نَقُول فِي تَفْرِيعِ الْقَوْلِ: بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ، فَثَبَتَ أَنَّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ، قَالَ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ إلَى إتْيَانِهِ بِالسُّجُودِ الثَّانِي، وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِ يَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ (أَمَّا) إذَا خَالَفَهُ (عَالِمًا فَتَبْطُلُ) صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ إنْشَاءُ التَّحَرُّمِ بِالْجُمُعَةِ، إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الرُّكُوعِ
(أَمَّا الَّذِي يُسْبَقُ) أَيْ، أَمَّا الْمَسْبُوقُ إذَا رَكَعَ إمَامُهُ (فَالْحَمْدُ قَطَعْ) وَرَكَعَ مَعَهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ، وَيَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ كَمَا إذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ يَسْقُطُ الْحَمْدُ، وَيَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ، (وَإِنْ أَتَمَّهَا) أَيْ الْحَمْدَ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ (وَمَعَهُ مَا رَكَعْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ) ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي مُعْظَمِهَا، (لَكِنْ يَجْرِي) بِمَعْنَى يَصِيرُ (كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ) ، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَخَلُّفِهِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، لَكِنْ لَا يَرْكَعُ بَلْ يُتَابِعُ إمَامَهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الْآتِي: (وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ كَانَ اشْتِغَالُهُ) أَيْ وَحَيْثُ كَانَ اشْتِغَالُ الْمَسْبُوقِ بِسُنَّةٍ كَالتَّعَوُّذِ وَالِافْتِتَاحِ، (قَرَى) وُجُوبًا مِنْ الْحَمْدِ (بِقَدْرِ ذِي) أَيْ السُّنَّةِ لِتَقْصِيرِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ قَالَ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: لَوْ اسْتَمَرَّ مَزْحُومًا فِي الِاعْتِدَالِ مِنْ الْأُولَى حَتَّى جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ نَعَمْ أَسْلَفْنَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ زَالَ الْإِشْكَالُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَأَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِتَقْصِيرِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَإِنَّمَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ لَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ السُّجُودِ الثَّانِي عِنْدَ زَوَالِ سَهْوِهِ وَجَهْلِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ، كَمَا أَفْهَمَهُ تَقْيِيدُ السُّبْكِيّ بِقَوْلِهِ فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ إلَخْ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ، وَفِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ الظَّاهِرُ، لَكِنْ لَوْ زَالَ سَهْوُهُ أَوْ جَهْلُهُ بَعْدَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ وَقَدْ سَجَدَ الْإِمَامُ الثَّانِيَ، فَهَلْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى السُّجُودِ الثَّانِي وَيَمْتَنِعُ مَا قَبْلَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ لِزِيَادَتِهِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ بِزَوَالِ مَا ذُكِرَ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ
(قَوْلُهُ وَمَعَهُ مَا رَكَعَ) بَلْ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ كَغَيْرِهِ: وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَرْكَعُ) أَيْ فَإِنْ رَكَعَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ أَيْ السُّنَّةِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا اُسْتُعْمِلَ بِهِ مِنْهَا (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ إلَى قَوْلِهِ بَلْ يُتَابِعُهُ فِي هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا فَرَغَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِمَا لَزِمَهُ قَبْلَ هُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلِمَا إذَا لَمْ يَفْرُغْ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا مَا نَصُّهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ وَقَدْ أَرَادَ الْإِمَامُ الْهُوِيَّ لِلسُّجُودِ فَقَدْ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ وُجُوبُ وَفَاءِ مَا لَزِمَهُ وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ، لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا مُخَلِّصَ لَهُ عَنْ هَذَيْنِ إلَّا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ، فَتَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ
وَيَشْهَدُ لَهُ مَا مَرَّ فِي مُتَعَمِّدِ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ وَبَطِيءِ الْوَسْوَسَةِ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَطْلَقَ نَقْلًا عَنْ التَّحْقِيقِ، وَاعْتَمَدَهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْهُوِيِّ حِينَئِذٍ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَتْهُ الْمُتَابَعَةُ قَبْلَ الْمُعَارِضِ اُسْتُصْحِبَ وُجُوبُهَا وُجُوبَهَا وَسَقَطَ مُوجِبُ تَقْصِيرِهِ مِنْ التَّخَلُّفِ، لِقِرَاءَةِ قَدْرِ مَا لَحِقَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَغَلَبَ وَاجِبُ الْمُتَابَعَةِ، فَعَلَيْهِ إنْ صَحَّ لَا يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ اهـ حَجَرٌ. وَأَقُولُ: يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا بِتَحَقُّقِ فَوَاتِ الرَّكْعَةِ بِرَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي إتْمَامِ مَا لَزِمَهُ وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قِيلَ: يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْهُوِيِّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْمُتَابَعَةِ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ
وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ التَّحْقِيقِ صَرِيحَةٌ فِي تَفْرِيعِ لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْهُوِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَلَى الْقَوْلِ: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ إذَا رَكَعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
ــ
[حاشية الشربيني]
، وَأَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ اشْتَغَلَ بِتَدَارُكِ مَا عَلَيْهِ وَبِهَذَا قَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ. (قَوْلُهُ قَالَ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) ، كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَالْحَمْدُ قَطَعَ) وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ وَيَكْفِيهِ مَا قَرَأَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ الرُّخْصَةِ قَالَهُ ع ش وَخَالَفَهُ سم. (قَوْلُهُ كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ) هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ بِأَنْ سَهَا عَنْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الْقُدْوَةِ أَوْ جَهِلَ الْحُكْمَ، وَإِلَّا اُغْتُفِرَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لَكِنْ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، إلَّا إذَا أَدْرَكَ رُكُوعَ الْإِمَامِ بِأَنْ يَرْكَعَ وَيَطْمَئِنَّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ يَقِينًا أَيْ جَزْمًا مُصَمَّمًا أَوْ ظَنًّا، عَلَى مَا ارْتَضَاهُ الْمُحَشِّي
وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ: إنْ أَتَمَّ مَا عَلَيْهِ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ الْإِمَامِ كَمَا ذُكِرَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رُكُوعَ الْإِمَامِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَتَابَعَ الْإِمَامَ، وَبَنَى عَلَى مَا قَرَأَهُ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْقِيَامِ وَاسْتَأْنَفَ فِي صُورَةِ الْمُتَابَعَةِ فِي التَّشَهُّدِ، وَصَارَ فِي الصُّورَتَيْنِ مُوَافِقًا بِشَرْطِهِ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ مَا عَلَيْهِ وَرَكَعَ الْإِمَامُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يُتَابِعُ