للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرِهِ دُخُولَهُ بِالسَّحَرِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَنْقُولِ عَنْ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَلَا عَلَى إرَادَةِ الدُّخُولِ فِيهَا، وَقَوْلُ النَّظْمِ بِالتَّقْرِيبِ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَ) يُسَنُّ (بَعْدَ) أَيْ بَعْدَ؛ الصُّبْحِ أَذَانُ رَجُلٍ (ثَانِي) إنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ مُؤَذِّنَانِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ كَمَا كَانَ لِمَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَاحِدًا أَعَادَهُ، وَعِبَارَةُ النَّظْمِ تَصْلُحُ لِلْأَمْرَيْنِ بِأَنْ يُقَالَ: وَبَعْدَ الصُّبْحِ أَذَانٌ ثَانٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَحَدِهِمَا فِي الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِمَا صَحَّ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُهَا (قَامَ) فِي أَذَانِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «قُمْ يَا بِلَالُ فَنَادِ» .

وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: رَأَيْت فِي الْمَنَامِ رَجُلًا قَامَ عَلَى جِذْمِ حَائِطٍ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ» وَلِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ، وَالْجِذْمُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ: الْأَصْلُ، (عَلَى) شَيْءٍ (عَالٍ) كَمَنَارَةٍ أَوْ سَطْحٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا» وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ السَّابِقِ وَلِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ لَا تُسَنُّ عَلَى عَالٍ إلَّا فِي مَسْجِدٍ كَبِيرٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى عُلْوٍ لِلْإِعْلَامِ بِهَا (وَالْأُصْبُعَانِ عَلَى) أَيْ جَاعِلًا أُصْبُعَيْهِ وَهُمَا السَّبَّابَتَانِ فِي (صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ) لِمَا سَيَأْتِي فِي خَبَرِ أَبِي جُحَيْفَةَ؛ وَلِأَنَّهُ أَجْمَعُ لِلصَّوْتِ وَيَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ صُمَّ أَوْ بَعُدَ عَلَى الْأَذَانِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ لَا يُسَنُّ فِيهَا ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يُضِفْ الصِّمَاخَ إلَى الْأَذَانِ لَمَا ضَرَّهُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الصِّمَاخَ لَا يَكُونُ، إلَّا لَهَا كَمَا أَنَّ السِّنَّ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْفَمِ، وَلِهَذَا عَبَّرَ الْحَاوِي بِصِمَاخَيْهِ

(اسْتَقْبَلَا) أَيْ الْمُؤَذِّنُ الْقِبْلَةَ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ سَلَفًا وَخَلَفًا؛ وَلِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ (وَالْتَفَتَ الْيَمْنَةَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مَرَّةً (فِي) قَوْلِهِ (حَيَّ عَلَى) الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رَدَّ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ (وَفِي) قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى (الْفَلَاحِ) مَرَّتَيْنِ (الِالْتِفَاتُ يَسْرَهْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مَرَّةً ثُمَّ يَرُدُّ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ لِقَوْلِ أَبِي جُحَيْفَةَ: رَأَيْت بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْت أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ صَحَّحَهَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَاخْتُصَّ الْحَيْعَلَتَانِ بِالِالْتِفَاتِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا ذِكْرُ اللَّهِ وَهُمَا خِطَابُ الْآدَمِيِّ كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ يُلْتَفَتُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ وَفَارَقَ كَرَاهَةَ الِالْتِفَاتِ فِي الْخُطْبَةِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ، وَالِالْتِفَاتُ أَبْلَغُ فِي إعْلَامِهِمْ، وَالْخَطِيبَ وَاعِظٌ لِلْحَاضِرِينَ فَالْأَدَبُ أَنْ لَا يُعْرِضَ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا لَا يُكْرَهُ فِي الْإِقَامَةِ، بَلْ يُنْدَبُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الْإِعْلَامُ فَلَيْسَ فِيهِ تَرْكُ أَدَبٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي قَوْلِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَبِهِ صَرَّحَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ ثَانِي إلَخْ) (فَرْعٌ) يَجُوزُ أَذَانُ الصُّبْحِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَهَلْ يَحْرُمُ التَّكْرِيرُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَعَدُّدِ الْأَذَانِ مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَيُنْدَبُ لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ يُرَتِّبُوا إلَخْ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى فِي تَعَدُّدِ الْأَذَانِ بَيْنَ تَعَدُّدِ الْمُؤَذِّنِ وَاتِّحَادِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ بِهِ فَائِدَةٌ لَمْ يَحْرُمْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ قَبِيلِ تَعَدُّدِ الْأَذَانِ الْآتِي الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (فَرْعٌ آخَرُ) لَوْ فَاتَ الصُّبْحُ وَأَرَادُوا قَضَاءَهُ فَهَلْ يُسَنُّ تَعَدُّدُ الْأَذَانِ لِأَنَّ؛ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَلِهَذَا سُنَّ التَّثْوِيبُ فِي الْأَذَانِ فِي الْقَضَاءِ أَوَّلًا لِأَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ لِمَعْنًى كَتَهَيُّؤِ النَّاسِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ فَاتَ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ وَيُفَارِقُ التَّثْوِيبَ بِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأَذَانِ، وَالتَّعَدُّدُ خَارِجٌ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقِيَاسُهُ أَنْ يُطْلَبَ تَعَدُّدُهُ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ بِأَنْ وَقَعَ بَعْضُهُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَبَعْضُهُ فِيهِ

(قَوْلُهُ مَرَّتَيْنِ) مَعْمُولُ فِيهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَرُدُّ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يُدِيمُ الِالْتِفَاتَ إلَى تَمَامِ الْمَرَّتَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يُخَلِّلُ بَيْنَهُمَا التَّرْكَ لِلْقِبْلَةِ (قَوْلُهُ دَاعٍ لِلْغَائِبِينَ) قَدْ يَخْرُجُ الْمُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا وَجْهُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَلَعَلَّهُ طُولُ لَيْلِ الشِّتَاءِ (قَوْلُهُ بِالسَّحَرِ) اسْمٌ لِلسُّدُسِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ وَقِيلَ نِصْفُهُ الْأَخِيرُ اهـ. ق ل لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْأَوَّلُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَلَوْ أَذَّنَ قَبْلَ النِّصْفِ بِقَصْدِ الْأَذَانِ فَالظَّاهِرُ الْحُرْمَةُ كَغَيْرِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى إرَادَةِ الدُّخُولِ فِيهَا) قَالَ م ر فِي الشَّرْحِ: يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عُرْفًا. اهـ.

(قَوْلُهُ قَامَ) وَيُجْزِئُ مِنْ الْمَاشِي وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ إنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَذَّنَ لِغَيْرِهِ كَأَنْ كَانَ ثَمَّ مَعَهُ مَنْ يَمْشِي وَفِي مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ غَيْرَهُ اشْتِرَاطٌ أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ. اهـ. م ر قَالَ رَشِيدِيٌّ لَعَلَّ قَوْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فِي مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ، إذْ لَا تَوَقُّفَ فِي إجْزَائِهِ لِمَنْ يَمْشِي مَعَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ قَوْلِهِ: كَأَنْ كَانَ ثَمَّ مَعَهُ مَنْ يَمْشِي، إذْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ اهـ

(قَوْلُهُ عَلَى عَالٍ) وَلَا يَدُورُ عَلَيْهِ فَإِنْ دَارَ كَفَى أَنْ يَسْمَعَ آخِرَ أَذَانِهِ مَنْ يَسْمَعُ أَوَّلَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ. اهـ. م ر. اهـ. سم أَيْ لَمْ يَكْفِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَكَفَى غَيْرَهُ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ كَذَلِكَ أَحَدٌ وَكَانَ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَكْفِ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَصْلًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ اهـ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: إنَّ بِلَالًا كَانَ بَعْدَ أَذَانِهِ يَقِفُ يَدْعُو وَيَرْقُبُ الْفَجْرَ فَإِذَا قَارَبَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَأَخْبَرَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فَيَتَأَهَّبُ ثُمَّ يَرْقَى وَيَشْرَعُ فِي الْأَذَانِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ تَوَالِي الْأَذَانَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ اسْتَقْبَلَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>