَانٍ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ: وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي لِلنَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ وَسَدِّ جُوعٍ) أَيْ أَكْلِ لُقَمٍ يَكْسِرُ بِهَا حِدَّةَ الْجُوعِ. اهـ. رَوْضَةٌ وَصَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ اعْتِبَارَ الشِّبَعِ وَرَدَّهُ فِي الْخَادِمِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى امْتِدَادِ الْوَقْتِ وَالتَّفْرِيعِ عَلَى مُقَابِلِهِ. اهـ. م ر ثُمَّ رَأَيْته بَعْدَ قَوْلِهِ: وَاعْتَبَرَ الْقَفَّالُ إلَخْ ضَعِيفٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِ وَقْتِهِ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ وَصَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) رَدَّهُ فِي الْخَادِمِ وَقَالَ إنَّهُ وَجْهٌ خَارِجٌ عَنْ الْمَذْهَبِ وَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ، إذْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ الْوَقْتِ، وَهُوَ إنَّمَا يُفَرَّعُ عَلَى قَوْلِ التَّضْيِيقِ وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ عَشَاءَهُمْ كَانَ شُرْبَ اللَّبَنِ أَوْ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَذَلِكَ فِي مَعْنَى اللُّقَمِ لِغَيْرِهِمْ اهـ (قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ الْغُسْلَ إلَخْ) قَدْ يَلْزَمُهُ مِنْ التَّيَمُّمَاتِ أَرْبَعَةٌ بِأَنْ يَكُونَ بِأَعْضَاءِ وُضُوئِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعُ عِلَلٍ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ غُسْلٌ وَخَبَثٌ مُغَلَّظٌ بِحَيْثُ يَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ مَعَ وَقْتِهَا شَيْئًا مِنْ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ فَلَعَلَّ الْمُعْتَبَرَ الْقَدْرُ