للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

وَيَجِبُ إسْمَاعُ جَمِيعِ كَلِمَاتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسَرَّ بِبَعْضِهِ صَحَّ حَمْلٌ عَلَى الْأَذَانِ لِنَفْسِهِ (حَيْثُ مَا لَمْ تُقَمْ) الصَّلَاةُ (جَمَاعَةً) بِزِيَادَةِ مَا فَإِنْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةً قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَانْصَرَفُوا سُنَّ عَدَمُ الرَّفْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلَّى مَطْرُوقًا لِخَوْفِ اللَّبْسِ لَا سِيَّمَا يَوْمَ الْغَيْمِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْصَرِفُوا لِعَدَمِ خَفَاءِ الْحَالِ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ

، وَأَمَّا صِفَةُ الْمُؤَذِّنِ فَشُرُوطٌ وَسُنَنٌ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ شُرُوطِهِ فَقَالَ (مِنْ) أَيْ يُسَنُّ الْأَذَانُ مِنْ (ذَكَرٍ مَا) أَيْ حُرٍّ أَوْ بَالِغٍ أَوْ فَحْلٍ أَوْ ضِدِّ كُلٍّ وَإِنْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ أَفْضَلَ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ كَمَا لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُمَا لَهُمْ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا الْقِيَاسُ، وَأَمَّا أَذَانُهُمَا لِنَفْسِهِمَا أَوْ لِلنِّسَاءِ، فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَفْظَةُ مَا مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: ١٥٩]

(مُسْلِمِ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ حَمْلٌ عَلَى الْأَذَانِ لِنَفْسِهِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَّ الْأَذَانَ لِنَفْسِهِ لَا يَضُرُّ إسْرَارُ جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ خَفَاءِ الْحَالِ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَذَّنَ عَنْ قُرْبٍ أَوْهَمَهُمْ أَنَّهُمْ صَلُّوا قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ لَا عَنْ قُرْبٍ أَوْهَمَهُمْ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى كَذَا قَرَّرَ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ مَعَ حُضُورِهِمْ بِتَقْدِيرِ حُصُولِ هَذَا الْإِيهَامِ يَسْهُلُ إزَالَتُهُ بِتَعَرُّفِهِمْ الْحَالَ

(قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ) ، وَلَوْ مَحَارِمَ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الرِّجَالِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

أَشَارَ إلَيْهِ حَجَرٌ وَصَرَّحَ بِهِ الرَّشِيدِيُّ وَالشَّيْخُ عَوَضٌ أَنَّهُ يَكْفِي سَمَاعُ وَاحِدٍ، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ أَيْ وَالْأَكْمَلُ مِنْهُ سَمَاعُ كُلِّ الْحَاضِرِينَ بِالْقُوَّةِ، وَأَكْمَلُ مِنْهُ إسْمَاعُهُمْ بِالْفِعْلِ وَأَكْمَلُ مِنْهُ ظُهُورُ الشِّعَارِ اهـ. فَرَاجِعْ.

قَالَهُ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسَرَّ) أَيْ لَمْ يَسْمَعْ غَيْرَهُ لِاشْتِرَاطِ سَمَاعِهِ أَذَانَ نَفْسِهِ اهـ. (قَوْلُهُ بِبَعْضِهِ) وَلَا يَجْزِي الْإِسْرَارُ بِالْجَمِيعِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ: وَيُشْتَرَطُ فِي أَذَانِ الْجَمَاعَةِ إسْمَاعُ وَاحِدٍ وَيُقَالُ كَنَفْسِهِ وَيُقَالُ لَا يَضُرُّ إسْرَارٌ بِبَعْضِهِ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ، وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ اهـ. فَانْظُرْهُ مِنْ الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ اهـ. (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى أَوْ مُنْفَرِدًا بِمَحَلٍّ آخَرَ يَقَعُ مَعَ الرَّفْعِ حِينَئِذٍ فِي التَّوَهُّمِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَنَّ التَّوَهُّمَ فِيمَا لَمْ تَقُمْ فِيهِ جَمَاعَةٌ أَقَلُّ مِنْهُ مِمَّا أُقِيمَتْ فِيهِ فَتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ إلَخْ) أَيْ بِأَذَانٍ فَلَوْ صَلَّوْا بِلَا أَذَانٍ اُسْتُحِبَّ الرَّفْعُ، وَإِنْ كَانَ الْإِيهَامُ مَوْجُودًا لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَعْطِيلِ مَوْضِعِ الْجَمَاعَةِ عَنْ الْأَذَانِ كَذَا ظَهَرَ لِي هَذَا التَّعْلِيلُ اهـ (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ جَمَاعَةٌ) أَيْ بِأَذَانٍ اهـ شَارِحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِي الْمِنْهَاجِ التَّقْيِيدُ بِإِقَامَتِهَا بِمَسْجِدٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ مَوَاضِعِ الْجَمَاعَةِ كَرِبَاطٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: جَمَاعَةً) اشْتَرَطَ م ر الْجَمَاعَةَ دُونَ الذَّهَابِ كَالشَّارِحِ وَاشْتَرَطَ حَجَرٌ الذَّهَابَ دُونَ الْجَمَاعَةِ، بَلْ اشْتَرَطَ صَلَاةَ جَمْعٍ بِهِ فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الذَّهَابَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَكَرَّرُ إتْيَانُهُمْ الْمَسْجِدَ لِظَنِّهِمْ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ اشْتِرَاطُ الْأَذَانِ فِي الْأُولَى وَصَلَاةِ الْجَمْعِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ مُنْفَرِدٌ بَعْدَ حُصُولِ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْجَمَاعَةِ لَا يُؤَذِّنُ؛ لِأَنَّهُ مَدْعُوٌّ بِالْأَذَانِ الْحَاصِلِ إلَّا إذَا لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ مَعَ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، وَهَذَا عَامٌّ لِمَا إذَا صَلَّى قَبْلَ وُقُوعِ الْجَمَاعَةِ فَيُؤَذِّنُ بِدُونِ رَفْعِ صَوْتٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُقُوعُ الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ.

وَصَرَّحَ بِهِ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِتَوَهُّمِ السَّامِعِينَ وَلَوْ غَيْرَ الْمُصَلِّينَ اهـ

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ تُسَاعِدُهُ حَيْثُ قَالَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ أَوْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ لَكِنْ شَرَحَهُ شَارِحُهُ هَكَذَا إلَّا إنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ وَصَلَّى فِيهِ، وَلَوْ فُرَادَى أَوْ فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ وَأُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ اهـ. بِاخْتِصَارٍ فَمُجَرَّدُ الْأَذَانِ لَا يَمْنَعُ رَفْعَ الصَّوْتِ تَدَبَّرْ. وَقَدْ نَقَلَ سم عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ مَتْنَ الرَّوْضِ رَاجِعْ حَاشِيَتَهُ عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. (قَوْلُهُ سُنَّ عَدَمُ الرَّفْعِ) أَيْ إلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ الْجَمَاعَةُ إنْ كَانَ أَذَانًا لِجَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ أَيْ حُرٍّ أَوْ بَالِغٍ إلَخْ) تَأَمَّلْ كَلِمَةَ أَوْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَا مَعْنَاهَا؟ وَلَعَلَّهُ التَّنْوِيعُ فِي الْمُتَقَابِلَاتِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ ضِدَّهُ أَوْ بَالِغًا أَوْ ضِدَّهُ أَوْ فَحْلًا أَوْ ضِدَّهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمُتَقَابِلَاتِ أَوْ هَذَا النَّوْعُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُمَا لِغَيْرِهِمْ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَذَانًا أَصْلًا، بَلْ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ يُثَابُ عَلَيْهِ أَقَلَّ مِنْ ثَوَابِ الْأَذَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ بِالرِّجَالِ لِسَبْقِ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ لِغَيْرِهِمْ اهـ (قَوْلُهُ أَفْضَلَ) بَلْ أَذَانُ الصَّبِيِّ مَكْرُوهٌ إنْ رَتَّبَ لِلْأَذَانِ اهـ. عُبَابٌ. اهـ. سم لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَذَانُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ) لَكِنْ لَوْ تَبَيَّنَتْ ذُكُورَتُهُ عَقِبَ أَذَانِهِ فَالْوَجْهُ إجْزَاؤُهُ م ر وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَقِبَ إلَخْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَالًا طُلِبَ الْأَذَانُ مِنْ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِأَذَانِهِ ظَاهِرًا لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِأَذَانِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ إلَخْ) لِعَدَمِ الرَّابِطَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْأَذَانِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>