للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ السَّابِقِ.

(وَيَحْرُمُ إذْ ذَاكَ) أَيْ: حِينَ وَضْعِ الْعَلَامَةِ (مُرُورٌ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُصَلِّي وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَارُّ سَبِيلًا غَيْرَهُ عَلَى الصَّوَابِ فِي الرَّوْضَةِ لِخَبَرِ «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «إلَّا خَرِيفًا» فَالْبَزَّارُ فِي رِوَايَةٍ وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِوَضْعِ الْعَلَامَةِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ الْمُصَلِّي فَإِنْ قَصَّرَ كَأَنْ وَقَفَ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلَا حُرْمَةَ بَلْ وَلَا كَرَاهَةَ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَلَا دَفْعَ (إلَّا وَاجِدَ فُرْجَةٍ بِصَفٍّ أَعْلَى) أَيْ: سَابِقٍ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ الْمَسْبُوقِ بَلْ وَلَهُ خَرْقُ الصُّفُوفِ وَإِنْ كَثُرَتْ لِيَصِلَهَا لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْإِمَامِ أَوْ بَيْنَ صَفَّيْنِ مَا يَسَعُ صَفًّا آخَرَ فَلِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصُفُّوا فِيهِ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ وَاحِدًا وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَقِفَ بِيَمِينِ الْإِمَامِ وَحْدَهُ لَمْ يَخْرِقْ الصَّفَّ وَأَمَّا تَخَطِّي الرِّقَابِ فَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ وَعُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِ نَدْبِ الدَّفْعِ وَحُرْمَةِ الْمُرُورِ بِوَضْعِ الْعَلَامَةِ انْتِفَاؤُهُمَا بِانْتِفَائِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَضَعَ عَلَامَةً أَوْ يَتَبَاعَدَ عَنْهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ تَكُونَ دُونَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ بَلْ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ حِينَئِذٍ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ وَفِي مَعْنَاهُمَا الثَّالِثُ نَعَمْ الْمُرُورُ حِينَئِذٍ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَوْ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ وَالتَّحْقِيقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَقَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ إنَّهُ حَرَامٌ فِي حَرِيمِ الْمُصَلِّي وَهُوَ قَدْرُ إمْكَانِ سُجُودِهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقِيَاسُهُ جَوَازُ الدَّفْعِ

(لِنَائِبٍ سَبَّحَ نَدْبًا ذَكَرُ) أَيْ: وَلِأَجْلِ شَيْءٍ نَابَ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

لِدَوَامِ فَرْشِهَا لَا يَحْصُلُ بِهَا تَنْبِيهٌ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ إذْ ذَاكَ مُرُورٌ) وَمِثْلُهُ جُلُوسٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَدُّ رِجْلَيْهِ وَاضْطِجَاعُهُ وَمَدُّ يَدِهِ لِيَأْخُذَ مِنْ خِزَانَتِهِ مَتَاعًا؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ وَرُبَّمَا شَوَّشَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وع ش. (قَوْلُهُ: بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَوْ فِي الْمَطَافِ. اهـ. عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَوْ بِمَمَرِّ النَّاسِ بِالْمَسْجِدِ كَدِهْلِيزِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَضِيقِهِ بِامْتِلَائِهِ بِالنَّاسِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَوَقَفَ بَعْضُهُمْ بِدِهْلِيزِ الْمَسْجِدِ لِضِيقِهِ فَهَلْ يُعْذَرُ الْمَارُّ لِإِدْرَاكِ الْجُمُعَةِ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ لِعُذْرِ ذَلِكَ الْمَارِّ وَتَقْصِيرِ الْوَاقِفِ بِعَدَمِ مُبَادَرَتِهِ قَبْلَ ازْدِحَامِ الْمُصَلِّينَ اسْتَقْرَبَ ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا وَاجِدَ فُرْجَةٍ بِصَفٍّ فَلَا يَحْرُمُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الصَّفَّ السَّابِقَ سُتْرَةٌ لِلصَّفِّ الْمَسْبُوقِ وَإِنَّمَا جَازَ الْمُرُورُ لِلتَّقْصِيرِ وَبِهِ قَالَ حَجَرٌ وَخَالَفَهُ م ر فَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ سُتْرَةً لَهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَيْضًا أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَيْسَتْ سُتْرَةً لِلْمَأْمُومِ وَقِيلَ: سُتْرَةٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: فُرْجَةٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى السَّعَةِ وَلَوْ بِلَا خَلَاءٍ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ بَيْنَهُمْ لَوَسِعَهُمْ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: فُرْجَةٍ بِصَفٍّ) أَيْ: حَصَلَتْ بِتَقْصِيرٍ وَإِلَّا كَأَنْ جُرَّ شَخْصٌ مِنْ الصَّفِّ لَمْ يَجُزْ الْخَرْقُ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ لَكِنْ لَوْ كَانُوا مُتَضَامِّينَ بِحَيْثُ لَوْ تَفَسَّحُوا انْسَدَّتْ تِلْكَ الْفُرْجَةُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ بِتَرْكِ تِلْكَ الْفُرْجَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ الْمُرُورُ إلَيْهَا. اهـ. م ر. اهـ. سم وَانْظُرْ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ كَلَامِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُرَتْ) بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَخَطِّي الرِّقَابِ حَيْثُ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِصَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ خَرْقَ الصُّفُوفِ فِي حَالِ الْقِيَامِ أَسْهَلُ مِنْ التَّخَطِّي؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْقُعُودِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا) وَتَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: فَلِلدَّاخِلِينَ) هَلْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ إذَا صُفُّوا بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُ الظَّاهِرُ هُنَا نَعَمْ لِتَقْصِيرِ مَنْ وَرَاءَهُمْ بِتَبَاعُدِهِمْ بَلْ ذَلِكَ التَّبَاعُدُ رُبَّمَا فَوَّتَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ فَحَرِّرْ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ الصَّفَّ) وَلَا تَفُوتُ بِوُقُوفِهِ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَخَطِّي الرِّقَابِ إلَخْ) فَيَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَنْ صَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ خَرْقَ الصُّفُوفِ فِي حَالِ الْقِيَامِ أَسْهَلُ مِنْ التَّخَطِّي؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ الْقُعُودِ ح ل. (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ: وَأَمَّا مَا هُنَا فَهُوَ خَرْقُ الصُّفُوفِ وَالْمُرُورُ أَمَامَهَا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إتْيَانِ مَسْأَلَةِ التَّخَطِّي هُنَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ: بَلْ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ) أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُرُورُ وَحِينَئِذٍ خِلَافُ الْأَوْلَى إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ لَمْ يَقِفْ فِي مَوْضِعِ مُرُورِ النَّاسِ مَثَلًا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى. اهـ. م ر وع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ مَكْرُوهٌ) لَك أَنْ تَحْمِلَ الْكَرَاهَةَ عَلَى الْكَرَاهَةِ غَيْرِ الشَّدِيدَةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: فَلَا تَخَالُفَ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>