بِهَا حُكْمًا لَتَنَجَّسَ الْمَاءُ فِي الْكُوزِ إذَا انْصَبَّ عَلَى الْأَرْضِ وَوَرَدَ عَلَيْهِ نَجَسٌ فَلَوْ وَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ فَكَمَا لَوْ وَقَعَ فِي رَاكِدٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً تَنَجَّسَتْ بِوُصُولِهِ إلَيْهَا وَإِنْ بَلَغَتْ مَعَ مَا أَمَامَهَا وَمَا خَلْفَهَا قُلَّتَيْنِ لِتَفَاصُلِ أَجْزَاءِ الْجَارِي فَلَا يَتَقَوَّى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِخِلَافِ الرَّاكِدِ وَالْجِرْيَةِ إذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا قُلَّتَيْنِ وَلَوْ وَقَعَ فِيهَا وَهِيَ قَلِيلَةٌ نَجَسٌ جَامِدٌ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِجَرَيَانِهَا تَنَجَّسَتْ دُونَ مَا أَمَامَهَا وَمَا خَلْفَهَا أَوْ وَاقِفًا أَوْ جَرْيُهَا أَسْرَعَ فَمَحَلُّهُ وَمَا أَمَامَهُ مِمَّا مَرَّ عَلَيْهِ نَجِسٌ وَإِنْ طَالَ امْتِدَادُهُ إلَّا أَنْ يَتَرَادَّ أَوْ يَجْتَمِعَ فِي حُفَرِهِ وَعَلَيْهِ يُقَالُ: مَاءٌ هُوَ أَلْفُ قُلَّةٍ تَنَجَّسَ بِلَا تَغَيُّرٍ وَالْجِرْيَةُ الَّتِي تَعْقُبُ جِرْيَةَ النَّجِسِ الْجَارِي تَغْسِلُ الْمَحَلَّ وَلَهَا حُكْمُ الْغُسَالَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ كَلْبٍ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْعِ جِرْيَاتٍ وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْجِرْيَةِ قُلَّتَيْنِ بِأَنْ تُمْسَحَا وَيُجْعَلَ الْحَاصِلُ مِيزَانًا ثُمَّ يُؤْخَذَ قَدْرُ عُمْقِ الْجِرْيَةِ وَيُضْرَبَ فِي قَدْرِ طُولِهَا ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي قَدْرِ عَرْضِهَا بَعْدَ بَسْطِ الْأَقْدَارِ مِنْ مَخْرَجِ الرُّبْعِ لِوُجُودِهِ فِي مِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْمُرَبَّعِ فَمَسْحُ الْقُلَّتَيْنِ بِأَنْ تَضْرِبَ ذِرَاعًا وَرُبْعًا طُولًا فِي مِثْلِهِمَا عَرْضًا فِي مِثْلِهِمَا عُمْقًا يَحْصُلُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ الْمِيزَانُ.
فَلَوْ كَانَ عُمْقُ الْجِرْيَةِ ذِرَاعًا وَنِصْفًا وَطُولُهَا كَذَلِكَ فَأَبْسِطْ كُلًّا مِنْهُمَا أَرْبَاعًا يَكُنْ سِتَّةً وَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ يَحْصُلْ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ اضْرِبْهَا فِي قَدْرِ عَرْضِهَا بَعْدَ بَسْطِهِ أَرْبَاعًا فَإِنْ كَانَ ذِرَاعًا فَالْحَاصِلُ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَالْجِرْيَةُ قُلَّتَانِ وَأَكْثَرُ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ذِرَاعٍ فَالْحَاصِلُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ فَلَيْسَتْ الْجِرْيَةُ قُلَّتَيْنِ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ " مَعَ وُصُولِهَا " تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِرِيحِ جِيفَةٍ بِقُرْبِهِ فَلَا يَضُرُّ وَبِأَحَدِ أَوْصَافِهِ تَغَيُّرُ أَحَدِ أَوْصَافِ بَعْضِهِ فَلَا يَنْجَسُ إلَّا الْمُتَغَيِّرُ وَكَذَا غَيْرُهُ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ لِبُعْدِ تَنَجُّسِ الْبَحْرِ بِجَانِبِهِ وَلَا فَرْقَ فِي النَّجَسِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَاءِ بَيْنَ الْمُخَالِفِ لَهُ فِي صِفَاتِهِ وَالْمُوَافِقِ لَهُ فِيهَا كَبَوْلٍ بِلَا رِيحٍ لَكِنْ (مَا وَافَقَ) الْمَاءَ (افْرِضْهُ أَشَدْ) كَلَوْنِ الْحِبْرِ وَطَعْمِ الْخَلِّ وَرِيحِ الْمِسْكِ تَغْلِيظًا كَمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْكَثِيرَ لَا يَنْجَسُ بِلَا تَغَيُّرٍ لِخَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْجَمِيعِ إذَا اُسْتُهْلِكَتْ النَّجَاسَةُ الْمَائِعَةُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ تَبْقِيَةُ قَدْرِهَا.
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مِنْ سَبْعِ جِرْيَاتٍ) أَيْ: مَعَ التَّتْرِيبِ مَا لَمْ تَكُنْ أَرْضٌ تُرَابِيَّةٌ.
[حاشية الشربيني]
هِيَ قَدْرُ النَّجَاسَةِ فِي عَرْضِ النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: وَوَرَدَ عَلَيْهِ نَجَسٌ) لَمْ يَقُلْ وَوَرَدَ عَلَى نَجَسٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَرَدَ عَلَى نَجَسٍ لَا يَلْزَمُ تَنَجُّسُهُ وَلَوْ قُلْنَا بِالِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ لَهُ قُوَّةٌ فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْغُسَالَةِ لَا أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالْوُرُودِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالْجِرْيَةُ إذَا بَلَغَ إلَخْ) هَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ بِالْمَاءِ دُونَ الْمَائِعِ فَلَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي مَائِعٍ جَارٍ نَجَّسَتْهُ جَمِيعَهُ وَقَالَ بِرّ وطب لَا تُنَجِّسُ إلَّا الْجِرْيَةَ فَقَطْ وَلَوْ انْصَبَّ مَائِعٌ مِنْ إبْرِيقٍ مَثَلًا عَلَى نَجَاسَةٍ لَمْ يَنْجَسْ إلَّا مُلَاقِيهَا؛ لِأَنَّ الِانْصِبَابَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَمْنَعُ مِنْ الِاتِّصَالِ عُرْفًا. اهـ. حَجَرٌ وَنَقَلَهُ فِي الْإِيعَابِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ عَنْ شَيْءٍ لَا يُضَافُ إلَيْهِ وَإِنْ تَوَاصَلَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَاقِفًا) أَيْ: النَّجَسُ وَقَوْلُهُ: أَوْ جَرْيُهَا أَيْ: الْجِرْيَةُ أَسْرَعُ بِأَنْ تَمُرَّ عَلَيْهِ فَتَكُونَ أَمَامَهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ: النَّجَسُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُرُورِ عَلَيْهِ يَكُونُ أَمَامَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ) لِانْفِصَالِ كُلِّ جِرْيَةٍ عَنْ غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ يَجْتَمِعَ) يُفِيدُ أَنَّ مُجَرَّدَ الِاجْتِمَاعِ كَافٍ فِي الطَّهَارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مُجَرَّدَ الضَّمِّ يَحْصُلُ بِهِ الْقُوَّةُ وَاتِّحَادُ الْمَاءَيْنِ عِنْدَ اتِّحَادِ الظَّرْفِ كَمَا هُنَا وَغَلَّطَ بَعْضُهُمْ فَقَيَّدَ بِالتَّرَادِّ بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ التَّرَادِّ. اهـ. إيعَابٌ مَعَ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَلَهَا حُكْمُ الْغُسَالَةِ) أَيْ: قَبْلَ وُرُودِهَا عَلَى الْمَحَلِّ الثَّانِي الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ جِرْيَةُ النَّجَاسَةِ أَمَّا بَعْدَ وُرُودِهَا عَلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَهِيَ مُتَنَجِّسَةٌ؛ لِأَنَّهَا مَاءٌ قَلِيلٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي إزَالَةِ نَجَاسَةِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ فَلَا يُطَهِّرُ الْمَحَلَّ الثَّانِيَ إلَّا مَا وَرَاءَهَا وَهَكَذَا الِاعْتِبَارُ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِيعَابِ وَبَحَثَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْجِرْيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَالتَّنَجُّسِ مَا دَامَتْ جَارِيَةً خَلْفَ جِرْيَةِ النَّجَاسَةِ حَتَّى تَنْفَصِلَ وَلَا يُقَالُ يُحْكَمُ بِانْفِصَالِهَا بِمُجَرَّدِ مُزَايَلَتِهَا لِلْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَزَعْمُهُ أَنَّ الْأَرْضَ بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَالْجِرْيَاتُ الْمُتَتَابِعَةُ عَلَى الْأَرْضِ هُنَا مُتَفَاضِلَةٌ حُكْمًا كَمَا مَرَّ وَيَلْزَمُ مِنْ تَفَاصُلِهَا كَذَلِكَ تَغَايُرُ أَحْكَامِهَا وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِتَغَايُرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّهَا أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى الْجِرْيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَالتَّنَجُّسِ بِمُجَرَّدِ مُزَايَلَتِهَا لِلْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ. اهـ. إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تُمْسَحَا) قَالَ فِي الْإِيعَابِ: الْمِسَاحَةُ تَقْدِيرُ الْمَبْسُوطَاتِ بِسَطْحٍ مُرَبَّعٍ مَجْعُولٍ مِقْدَارًا مَعْلُومًا يُقَدَّرُ بِهِ وَهِيَ أَيْ: السُّطُوحُ كَالْكَيْلِ لِلْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ لِلْمَوْزُونِ وَالذَّرْعِ لِلْمَذْرُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِبُعْدِ تَنَجُّسِ الْبَحْرِ إلَخْ) قَدْ أَغْرَبَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute