مُوجِبَ النِّيَّةِ وَهُوَ الدَّوَامُ وَكَتَعْلِيقِ قَطْعِ الْإِيمَانِ (خَالَفَا فِيهَا) أَيْ: خَالَفَ (الْمُصَلِّي) فِي صُوَرِ الْقَطْعِ، وَالتَّرَدُّدِ، وَالتَّعْلِيقِ (صَائِمًا وَعَاكِفَا) فَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ، وَالِاعْتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَتَعَلَّقُ تَحَرُّمُهَا وَتَحَلُّلُهَا بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ تَأَثُّرُهَا بِضَعْفِ النِّيَّةِ فَوْقَ تَأَثُّرِ الصَّوْمِ وَلِأَنَّهَا أَفْعَالٌ، وَهِيَ أَحْوَجُ إلَى النِّيَّةِ مِنْ التُّرُوكِ، وَأَلْحَقَ الِاعْتِكَافَ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِهِ وَمِثْلُهُمَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (لَا) أَيْ: بَطَلَتْ بِمَا مَرَّ لَا (بِمُنَافٍ) لَهَا (لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ) الْمُصَلِّي (وَكَانَ دَفْعُهُ عَلَى الْبَدِيهِ) أَيْ: الْحَالِ مِنْ بَدَهَهُ الْأَمْرُ يَبْدَهَهُ بَدْهًا فَجَأَهُ وَفَجَاهُ (كَعِتْقِ مَنْ) أَيْ: أَمَةٍ مَكْشُوفَةِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ (بَادَرَتْ اسْتِتَارَا) أَيْ: بَادَرَتْهُ بِاسْتِتَارِهِ عِنْدَ قُدْرَتِهَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا كَرَدِّ مَا كَشَفَتْهُ الرِّيحُ فِي الْحَالِ، بِخِلَافِ سَبْقِ حَدَثِهِ لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ، فَإِنْ لَمْ تُبَادِرْهُ بِاسْتِتَارِهِ عِنْدَ قُدْرَتِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهَا لِتَقْصِيرِهَا إنْ قَرُبَ مِنْهَا السَّاتِرُ وَشَعَرَتْ بِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ، وَبِالْعِتْقِ وَكَسَبْقِ الْحَدَثِ إنْ بَعُدَ عَنْهَا حِينَئِذٍ وَاحْتَاجَتْ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ مُضِيِّ مُدَّةٍ فِي الْكَشْفِ، وَكَجَهْلِ الْخَبَثِ إنْ لَمْ تَشْعُرْ بِمَا ذُكِرَ حَتَّى فَرَغَتْ أَمَّا إذَا عَجَزَتْ عَنْ السِّتْرِ فَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ (وَبِمُنَافِي الْفَرْضِ) دُونَ النَّفْلِ (نَفْلًا صَارَا) أَيْ: الْفَرْضُ (حَيْثُ لَهُ عُذْرٌ) فِي حُصُولِ الْمُنَافِي؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتْ صِفَةُ الْفَرْضِيَّةِ بَقِيَ قَصْدُ الصَّلَاةِ فَيُصْرَفُ إلَى النَّفْلِ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (كَأَنْ لَمْ يَقُمْ) مَنْ صَلَّى قَاعِدًا لِعَجْزِهِ (مِنْ بَعْدِ أَنْ خَفَّ) فِي صَلَاتِهِ (إذَا لَمْ يَعْلَمْ) وُجُوبَ الْقِيَامِ حِينَئِذٍ وَكَأَنْ تَحَرَّمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِالتَّحَرِّي ظَانًّا دُخُولَ وَقْتِهِ، أَوْ تَحَرَّمَ بِالْفَرْضِ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُصَلِّي الْفَرْضَ جَمَاعَةً، أَوْ وَجَدَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَأَتَى بِبَعْضِ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ بَعْدَ الِانْحِنَاءِ جَاهِلًا تَحْرِيمَ ذَلِكَ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَالرَّابِعَةِ وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لَا لِيُصَلِّيَ جَمَاعَةً فِي الثَّالِثَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
بِهِ) لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُونَ فَالْمُؤَاخَذَةُ بِهِ فِيهَا حَرَجٌ شَدِيدٌ. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَوْقَ تَأَثُّرِ الصَّوْمِ) ؛ لِأَنَّ تَحَلُّلَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالِاخْتِيَارِ بَلْ مَتَى وُجِدَ الْغُرُوبُ أَفْطَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِهِ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُكْثٌ يَسْتَلْزِمُ تَرْكَ الْخُرُوجِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ تَحَلُّلُهُ بِالِاخْتِيَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمَا الْحَجُّ) تَرَكَ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى يَنْقَطِعُ. (قَوْلُهُ: وَاحْتَاجَتْ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ) أَيْ: وَفَعَلَتْهَا وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِمُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُهَا كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ تَحَرَّمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَخْ) أَيْ: فَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَعَتْ لَهُ نَفْلًا، أَوْفِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ كَمَا لَوْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. ا. هـ شَرْحُ م ر قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْخَطَأِ فِي الْقِبْلَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ. اهـ أَيْ: بِخِلَافِ مَا هُنَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ إلَخْ، وَمُرَادُهُ بِالْخُصُوصِ كَوْنُ الصَّلَاةِ الْمَنْوِيَّةِ فَرْضًا، وَبِالْعُمُومِ مُطْلَقُ الصَّلَاةِ وَهُوَ إذْ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ حُمِلَتْ عَلَى النَّفْلِ. اهـ. ع ش فَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ جِنْسِهَا، وَعَلِمَ الْحَالَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ فَلَهُ السَّلَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى عَدَدِ رَكَعَاتِ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي قَدْ صَارَتْ نَفْلًا لِتَحَرُّمِهِ بِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الطَّنْدَتَائِيُّ وَتُوبِعَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر. ا. هـ مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بِهَامِشِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيُصَلِّيَ الْفَرْضَ جَمَاعَةً) أَيْ: فَيُسَنُّ لَهُ صَرْفُ فَرْضِهِ بِشُرُوطٍ:.
الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ فِي ثُلَاثِيَّةٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ.
الثَّانِي أَنْ لَا يَقُومَ لِثَالِثَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي ثُنَائِيَّةٍ، أَوْ قَامَ لِثَالِثَةٍ أَيْ: شَرَعَ فِيهَا لَمْ يُسَنَّ لَهُ الْقَلْبُ بَلْ يَجُوزُ فَيُسَلِّمُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَةٍ لِيُدْرِكَ الْجَمَاعَةَ.
الثَّالِثِ أَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ بِأَنْ يَتَحَقَّقَ إتْمَامُهَا فِيهِ لَوْ اسْتَأْنَفَهَا فَإِنْ عَلِمَ وُقُوعَ بَعْضِهَا خَارِجَةً أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ حَرُمَ الْقَلْبُ.
الرَّابِعِ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِبِدْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا كَمُخَالَفَةٍ فِي الْمَذْهَبِ.
الْخَامِسِ أَنْ لَا يَرْجُوَ جَمَاعَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا جَازَ الْقَلْبُ فِيهِمَا.
السَّادِسِ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَطْلُوبَةً فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فَائِتَةً وَالْجَمَاعَةُ الْقَائِمَةُ فِي حَاضِرَةٍ، أَوْ فَائِتَةٍ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الَّتِي يُصَلِّيَهَا حَرُمَ الْقَلْبُ، وَكَذَا لَوْ وَجَبَ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ فَوْرًا، أَوْ مِنْ جِنْسِهَا كَظُهْرٍ خَلْفَ ظُهْرٍ جَازَ، وَلَمْ يُنْدَبْ فَإِنْ خَشِيَ فِي الْفَائِتَةِ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ وَجَبَ الْقَلْبُ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي جُمُعَةٍ فَالْقَلْبُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْأَرْبَعَةُ مَا عَدَا الْكَرَاهَةَ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَانْظُرْ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي صُوَرِ الْقَلْبِ الْمُحَرَّمِ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ م ر لَا لِجَعْلِهِ الْعُذْرَ الْمُصَحِّحَ لِلْقَلْبِ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةً. (قَوْلُهُ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute