للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّوَجُّهِ إلَيْهَا، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي لَا فِي سَفِينَةٍ وَهَوْدَجٍ فَحَذَفَ مِنْهَا النَّاظِمُ الْهَوْدَجَ وَأَتَى بَدَلَهُ بِلَفْظَةِ نَحْوِ الشَّامِلَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَيُسْتَثْنَى مَلَّاحُ السَّفِينَةِ الَّذِي يُسَيِّرُهَا فَصَوْبُ سَفَرِهِ بَدَلٌ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ التَّوَجُّهَ يَقْطَعُهُ عَنْ النَّفْلِ أَوْ عَمَلِهِ صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ (بَدَلٌ) خَبَرُ صَوْبُ كَمَا تَقَرَّرَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَنْعِ الْعُدُولِ عَنْ صَوْبِ مَقْصِدِهِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَجْتَمِعَ هِمَّتُهُ وَلَا يَتَوَزَّعُ فِكْرُهُ وَنَظَرُهُ (فِي النَّفْلِ) دُونَ الْفَرْضِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَتَرْغِيبًا فِي تَكْثِيرِهِ سَوَاءٌ فِيهِ الرَّاتِبُ وَغَيْرُهُ حَتَّى صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيُشْتَرَطُ دَوَامُ سَفَرِهِ وَسَيْرِهِ فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي نَافِلَةٍ أَوْ بَلَغَ فِيهَا مَنْزِلَهُ أَوْ مَقْصِدَهُ أَتَمَّهَا لِلْقِبْلَةِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ الدَّابَّةِ إنْ أَمْكَنَ، وَهِيَ وَاقِفَةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَلَوْ تَغَيَّرَ قَصْدُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَلِيَسْتَقْبِلهَا فِي الْحَالِ وَيَبْنِي وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ مَقْلُوبًا وَجَعَلَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ صَحَّتْ؛ لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَهَا أَوْلَى وَلَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ انْتِظَارِ رَفِيقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ فَإِنْ سَارَ لِسَيْرِ الْقَافِلَةِ جَازَ أَنْ يُتِمَّهَا إلَى جِهَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

لَمْ يَجِبْ الْإِتْمَامُ مُطْلَقًا وَلَا التَّوَجُّهُ إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ، وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ التَّوَجُّهُ) إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَقَفَ) أَيْ الرَّاكِبُ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ) وَلَهُ أَنْ يُتِمَّهَا بِالْإِيمَاءِ كَمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَمَا دَامَ وَاقِفًا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَالُ دُونَ إتْمَامِ الْأَرْكَانِ حَجَرٌ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّاكِبِ، فَالْمَاشِي إذَا وَقَفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ بِالْأَوْلَى كَمَا يَأْتِي فِيهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّوَجُّهُ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ فَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَالْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَتَنَفَّلْ هَذَا ظَاهِرُ صَنِيعِهِ، وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَكَشْفِ النِّقَابِ وَقَالَ م ر وزي وَالْحَوَاشِي: إنْ سَهُلَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا مَخْصُوصًا، وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَتَنَفَّلْ بِدُونِهِ وَفِي الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ إنْ سَهُلَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ الْمَذْكُورُ وَالْإِتْمَامُ الْمَذْكُورُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا تَنَفَّلَ كَرَاكِبِ الْقَتَبِ، فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى التَّوَجُّهِ فِي تَحَرُّمِهِ إنْ سَهُلَ، وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْفُلْكِ الرَّاكِبُ عَلَى نَحْوِ قَتَبٍ مِمَّا لَا يَسْهُلُ فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَلَا إتْمَامُ الْأَرْكَانِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الِاسْتِقْبَالُ فِي تَحَرُّمِهِ إنْ سَهُلَ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ سَهُلَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَمَا نُقِلَ عَنْ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ وَكَشْفِ النِّقَابِ نُقِلَ عَنْ تَقْرِيرِ الْعَزِيزِيِّ وَفِي الْحَاوِي أَمَّا رَاكِبُ السَّفِينَةِ، فَلَا يَجُوزُ تَنَفُّلُهُ فِيهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَوْضِعُ وَاسِعًا، وَأَمَّا إذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ التَّوَجُّهِ كَالْمَلَّاحِ، وَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ م ر وز ي وَالْحَوَاشِي كَتَبَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحُ مَجْمُوعِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُمَا إنْ شِئْت، وَقَوْلُهُ: وَالْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِهَا، فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي رَاكِبِ نَحْوِ الْهَوْدَجِ أَنْ تَكُونَ الدَّابَّةُ وَاقِفَةً أَوْ زِمَامُهَا بِيَدِ مُمَيِّزٍ غَيْرِهِ وَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا مَقْطُورَةً عَلَى مَا رَجَّحُوهُ، وَذَلِكَ لِئَلَّا يُنْسَبَ السَّيْرُ لِلرَّاكِبِ، فَلَا يَكُونُ مُسْتَقِرًّا مَعَ وُجُوبِ الِاسْتِقْرَارِ، وَلَيْسَ كَرَاكِبِ السَّفِينَةِ فَإِنَّ حَرَكَتَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِرَةً أَوْ مَرْبُوطَةً بِجَانِبِ الْبَرِّ لَيْسَتْ مَنْسُوبَةً لِلرَّاكِبِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَصِرْ رَاكِبُ الْهَوْدَجِ كَرَاكِبِ الْقَتَبِ عَلَى مَا عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا، فَلَا اشْتِرَاطَ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ وَلَوْ كَانَتْ سَائِرَةً وَالزِّمَامُ بِيَدِ الرَّاكِبِ أَوْ عَلَى غَارِبِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنَا بِهِ

(قَوْلُهُ فِي النَّفْلِ) ، وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ وَأَفْسَدَهُ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ أَوَّلِهِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّوَصُّلِ لِلْوَاجِبِ لَا بِالنَّذْرِ، وَكَذَا مَا نَذَرَ فِعْلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَمَحَلُّ السُّلُوكِ بِالْمَنْذُورِ مَسْلَكُ وَاجِبِ الشَّرْعِ مَا لَمْ يُقَيِّدْهُ فِي نَذْرِهِ بِمَا لَا يَتَأَتَّى فِي وَاجِبِ الشَّرْعِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَشَرْحِ الْعُبَابِ فِي بَعْضِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الْقُعُودِ وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ لَوْ فَسَدَ وَقَوْلُ شَيْخِنَا عَنْ وَالِدِهِ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِعْلُهُمَا عَلَيْهَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ يُنَافِي النَّذْرَ اهـ. فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فِي النَّفْلِ) ، وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ اهـ. شَيْخُنَا ذ وَمَالَ إلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى) مِنْهَا وَطَنُهُ إذَا عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ، وَلَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِذَا وَقَفَ الْمَاشِي أَوْ الرَّاكِبُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ نَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ مِمَّا يَقِلُّ زَمَنُهُ بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ تَوَاصُلَ السَّيْرِ عُرْفًا أَتَمَّهَا، وَهُوَ وَاقِفٌ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ وَيَلْزَمُ الْمَاشِيَ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ لِسُهُولَتِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ وَلَا يُكَلَّفُ النُّزُولَ اهـ. وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الشَّرْحِ بِمَا لَوْ وَقَفَ طَوِيلًا كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَنْ يُتِمَّهَا إلَخْ) أَيْ بِدُونِ إتْمَامِ الْأَرْكَانِ كَالْوَاقِفِ، بَلْ أَوْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>