للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعِ وَجَرَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ (كَالْمَسْبُوقِ) ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ، (فَلْيَكُنْ تَبَعْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ، بِأَنْ يَتْبَعَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ، فَلَوْ تَمَكَّنَ فِي اعْتِدَالِهِ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ ثُمَّ وَجَدَهُ فِي الْقِيَامِ تَابَعَهُ، فَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ سَقَطَ عَنْهُ بَاقِيهَا، وَإِنْ وَجَدَهُ رَاكِعًا تَابَعَهُ، وَسَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَقَبْلَ السَّلَامِ تَابَعَهُ، وَأَتَى بَعْدَ سَلَامِهِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ وَافَقَهُ فِي الرُّكُوعِ، كَمَا ذَكَرَهُ مَعَ مَا شَارَكَهُ فِي الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ: (فَفِي ثَانِيَةٍ إذَا رَكَعْ إمَامُهُ) أَيْ فَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، (وَهُوَ فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى مَا سَجَدْ أَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ) بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَ إمَامِهِ (قَدْ) بِمَعْنَى هَلْ (تَلَوْتُ) مَا يَجِبُ تِلَاوَتُهُ؟ (أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَا) بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَهُ أَنَّهُ مَا تَلَا، (وَافَقَهُ) فِيمَا هُوَ فِيهِ كَالْمَسْبُوقِ لِخَبَرِ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» وَلِإِدْرَاكِهِ الرُّكُوعَ فِي الْأُولَى مَعَهُ وَفَوَاتِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَيُحْسَبُ لَهُ فِي الْأُولَى الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَقْتَ الِاعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ، وَرُكُوعُهُ الثَّانِي لِلْمُتَابَعَةِ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ، وَتُدْرَكُ بِهَا الْجُمُعَةُ، وَالتَّلْفِيقُ لَيْسَ بِنَقْصٍ فِي الْمَعْذُورِ

(وَلْيَتَدَارَكْ آخِرَا) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مَا فَاتَهُ (وَإِنْ يُخَالِفْ) أَيْ الْمُتَخَلِّفُ بِمَا مَرَّ أَمَامَهُ بِأَنْ جَرَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمَذْكُورَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ مَا قُلْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ: مِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا مَا فَرَّعَهُ الْمَتْنُ عَلَى قَوْلِهِ وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبِعَ بِقَوْلِهِ فَفِي ثَانِيَةٍ إلَخْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ فِيهِ بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ إلَّا فِيمَا إذَا تَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالرَّابِعِ قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْمِثَالِ، وَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ مَا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي اعْتِرَاضًا عَلَى قَوْلِ الْحَاوِي وَصَارَ إلَخْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إذَا تَابَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ صَادِقٌ بِالشُّرُوعِ فِي الرَّابِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم، إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعِ كَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْفِعْلِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ خَامِسًا مَعَ اعْتِبَارِ الْقَوْلِيِّ، وَكَذَا قَوْلُهُ تَلَبَّسَ الْإِمَامُ بِالرَّابِعِ كَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْفِعْلِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ خَامِسًا مَعَ اعْتِبَارِ الْقَوْلِيِّ أَيْضًا

(قَوْلُهُ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ) الَّذِي هُوَ الرَّابِعُ (قَوْلُهُ إذَا رَكَعَ إمَامُهُ) وَهُوَ فِي الْأُولَى مَا سَجَدَ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إذَا تَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لَا يَبْنِي عَلَى قِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِانْقِطَاعِ قِيَامِهَا بِمُفَارَقَتِهِ إلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَفْعَالِ فَتَنْقَطِعُ هِيَ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

الْقِيَامِ أَوْ الْجُلُوسِ، وَإِلَّا بِأَنْ وَصَلَ الْإِمَامُ لِلْحَدِّ الْمَذْكُورِ قَبْلَ أَنْ يَهْوِيَ الْمَأْمُومُ لِلرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلَا يَرْكَعُ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ حِينَئِذٍ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ تَبْطُلُ بِهَا الصَّلَاةُ، بَلْ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَتُحْسَبُ لَهُ الْفَاتِحَةُ لِتَمَامِهَا قَبْلُ فَإِنْ، لَمْ يَزُلْ عُذْرُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّ الْفَاتِحَةَ وَأَشْرَفَ الْإِمَامُ لِلْوُصُولِ إلَى مَا ذُكِرَ وَجَبَتْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ بِإِتْمَامِ الْوَاجِبِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا وَصَلَ الْإِمَامُ لِمَا ذُكِرَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِلتَّخَلُّفِ حِينَئِذٍ بِمَا لَا يُغْتَفَرُ مَعَ تَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ

نَعَمْ إنْ عُذِرَ بِجَهْلِ الْحُكْمِ أَوْ نِسْيَانِ الْقُدْوَةِ فَلَا بُطْلَانَ، وَفَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَتَابَعَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ، وَبَنَى عَلَى مَا قَرَأَهُ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْقِيَامِ، وَيَسْتَأْنِفُ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي التَّشَهُّدِ لِقَطْعِهِ الْمُوَالَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ وَلَمْ يَأْتِ بِأَذْكَارِهِ اهـ شَيْخُنَا ذ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنَّ هَذَا فِي التَّخَلُّفِ لِلْقِرَاءَةِ وَالشَّارِحُ فَرَضَ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي التَّخَلُّفِ لِلزَّحْمَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ) بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدٍّ تُجْزِي فِيهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ اهـ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، بِأَنْ أَحْرَمَ بِإِمَامٍ رَاكِعٍ أَوْ رَكَعَ عَقِبَ تَحَرُّمِهِ أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ لَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، وَالْمُوَافِقُ هُوَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ قِيَامِ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُهَا بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ، هَذَا مَا عَلَيْهِ م ر وَحَجَرٌ وَكَثِيرُونَ، وَقِيلَ: الْمُوَافِقُ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ فَاتِحَتَهُ أَوْ زَمَنًا يَسَعُ فَاتِحَةَ نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ فَاتِحَتَهُ، وَالْمَسْبُوقُ بِخِلَافِهِ وَضَعَّفَهُ م ر اهـ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ

(قَوْلُهُ فَلَوْ تَمَكَّنَ إلَخْ) قُيِّدَ بِقَبْلِ الرُّكُوعِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الرَّابِعِ، وَلَا يُنَافِيهِ وِجْدَانُهُ فِيهِ بَعْدَ السُّجُودِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ إلَخْ) أَيْ وَيُغْتَفَرُ التَّخَلُّفُ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ) أَيْ قَبْلَ سُجُودِهِ أَوْ مَعَهُ إذْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً تَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت ع ش فِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ ذَكَرَ تَرَدُّدًا فِيمَا إذَا رَفَعَ مِنْ السُّجُودِ مُقَارِنًا لِلسَّلَامِ، وَنُقِلَ عَنْ سم عَنْ م ر إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ إلَخْ) هَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: إذَا زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَافَقَهُ فِي الرُّكُوعِ) لِسَبْقِهِ بِالسُّجُودَيْنِ وَالْقِيَامِ وَبَعْضِ الرُّكُوعِ (قَوْلُهُ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) قَالَ السُّبْكِيُّ فَوْرًا، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فَيَكُون زَمَنُهُ غَيْرَ مُغْتَفَرٍ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ وَالتَّلْفِيقُ إلَخْ) رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ: لَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ لِنَقْصِهَا بِالتَّلْفِيقِ، وَصِفَةُ الْكَمَالِ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَخَلِّفُ بِمَا مَرَّ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>