للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كِفَايَةً أَوْ نَذْرًا تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ وَصَلَاةِ الصَّبِيِّ.

وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّحَهُ فِي مُعْتَمَدِ التَّحْقِيقِ، إذْ كَيْفَ يَنْوِي فَرْضَ مَا لَا يَقَعُ فَرْضًا لَكِنَّهُ سَوَّى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَيْنَ الْبَالِغِ وَالصَّبِيِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا صَوَّبَهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إنَّ الْمُعَادَةَ يَنْوِي فِيهَا الْفَرْضِيَّةَ وَتَقَعُ نَفْلًا وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ أَجَابَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لَا أَنَّ الْإِعَادَةَ فَرْضٌ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا تَكُونُ إلَّا لَهُ تَعَالَى وَلَا التَّعَرُّضُ لِلنَّفْلِيَّةِ فِي النَّفْلِ لِمُلَازَمَتِهَا لَهُ وَلَا لِلِاسْتِقْبَالِ وَلَا لِلْوَقْتِ كَالْيَوْمِ، إذْ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلشُّرُوطِ فَلَوْ عَيَّنَ الْيَوْمَ وَأَخْطَأَ قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي صَحَّ فِي الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ بِالْوَقْتِ تُلْغِي خَطَأَ الْيَوْمِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي التَّيَمُّمِ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا (وَمَا أَسَاءَ مَنْ خَالَفَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ) لِعُذْرٍ مِنْ غَيْمٍ وَنَحْوِهِ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَأْتِي بِمَعْنَى الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ أَحَدَهُمَا مَعَ الْعِلْمِ بِخِلَافِهِ لَا تَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ (لَا) مَنْ خَالَفَ (الرَّكَعَاتِ) بِأَنْ نَوَى غَيْرَ الْوَاقِعِ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ.

وَهَذَا فَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَالِمِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي الْغَلَطِ وَأَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي نِيَّةِ الْخُرُوجِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّ الْخَطَأَ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) لَيْسَ قِيَاسُهُ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى فِي الْجُمُعَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ يُخَاطَبْ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الظُّهْرُ أَوْ الْجُمُعَةُ، فَإِذَا فَعَلُوا الْجُمُعَةَ وَقَعَتْ عَمَّا خُوطِبُوا بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَيَلْزَمُ هَذَا الْمُتَوَهِّمَ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْمُسَافِرِ نِيَّةُ الْفَرْضِ إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَتَوَهَّمُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ إعَادَةَ الصَّلَاةِ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِمُلَازَمَتِهَا) كَأَنَّ الْمُرَادَ حَيْثُ لَا عَارِضَ نَذْرٍ (قَوْلُهُ: الصِّحَّةُ مُطْلَقًا) اعْتَمَدَهُ م ر وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَخْطَأَ فِي الصَّوْمِ، كَمَا لَوْ نَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ فَبَانَتْ سَنَةُ اثْنَيْنِ مَثَلًا حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الصَّوْمِ بِالْوَقْتِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الصَّلَاةِ بِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّ رَمَضَانَ لَا يُقْبَلُ غَيْرُ صَوْمِهِ وَأَنَّهُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ وَقْتِ الصَّلَاةِ يُقْبَلُ غَيْرُهَا وَيَزِيدُ عَلَى قَدْرِهَا فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ الْخَطَأُ فِيهِ دُونَ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَادِمِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ الْبُطْلَانُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأُولَيَيْنِ وق ل فِي الْبَاقِي اهـ.

(قَوْلُهُ تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ) وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا حَقِيقَةُ الْفَرْضِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُعَادَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِيهَا مَا هُوَ فَرْضٌ فِي نَفْسِهِ لَا عَلَى الْمُعِيدِ حَتَّى لَوْ قَصَدَ حَقِيقَةَ الْفَرْضِ، وَهُوَ مَا يُثَابُ هُوَ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ بَطَلَ اهـ. مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ (قَوْلُهُ تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ إلَخْ) فَإِنَّهَا مُعَيَّنَةٌ بِأَنَّهَا ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ مَثَلًا وَيَجِبُ حِينَئِذٍ أَنْ يُرَادَ بِالْفَرْضِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِالْفَرْضِ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، أَمَّا لَوْ أُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ، وَلَوْ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ فَتَدْخُلُ الْمُعَادَةُ وَلَا يَكُونُ مُحْتَرِزًا عَنْهَا، وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ (قَوْلُهُ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعَادَةِ مِنْ الْبَالِغِ أَنَّهُ مَحَلٌّ لِلتَّكْلِيفِ فِي الْجُمْلَةِ، وَمِثْلُ الْمُعَادَةِ مِنْ الْبَالِغِ الصَّلَوَاتُ الْمَقْضِيَّةُ مِنْ الْحَائِضِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ قَضَائِهَا، وَصَلَاةُ الْمَجْنُونِ إذَا قَضَاهَا؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مَحَلًّا لِلتَّكْلِيفِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: إذْ كَيْفَ يَنْوِي إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنَّ ذَلِكَ بَيَانٌ لِحَقِيقَتِهِ، إذْ هُوَ فَرْضٌ فِي الْأَصْلِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا يَجِبُ الْإِضَافَةُ) لَكِنْ تُسَنُّ وَقَوْلُهُ: وَلَا التَّعَرُّضُ لَكِنْ يُسَنُّ أَيْضًا وَكَذَا يُسَنُّ نِيَّةُ الْأَدَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَعَدَدُ الرَّكَعَاتِ لَكِنْ إنْ أَخْطَأَ فِي الْأَخِيرِ ضَرَّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ، إذْ قَوْلُهُ: الظُّهْرُ مَثَلًا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أَرْبَعًا (قَوْلُهُ لِمُلَازَمَتِهَا لَهُ) أَيْ بِخِلَافِ الْفَرْضِيَّةِ وَلَك أَنْ تَقُولَ: إنْ نَظَرَ لِلْأَصْلِ فَوَصْفُ كُلِّ لَازِمٍ لَهُ وَإِنْ نَظَرَ لِلْعَارِضِ فَغَيْرُ لَازِمٍ فِي كُلٍّ اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ أَرَادَ بِاللَّازِمِ مَا لَا يَتَغَيَّرُ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ الْمُكَلَّفِ، وَالنَّفَلُ كَذَلِكَ، إذْ لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِالنَّذْرِ وَأَرَادَ بِغَيْرِ اللَّازِمِ مَا يَتَغَيَّرُ بِنَفْسِهِ بِدُونِ تَسَبُّبِ الْمُكَلَّفِ، وَالْفَرْضُ كَذَلِكَ، إذْ يَتَغَيَّرُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَالْمُعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ لَيْسَ لَهُ دَخْلٌ فِي نَدْبِهَا، غَايَةُ مَا فِي وُسْعِهِ فِعْلُ الْأُولَى، وَهُوَ لَيْسَ سَبَبًا فِي نَدْبِهَا، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ فِي نَفْسِهَا اهـ.

ح ف (قَوْلُهُ لِمُلَازَمَتِهَا لَهُ) أَيْ بَعْدَ الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالْإِطْلَاقِ وَتَعْيِينِ مَا لَهُ وَقْتٌ أَوْ سَبَبٌ (قَوْلُهُ: كَالْيَوْمِ) تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، إذْ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلشُّرُوطِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ وُجُوبُ الصَّلَاةِ لَا الْيَوْمُ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الصِّحَّةُ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا) ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلًا لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ (قَوْلُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِخِلَافِهِ) بَقِيَ مَا إذَا شَكَّ فِي خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ الصِّحَّةُ قَالَ ع ش: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَصِحُّ إذَا قَالَ أَدَاءً، وَقَدْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ دُونَ مَا إذَا قَالَ قَضَاءً وَلَمْ يَقُلْ أَدَاءً وَلَا قَضَاءَ وَعَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ جِنْسِ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ حَمَلَ عَلَيْهَا، وَلَوْ قَالَ فَرِيضَةُ الْوَقْتِ أَوْ الْفَرِيضَةُ الَّتِي هِيَ صَاحِبَةُ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ لِتَرَدُّدِ مَا نَوَاهُ بَيْنَ الْمُؤَدَّاةِ وَبَيْنَ الْمَقْضِيَّةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا قَالَ فَرِيضَةُ الْوَقْتِ أَوْ صَاحِبَتُهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ فِي لَفْظِهِ لِمَا يَشْمَلُ الْفَائِتَةَ فَضَعُفَ حَمْلُهُ عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ دُونَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْعُدْ حَمْلُهُ عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَاتِ تُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ عَنْ إرَادَتِهِ اهـ سم عَلَى حَجَرٍ اهـ

ع ش (قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرُوهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَى بِالسَّلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>