فِي السَّرِيَّةِ إلَى الْفَرَاغِ لِئَلَّا يُشَوِّشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَتُهَا، وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ وَلَمْ يَسْجُدْ سُنَّ لَهُ السُّجُودُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَإِلَّا فَلَا. (وَكُلَّمَا كُرِّرَ مَا يُتْلَى) مِنْ أَيِّ السَّجَدَاتِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ، أَوْ رَكْعَةٍ (سَجَدْ)
ــ
[حاشية العبادي]
لَا تُقْضَى.
وَوَجْهُ اسْتِثْنَائِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّرْكِ لِعَارِضٍ فَوُسِّعَ لَهُ فِي تَحْصِيلِ هَذِهِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَهَا لِأَجْلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ قَالَ: إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عِنْدَ قِصَرِ الْفَصْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْتُهُ، وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا وَالْمُصَنِّفُ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: لِئَلَّا يَتَشَوَّشَ مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَمِنَهُ أَيْ: التَّشْوِيشَ لِفَقْدِ الْمَأْمُومِينَ نُدِبَ لَهُ فِعْلُهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ خِيفَ فِي الْجَهْرِيَّةِ التَّشْوِيشُ أَيْضًا لِخَفَاءِ جَهْرِهِ، أَوْ بُعْدٍ، أَوْ صَمَمِهِمْ، أَوْ وُجُودِ حَائِلٍ فِي الْجَوَامِعِ الْعِظَامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ سُنَّ لَهُ تَأْخِيرُ السُّجُودِ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى مُشَاحَّتِهِ فِي تَأْخِيرِ السُّجُودِ فِي السِّرِّيَّةِ إلَخْ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: إلَى الْفَرَاغِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّهُ إذَا قَصُرَ الْفَصْلُ. اهـ. وَتَبِعَ فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَةِ م ر الْإِسْنَوِيَّ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَتُهَا) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَطْلُبْ خُصُوصَهَا فِي الصَّلَاةِ، وَإِلَّا كَالْمَأْمُومِ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ سُورَةِ {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: ١ - ٢] بِخُصُوصِهَا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ وَإِنْ وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ الْإِفْتَاءُ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ، وَلَمْ يَسْجُدْ سُنَّ لَهُ السُّجُودُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ لَا يُنْدَبُ لِسَامِعِ الْمُؤَذِّنِ وَهُوَ فِيهَا إجَابَتُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، وَمِنْ إطْلَاقِهِمْ هَذَا، وَتَفْصِيلِهِمْ فِيمَا يَأْتِي بَعْدُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ طُولِ الْفَصْلِ، وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوْجَهَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ ذَلِكَ وَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي: صَاحِبَ الْعُبَابِ بِقُرْبِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ شَيْخِهِ كَالْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ ثَمَّ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِي الْمَأْمُومِ إنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِقِرَاءَةِ نَفْسِهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ وَشُرِعَتْ لَهُ الْقِرَاءَةُ بِأَنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. اهـ. وَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ قِرَاءَتُهَا، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَمَنْ سَجَدَ إمَامُهُ فِي السِّرِّيَّةِ مِنْ قِيَامٍ سَجَدَ مَعَهُ أَيْ: وُجُوبًا فَلَعَلَّهُ لِلتِّلَاوَةِ، فَإِنْ سَجَدَ ثَانِيَةً لَمْ يُتَابِعْهُ بَلْ يَقُومُ أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. أَيْ: لِعِلْمِهِ بِسَهْوِهِ حِينَئِذٍ، وَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الْعِمَادِ الْأَوَّلَ أَيْضًا بِمَا إذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ قِرَاءَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا عَلَى السَّهْوِ.
ح ج (فَرْعٌ) لَوْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فَسَجَدَ مِنْ قِيَامٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الشَّافِعِيِّ مُتَابَعَتُهُ، أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سَجَدَ لِآيَةِ ص فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا م ر. (قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ السُّجُودُ) وَإِنَّمَا امْتَنَعَ قَبْلَ السَّلَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَقَوْلُهُمْ: يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْإِمَامِ لَا لِقِرَاءَتِهِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ ذَلِكَ فَعُلِمَ أَنَّهُ تَارَةً يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْإِمَامِ لَا لِقِرَاءَتِهِ، وَتَارَةً يَسْجُدُ لِقِرَاءَتِهِ لَا لِسُجُودِهِ
[حاشية الشربيني]
أَيْ: وَيَسْجُدُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ وَإِلَّا فَلَا، وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ سُجُودِهِ فِي السِّرِّيَّةِ عَنْ السَّلَامِ وَفِعْلُهَا بَعْدَهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ، لَكِنْ جَزَمَ ع ش بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصُرْ الْفَصْلُ لَا يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ بَلْ يَسْجُدُ، وَإِنْ شَوَّشَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ. ا. هـ وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ مَا فِي الْعُبَابِ يُخَالِفُهُ. ا. هـ رَشِيدِيٌّ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فِي السِّرِّيَّةِ) مِثْلُهَا الْجَهْرِيَّةُ إنْ حَصَلَ تَشْوِيشٌ بِأَنْ اتَّسَعَ الْمَسْجِدَ. ا. هـ عَمِيرَةُ. ا. هـ سم. (قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ السُّجُودُ) أَيْ: بَعْدَ السَّلَامِ. اهـ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: سُنَّ لَهُ السُّجُودُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَيَحْسُنُ الْقَضَاءُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَهُوَ صَادِقٌ بِفَرَاغِ الْإِمَامِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا فُحْشَ مُخَالَفَةٍ حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: ضَبْطُ طُولِ الْفَصْلِ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ، وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّ ضَابِطَهُ الْعُرْفُ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ أَضْرَبَ عَنْ السُّجُودِ قَصْدًا أَوْ نِسْيَانًا. (قَوْلُهُ: إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ) أَيْ: بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالسُّجُودِ لَا بَيْنَ السَّلَامِ وَالسُّجُودِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَكُلَّمَا كَرَّرَ مَا يُتْلَى إلَخْ) لَكِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَوْ قَرَأَ سَجْدَةً فَسَجَدَ فَقَرَأَ فِي سُجُودِهِ سَجْدَةً أُخْرَى لَا يَسْجُدُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ. ا. هـ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ تَقْيِيدِ الْقِرَاءَةِ بِالْمَشْرُوعَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَكْعَةٍ) وَلَا يَضُرُّ تَعَدُّدُ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ مَطْلُوبٌ سم لَكِنَّ ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute