للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّاجِعِ إلَى تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَخَرَجَ بِفُحْشِ الْخِلَافِ يَسِيرُهُ كَقُنُوتِ مَنْ يَلْحَقُ قَرِيبًا وَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالسُّنَنِ الْقَوْلِيَّةِ، فَلَا تَضُرُّ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ

(فَإِنْ يَعُدْ) أَيْ الْإِمَامُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ (وَكَانَ مَأْمُومٌ فِي هُوِيِّهِ) لَهُ (لِضَعْفٍ أَوْ لَا ضَعْفِ) مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ، (يَرْجِعْ) وُجُوبًا (مَعَ الْإِمَامِ لِلْقِيَامِ) ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فَلَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ لِنَفْلٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ. (أَوْ هُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ (بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِمَامِ، بِأَنْ تَقَدَّمَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ قَارَنَهُ فِيهِ، فَيَقْضِي لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» وَفَارَقَ الْمُقَارَنَةَ فِي بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ بِانْتِظَامِ الْقُدْوَةِ فِيهَا لِكَوْنِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ، نَعَمْ تُكْرَهُ وَتَسْقُطُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ

وَسَيَأْتِي حُكْمُ التَّقَدُّمِ فِي بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ ظَنَّهُ أَحْرَمَ فَأَحْرَمَ فَبَانَ خِلَافُهُ، فَيَقْضِي لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ بَانَ إمَامُهُ جُنُبًا. (أَوْ يَشُكَّ فِي ذَاكَ) أَيْ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْهُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَيَقْضِي لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِاقْتِدَائِهِ بِمَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ، نَعَمْ إنْ زَالَ الشَّكُّ عَنْ قُرْبٍ صَحَّتْ كَالشَّكِّ فِي نِيَّتَيْ الصَّلَاةِ وَالِاقْتِدَاءِ قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ

(كَبِالسَّبْقِ) أَيْ كَمَا يَقْضِي بِسَبْقِهِ إمَامَهُ عَالِمًا عَامِدًا. (أَوْ التَّخَلُّفِ عَنْهُ) بِغَيْرِ عُذْرٍ (بِرُكْنَيْنِ مِنْ الْأَفْعَالِ تَمَّا) أَيْ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ تَامَّيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا طَوِيلَيْنِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، وَمَثَّلَ الْعِرَاقِيُّونَ السَّبْقَ بِهِمَا، بِأَنْ يَرْكَعَ قَبْلَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا يُخَالِفُ تَمْثِيلَهُمْ التَّخَلُّفَ بِهِمَا بِفَرَاغِ إمَامِهِ مِنْهُمَا، وَهُوَ فِيمَا قَبْلَهُمَا فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي التَّخَلُّفِ، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِالسَّبْقِ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ مُخَالَفَةً، وَخَرَجَ بِالرُّكْنَيْنِ الرُّكْنُ وَبِالْفِعْلِيِّينَ الْقَوْلِيَّانِ وَالْقَوْلِيُّ وَالْفِعْلِيُّ وَبِالتَّامَّيْنِ مَا إذَا بَقِيَ فِي ثَانِي الرُّكْنَيْنِ، إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ، وَبِكَوْنِهِ فِي السَّبْقِ عَالِمًا عَامِدًا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) يَنْبَغِي مَا لَمْ يُطِلْهَا بِحَيْثُ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ إطَالَتَهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ م ر. (قَوْلُهُ فِي هَوِيِّهِ) يَنْبَغِي أَوْ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ وَضْعِ الْجَبْهَةِ (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ فَضِيلَةُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ عَلَى الْمُتَّجَهِ، بِخِلَافِ الِاقْتِدَاءِ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ هُنَا لِلْمُقَارَنَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ الْمُقَارَنَةُ وَثُمَّ لِلِاقْتِدَاءِ فِي الْخِلَالِ وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْجَمِيعِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَبِخِلَافِ الْمُقَارَنَةِ فِي غَيْرِ التَّحَرُّمِ لَكِنَّهَا فِي الْأَفْعَالِ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ اهـ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَفْعَالِ تُخْرِجُ الْأَقْوَالَ. (قَوْلُهُ فَبَانَ خِلَافُهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُ التَّأَخُّرِ

(قَوْلُهُ أَوْ يَشُكَّ) أَيْ بِاسْتِوَاءٍ أَخْذًا مِنْ وَشَمِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالِاقْتِدَاءِ) قَضِيَّتُهُ: أَنَّ الشَّكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ حَتَّى تَبْطُلَ إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ أَوْ مَضَى رُكْنٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ مَعَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعَزِيزِ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ فِي حَالِ الشَّكِّ كَالْمُنْفَرِدِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ) لَمَّا كَانَ الْعُذْرُ هُنَا أَعَمَّ مِنْ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ أَنْ يَقُولَ: عَالِمًا عَامِدًا كَمَا فِي السَّبْقِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَرْكَعَ) أَيْ الْمَأْمُومُ قَبْلَهُ أَيْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ) أَيْ الْمَأْمُومُ، فَرَفْعُهُ سَابِقٌ رُكُوعَهُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ اعْتَدَلَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَهَكَذَا مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ تَمْثِيلَهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ فِي التَّخَلُّفِ) أَيْ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ) أَيْ عِنْدَهُمْ (قَوْلُهُ فِي ثَانِي الرُّكْنَيْنِ) أَيْ كَمَا فِي تَمْثِيلِ الْعِرَاقِيِّينَ، وَمِنْ هَذَا يَظْهَرُ رَدُّ تَمْثِيلِهِمْ، فَلَا يُقَالُ الشَّارِحُ أَقَرَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ بِأَنْ تَقَدَّمَ إلَخْ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا أَوْ شَكًّا، سَوَاءٌ الِابْتِدَاءُ وَالدَّوَامُ؟ . اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. إلَّا إنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ، وَلَوْ بَعْدَهُ بَعْدَهَا. اهـ. ق ل أَيْضًا. (قَوْلُهُ فِي بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ) ، وَلَوْ السَّلَامَ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ تَمَامُ وَاجِبِ الْمَأْمُومِ مِنْهُ عَلَى تَمَامِ وَاجِبِ الْإِمَامِ، وَانْظُرْ هَلَّا يَضُرُّ مَعَ ذَلِكَ شُرُوعُ الْمَأْمُومِ فِيهِ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ؟ ، وَمِثْلُ السَّلَامِ قِيَامُ الْمَسْبُوقِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ أَفْحَشُ فَيَضُرُّ الشُّرُوعُ فِيهِ بِمَا تَبْطُلُ بِهِ هَيْئَةُ الْجُلُوسِ قَبْلَ تَمَامِ سَلَامِ الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ الْقَوْلِيَّةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) فَتَسْقُطُ بِهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر وَمَحَلُّ السُّقُوطِ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ دُونَ مَا إذَا وَقَعَ اتِّفَاقًا اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ ع ش فِي بَعْضِهِ. (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا قَارَنَ فِيهِ فَقَطْ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ فَيَقْضِي) وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ انْعِقَادَ صَلَاتِهِ فُرَادَى اهـ سم. (قَوْلُهُ بِسَبْقِهِ) بِأَنْ يَشْرَعَ فِيمَا بَعْدَهُمَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَفْحَشُ) وَلِهَذَا حَرُمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ بِبَعْضِ رُكْنٍ، بِخِلَافِ تَخَلُّفِهِ بِرُكْنٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالرُّكْنَيْنِ الرُّكْنُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَرَكَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ تَرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَانْتَصَبَ قَبْلَهُ فِي فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ، فَهَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ إذَا كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا كَمَا قَالُوا بِذَلِكَ هُنَاكَ؟ يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُنَاكَ فِي سُنَّةٍ وَهُنَا فِي وَاجِبٍ، وَمَالَ م ر إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ هُنَا فَارِقًا بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ مُسْتَقِرًّا فِي التَّشَهُّدِ كَانَ مُخَالَفَتُهُ إلَى الْقِيَامِ أَفْحَشَ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُتَشَهِّدِ وَالسَّاجِدِ؟ ، (قَوْلُهُ أَيْضًا وَخَرَجَ بِالرُّكْنَيْنِ الرُّكْنُ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَإِذَا رَكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَفِي الْعَمْدِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْعَوْدُ، وَفِي السَّهْوِ يَتَخَيَّرُ وَأَلْحَقَ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَا إذَا زَادَ عَلَى رُكْنٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ الرُّكْنَيْنِ فَحِكْمَةُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ السَّبْقُ بِرُكْنٍ وَبِبَعْضِهِ حَرَامٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ بِاخْتِصَارٍ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ) وَلِهَذَا حَرُمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ بِبَعْضِ رُكْنٍ، بِخِلَافِ تَخَلُّفِهِ بِرُكْنٍ فَإِنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>