للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَمْنَتَهُ) أَيْ الْإِمَامِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْت عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» (مُسْتَأْخِرُ) عَنْهُ (نَزْرًا) أَيْ قَلِيلًا اسْتِعْمَالًا لِلْأَدَبِ وَإِظْهَارًا لِرُتْبَةِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ، فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ، كُرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَخَرَجَ بِالذَّكَرِ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيَقِفَانِ خَلْفَهُ، (وَ) أَنْ يَقِفَ (فِي الْيَسْرَةِ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ) سُنَّ لَهُمَا (إنْ تَأَخَّرَا) ، أَيْ أَنْ يَتَأَخَّرَا وَيَصْطَفَّا خَلْفَهُ.

وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «قُمْت عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ» هَذَا إنْ أَمْكَنَ تَأَخُّرُهُمَا وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ لِسَعَةِ الْمَكَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا أَحَدُهُمَا لِضِيقِ الْمَكَانِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، فُعِلَ الْمُمْكِنُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَسْرَةِ الْإِمَامِ مَا يَسَعُ الْجَائِيَ الْأَخِيرَ يُحْرِمُ خَلْفَهُ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ

وَخَرَجَ بِالْقِيَامِ الْقُعُودُ وَالسُّجُودُ وَغَيْرُهُمَا، فَلَا تَأَخُّرَ فِيهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ لِلْعَاجِزِينَ عَنْ الْقِيَامِ، وَنَبَّهَ بِثُمَّ عَلَى أَنَّ سَنَّ التَّأَخُّرِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ إحْرَامِ الثَّانِي لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا

(وَ) أَنْ يَقِفَ (ذَكَرَانِ) وَلَوْ غَيْرَ بَالِغَيْنِ حَضَرَا ابْتِدَاءً وَرَاءِ الْإِمَامِ، وَكَذَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ، فَلَوْ وَقَفَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ أَحَدُهُمَا خَلْفَهُ وَالْآخَرُ بِجَنْبِهِ أَوْ خَلْفَ الْأَوَّلِ كُرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا، أَوْ امْرَأَةٌ وَذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ صَبِيَّانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ قَامَ الذَّكَرَانِ خَلْفَهُ صَفًّا وَقَامَتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا، أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى، وَهَذَا كُلُّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ مَعَ قَوْلِهِ (وَ) أَنْ يَقِفَ (الرِّجَالُ مِنْ وَرَا) الْإِمَامِ لِفَضْلِهِمْ (فَصِبْيَةٌ) ، لِأَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ (فَالْمُشْكِلُونَ) لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ (فَالْحُرُمْ) أَيْ النِّسَاءُ.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِيهِ فِي الصَّلَاةِ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ» وَقَوْلُهُ: لِيَلِيَنِّي بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّازِمِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ يَمْنَتَهُ) أَيْ فِي جِهَةِ يَمِينِهِ (قَوْلُهُ أَيْ قَلِيلًا) بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي، وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ بِأَنْ سَاوَاهُ) أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ كَثِيرًا حَجَرٌ (قَوْلُهُ فَيَقِفَانِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ فَتَقِفُ الْمَرْأَةُ فِي صُورَتِهَا وَالْخُنْثَى فِي صُورَتِهِ بِقَرِينَةِ أَنَّ هَذَا مُحْتَرَزُ الذَّكَرِ الْوَاحِدِ، أَمَّا لَوْ اجْتَمَعَا فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى إلَخْ أَنْ يَقِفَ الْخُنْثَى خَلْفَهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى

(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) دَخَلَ فِيهِ الرُّكُوعُ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّكُوعَ كَالْقِيَامِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) دَخَلَ فِيهِ الرُّكُوعُ وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنْ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَصِيرَ) أَيْ الْأَوَّلُ مُنْفَرِدًا

(قَوْلُهُ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ قَلِيلًا (قَوْلُهُ خَلْفَ الْخُنْثَى) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ خُنْثَى وَامْرَأَةٌ وَقَفَ الْخُنْثَى خَلْفَهُ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الْخُنْثَى. (قَوْلُهُ بِكَوْنِهِمْ ثَلَاثًا) لَعَلَّ ذَلِكَ

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ يَمْنَتَهُ) قَالَ سم: أَظُنُّ م ر قَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ إذَا وَقَفَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ لَا يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ وَلَا انْتِقَالَاتِهِ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْيَسَارِ سَمِعَ ذَلِكَ، وَقَفَ عَلَى الْيَسَار قَالَ حَجَرٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَقِفْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ تَأَخَّرَ كَثِيرًا أَوْ قَارَنَهُ فِي الْأَفْعَالِ أَوْ تَقَدَّمَ أَوْ تَخَلَّفَ أَيْ فِيهَا، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ، وَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ فَتَفُوتُ فَضِيلَتُهَا كَمَا مَرَّ. وَمِثْلُهَا الْكَرَاهَةُ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ كُرِهَ) مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ لِلْجَمَاعَةِ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهَا تُفَوِّتُ بِمَا ذُكِرَ اهـ. نَعَمْ قَالَ ع ش: يَنْبَغِي اغْتِفَارُ ذَلِكَ لِلْجَاهِلِ، وَلَوْ بَعِيدُ الْعَهْدِ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ) وَيَلْحَقُ بِهِ الرُّكُوعُ اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُهُمَا الِاعْتِدَالُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ إنْ تَأَخَّرَا) ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا مَعَ التَّمَكُّنِ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ وَيَصْطَفَّا خَلْفَهُ) وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا وَكَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَقَوْلُنَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا إلَخْ اسْتَظْهَرَ ع ش أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجَاهِلِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ فُعِلَ الْمُمْكِنُ) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَنْ أَمْكَنَهُ، فَهَلْ تَفُوتُ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؟ أَوْ لَا؟ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، الْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَكَذَا امْرَأَةٌ) ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا لِلْإِمَامِ اهـ م ر سم. (قَوْلُهُ كُرِهَ) وَتَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ إلَّا إنْ عُذِرَ بِالْجَهْلِ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ خَلْفَهُمَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ خَلْفَهُ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَقِفَ إلَخْ) وَيُكْرَهُ خِلَافُ هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْمُتَأَخِّرُ وَنَوَى فَهَلْ يُؤَخِّرُ عِنْدَ مَجِيءِ الْمُتَقَدِّمِ؟ صَرَّحَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِتَأْخِيرِ الْعَرَايَا وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ اهـ. أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَةٌ، أَمَّا لَوْ كَمَّلَ صُورَةً وَلَوْ دَخَلَ فِيهِ الصِّبْيَانُ وَسِعَهُمْ فَلَا اهـ م ر سم

(قَوْلُهُ فَصِبْيَةٌ) فَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ الرِّجَالِ كُمِّلَ بِالصِّبْيَةِ سَوَاءٌ كَانُوا فِي جَانِبٍ أَوْ اخْتَلَطُوا، وَقَوْلُهُ فَالْمُشْكِلُونَ أَيْ يَقِفُونَ وَحْدَهُمْ صَفًّا وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ وَمِثْلُهُمْ النِّسَاءُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَالْحُرُمُ) ، وَلَوْ كَانُوا مَحَارِمَ لِلرِّجَالِ أَوْ الْخَنَاثَى (قَوْلُهُ أَيْ النِّسَاءُ) ظَاهِرُهُ اسْتِوَاءُ الْبَالِغَاتِ وَغَيْرِهِمْ، وَاسْتَظْهَرَ الرَّشِيدِيُّ تَقْدِيمَ الْبَالِغَاتِ عَلَى غَيْرِهِمْ فَرَاجِعْهُ وَقَوْلُهُ فَرَاجِعْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>