للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا شَكَّ أَوْ ذَكَرَ وَطَرَحَ غَيْرَ الْمَنْظُومِ.

(وَنَابَ) عَمَّا شَكَّ فِي تَرْكِهِ أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَهُ. (مِثْلٌ) لَهُ. (إنْ صَدَرْ) مِنْهُ مِثْلُهُ كَأَنْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ الْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَنُوبُ عَنْهَا جِلْسَةُ التَّشَهُّدِ. (وَلَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ: بِمِثْلِهِ. (بِقَصْدِ النَّفْلِ) الَّذِي شَمِلَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَنُوبُ عَمَّا تَرَكَهُ كَأَنْ تَرَكَ الْجِلْسَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَتَى بِجِلْسَةٍ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ ظَانًّا أَنَّهُ أَتَى بِالسَّجْدَتَيْنِ فَتَنُوبُ هَذِهِ عَنْ تِلْكَ وَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُ النَّفْلِيَّةِ كَمَا لَوْ جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ظَانًّا أَنَّهُ الْأَوَّلُ ثُمَّ تَذَكَّرَ يُجْزِئُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ نِيَّتِهِ السَّابِقَةِ أَنْ لَا تَكُونَ جِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ إلَّا بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ أَمَّا إذَا قَصَدَ نَفْلًا لَمْ تَشْمَلْهُ النِّيَّةُ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَلَا تَنُوبُ عَمَّا تَرَكَهُ. وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ، وَنَابَ مِثْلٌ، أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ النِّيَّةِ أَوْ التَّكْبِيرِ أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ

(وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَصَدَ نَفْلًا إلَخْ) لَوْ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِدًا قِرَاءَةَ سُورَةٍ أَوَّلُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَنْ السُّنَّةِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهَا فَلَا يَبْعُدُ إجْزَاءُ ذَلِكَ عَنْ الْفَاتِحَةِ أَخْذًا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ مِثْلُهُ فِي الصَّلَاةِ إذْ لَا مِثْلَ لَهُ فِيهَا أَمَّا لُزُومُ الِاسْتِئْنَافِ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت هَذَا مَعْلُومٌ قُلْت بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي فَهْمِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَنَابَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فَهْمٌ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ مُقَدِّمَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الْمَقَامِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ وَلَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِئْنَافِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْأَصْلُ.

ــ

[حاشية الشربيني]

كَمَا لَوْ شَكَّ سَاجِدًا هَلْ رَكَعَ قَامَ فَوْرًا وُجُوبًا مُعْتَدِلًا وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَقُومَ رَاكِعًا؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَتْرُوكِ الْهُوِيَّ لِلرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الْهُوِيَّ السَّابِقَ صَرَفَهُ لِلسُّجُودِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَمِنْ لَازِمِ الْهُوِيِّ الْقِيَامُ. اهـ. حَجَرٌ وسم قَالَ ع ش وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ شَكَّ غَيْرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ تَمَامِ رُكُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ فَعَادَ لِلْقِيَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ قَرَأَ فَيُحْسَبُ لَهُ انْتِصَابُهُ عَنْ الِاعْتِدَالِ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْرِفْ الرُّكْنَ الْأَجْنَبِيَّ عَنْهُ فَإِنَّ الْقِيَامَ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا ظَنَّ أُخْرَى لَمْ تُوجَدْ فَلَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ بِقَصْدِهِ السُّجُودَ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ قَصْدَ الرُّكُوعِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِانْتِقَالَ إلَى السُّجُودِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَائِمًا فِي رُكُوعِهِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ سَهَا مِنْ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ بَلْ لَهُ الْهُوِيُّ مِنْ رُكُوعِهِ؛ لِأَنَّ هُوِيَّ الرُّكُوعِ بَعْضُ هُوِيِّ السُّجُودِ فَلَمْ يُقْصَدْ أَصْلِيًّا كَمَا تَقَرَّرَ اهـ ع ش عَنْ حَجَرٍ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ.

(قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ كَمَا شَكَّ) أَيْ: غَيْرُ الْمَأْمُومِ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ: وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا اهـ وَغَيْرُ الْمَأْمُومِ يَشْمَلُ الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ وَإِذَا عَادَ الْإِمَامُ لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ عَلَى الْمَأْمُومِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَادَ سَهْوًا بَلْ يَنْتَظِرُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ إنْ كَانَ طَوِيلًا وَفِيمَا بَعْدَهُ إنْ كَانَ قَصِيرًا كَذَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش فَلْيُحَرَّرْ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا شَكَّ أَوْ ذَكَرَ) أَيْ: أَتَى بِهِ فَوْرًا قَالَ حَجَرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُومًا قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَتَى انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى رُكْنٍ آخَرَ امْتَنَعَ الْعَوْدُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَمْ يَعُدْ لَهُ بَلْ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ مَعَهُ لِلتَّشَهُّدِ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَعُدْ لَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَسْجُدُ وَيَلْحَقُ إمَامَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ غَيْرَ التَّشَهُّدِ اُغْتُفِرَ لِلْمَأْمُومِ ذَلِكَ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ حَجَرٍ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْعَوْدِ إذَا فَحَشَتْ الْمُخَالَفَةُ أَنَّهُ يَعُودُ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إذَا تَذَكَّرَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ أَوْ شَكَّ فِيهِ عَادَ لِلْجُلُوسِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ الِانْتِقَالُ عَنْهُ عَدَمُ عَوْدِهِ هُنَا اهـ. ع ش وَكَتَبَ سم بِخَطِّهِ بِهَامِشِ النَّاشِرِيِّ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَ الرُّكُوعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي السُّجُودِ تَرْكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ وَلَا يَكْفِيهِ الْعَوْدُ لِلرُّكُوعِ عَلَى الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ: لَك أَنْ تَقُولَ: هَلَّا كَفَاهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَضُرَّ الْهُوِيُّ بِقَصْدِ السُّجُودِ كَمَا لَمْ يَضُرَّ قَصْدُ الِاسْتِرَاحَةِ بِالْجُلُوسِ فِي حُسْبَانِهِ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اهـ وَلَك رَدُّهُ بِمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ الْفَرْقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا شَكَّ) أَيْ: أَتَى بِهِ فَوْرًا بِمُجَرَّدِ التَّذَكُّرِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ عَمْدًا. اهـ. حَجَرٌ بِزِيَادَةٍ قَالَ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ التَّأَخُّرُ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْمُتَابَعَةِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ لَكِنْ هَذَا فِي غَيْرِ السَّلَامِ أَمَّا هُوَ إذَا تَذَكَّرَ تَرْكَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَيَأْتِي بِهِ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: وَنَابَ مِثْلٌ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَمَنْ ارْتَفَعَ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي لِشَكِّهِ فِي الرُّكُوعِ فَبَعْدَ الْقِيَامِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ رَكَعَ فَيَكْفِيهِ حِينَئِذٍ الْقِيَامُ عَنْ قِيَامِ الرَّكْعَةِ وَإِنْ كَانَ قَاصِدًا تَكْمِيلَ الرَّكْعَةِ قَبْلَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَقَصْدِ السُّجُودِ عَنْ الرُّكُوعِ بِأَنْ سَهَا عَنْ الرُّكُوعِ فَهَوَى قَاصِدًا السُّجُودَ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ عَنْ الرُّكُوعِ وَقَصْدِ الرُّكُوعِ عَنْ السُّجُودِ كَأَنْ رَكَعَ ثُمَّ نَسِيَ الرُّكُوعَ ثُمَّ هَوَى لِيَرْكَعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِلسُّجُودِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>