إذَا مَا غَدَوْنَا قَالَ وِلْدَانُ أَهْلِنَا ... تَعَالَوْا إلَى أَنْ يَأْتِنَا الصَّيْدُ نَحْطِبُ
(ثُمَّ وِلَاءً سَبْعَ آيٍ يَقْرَا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْحَمْدِ قَرَأَ سَبْعَ آيَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا مُتَوَالِيَةٍ إجْرَاءً لِلْبَدَلِ مَجْرَى الْمُبْدَلِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ مُتَوَالِيَةٍ قَرَأَ سَبْعَ آيٍ. (مَعَ التَّفْرِيقِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ جَوَازُ الْمُتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ ذَلِكَ جَوَازُ كَوْنِهَا مِنْ سُورَةٍ أَوْ سُوَرٍ فَيُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْعَجْزِ عَنْ الْمُتَوَالِيَةِ كَمَا فَصَّلَهُ غَيْرُهُمْ قَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي مُجَلِّي وَالرَّافِعِيُّ لَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَعَانِيَ الْحَاصِلَةَ مِنْ اتِّصَالِ الْآيَاتِ تَفُوتُ فَقَدْ لَا يُفْهَمُ أَنَّ الْمُتَفَرِّقَةَ قُرْآنٌ وَاشْتَرَطَ الْإِمَامِ فِي الْمُتَفَرِّقَةِ كَوْنَهَا مُفْهِمَةً لَا كَثَمَّ نَظَرٌ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ: وَالْمُخْتَارُ مَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ فَإِنْ أَحْسَنَ دُونَ السَّبْعِ أَتَى بِهِ مَعَ التَّكْمِيلِ بِذِكْرٍ إنْ أَحْسَنَهُ وَإِلَّا كَرَّرَ مَا يُحْسِنُهُ لِيَبْلُغَ سَبْعًا. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ آيَةٍ كَالْحَمْدِ لِلَّهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ بَلْ الثَّلَاثَ الْمُتَفَرِّقَةَ كَذَلِكَ إذْ أَقَلُّ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِعْجَازُ ثَلَاثُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيمَا زَعَمَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ مُعْظَمَ آيَةِ الدَّيْنِ أَوْ آيَةِ {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} [البقرة: ٢١٣] أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَتُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْآيَاتِ الْقِصَارِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ قَرَأَ. (ذِكْرَا) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ فَإِنْ كَانَ مَعَك قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمِدِ اللَّهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ» قَالَ الْبَغَوِيّ يَجِبُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ الذِّكْرِ لِيَكُونَ كُلُّ نَوْعٍ مَكَانَ آيَةٍ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَجِبُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ تَشْبِيهًا لِمَقَاطِعِ الْأَنْوَاعِ بِغَايَاتِ الْآيِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْأَشْبَهُ إجْزَاءُ دُعَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا وَرَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ قَالَ الْإِمَامُ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا أَتَى بِهِ وَأَجْزَأَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالذِّكْرِ الْمَأْتِيِّ بِهِ غَيْرَ الْبَدَلِيَّةِ كَمَنْ اسْتَفْتَحَ أَوْ تَعَوَّذَ بِقَصْدِ تَحْصِيلِ سُنَّتِهِمَا لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ فِيهِمَا وَلَا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَذْكَارِ عَلَى الْأَصَحِّ. (وَالْكُلُّ) أَيْ: وَكُلٌّ مِنْ الْإِبْدَالِ. (غَيْرُ نَاقِصٍ) أَيْ: لَا يَجُوزُ نَقْصُهُ. (عَنْ أَحْرُفِ لِلْحَمْدِ) كَالْمُبْدَلِ بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمٍ قَصِيرٍ عَنْ طَوِيلٍ لِعُسْرِ رِعَايَةِ السَّاعَاتِ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهَا) أَيْ: بِالْمَصْدَرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ خِلَافُ مَا فِي الْكِفَايَةِ، نَعَمْ لَا يَجِبُ تَرْتِيبُ بَعْضٍ إلَّا آيَةً كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا وَرَدَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْفَاتِحَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» إلَخْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ كَبَعْضِهَا إلَخْ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْرُ الْبَسْمَلَةِ فَلَمْ يُوجَدْ تَرْتِيبٌ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِالذِّكْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَدَلِ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ إلَخْ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْقُرْآنِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِهِ هُنَا بِالذِّكْرِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ غَيْرُ الْقُرْآنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْبَدَلِيَّةِ) شَامِلٌ لِقَصْدِهِ مَعَ الْبَدَلِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَمَنْ اسْتَفْتَحَ إلَخْ) مِثَالٌ لِعَدَمِ قَصْدِ الذِّكْرِ. (قَوْلُهُ: قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ فِيهِمَا إلَخْ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ فِي الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيْرَهَا فَلَوْ أَتَى بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ اعْتَدَّ بِهِ بَدَلًا اهـ فَانْظُرْ هَلْ يَشْكُلُ عَلَى الْإِجْزَاءِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ هُنَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ مَنْ عَطَسَ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَتَمَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الْفَاتِحَةِ لَمْ يُجْزِهِ اهـ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَصَدَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُنَّةَ الْعُطَاسِ وَلِمَا إذَا أَطْلَقَ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ: إنَّهُ
[حاشية الشربيني]
وَحَمَلَ مَقَالَةَ الْإِمَامِ عَلَيْهَا. اهـ. م ر
(قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ) لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمُخْتَارُ) لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ آيَةٍ) حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْقَصِيرِ بِخِلَافِ الطَّوِيلِ أَخْذًا مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا إعْجَازَ فِيهِ) أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ بَعْضَ آيَةٍ فَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ سَبْعِ آيٍ قَرَأَ ذِكْرًا) أَيْ: مُتَمِّمًا لِمِقْدَارِ السَّبْعِ إنْ حَفِظَ بَعْضَ الْآيِ وَإِلَّا فَبِقَدْرِ السَّبْعِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ) مُعْتَمَدٌ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ) ضَعَّفَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ إلَخْ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّكْرِ وَبَيْنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ: يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ) وَلَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ وَدُعَاءُ الدُّنْيَا بِالْعَرَبِيَّةِ ق ل. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) لَكِنْ يُتَّجَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ يُقْصَدُ بِدُعَاءِ الْبَدَلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ أَصَالَةً كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا ز ي وَهُوَ الْوَجْهُ وَعَنْ م ر خِلَافُهُ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَذْكَارِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَالْبَدَلُ مِنْ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ نَاقِصٍ) قَالَ ع ش وَلَوْ فِي ظَنِّهِ لِعُسْرِ عَدِّهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ. (قَوْلُهُ: عَنْ أَحْرُفٍ لِلْحَمْدِ) وَهِيَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ بِالِاعْتِدَادِ بِأَلِفَاتِ الْوَصْلِ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ عِنْدَ الِابْتِدَاءِ بِهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا لِيَشْمَلَ أَلِفَ اسْمِ لِعَدَمِ الِابْتِدَاءِ بِهَا فِعْلًا فِي حِينٍ مِنْ الْأَحْيَانِ وَلَا بُدَّ فِي الْبَدَلِ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَدَّةً وَلَا يَقُومُ الْمُشَدَّدُ عَنْ حَرْفَيْنِ وَلَا عَكْسُهُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ كَمَا قَالَهُ سم وَقَالَ ع ش يَكْفِي حَرْفَانِ مِنْ الْبَدَلِ عَنْ مُشَدَّدٍ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ الْإِتْيَانِ بِمُشَدَّدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute