الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ، أَوْ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ بَانَ فَسَادُهَا فَسَدَتْ الثَّانِيَةُ أَيْضًا لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ، (وَ) ثَالِثُهَا (الْوِلَاءُ) بَيْنَهُمَا (لَهْ) أَيْ لِلْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ يَجْعَلُهُمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، فَوَجَبَ الْوَلَاءُ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِنَمِرَةَ وَالَى بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الرَّوَاتِبَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بَيْنَهُمَا.» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَوْلَا اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لَمَا تَرَكَ الرَّوَاتِبَ، وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ تَرَكَهَا لِكَوْنِهِ سُنَّةً لَا شَرْطًا
(وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَيَمَّمَا أَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا) أَيْ وَإِنْ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ أَوْ تَيَمَّمَ لَهَا أَوْ صَلَّاهَا بَعْدَ أَنْ طَلَبَ الْمَاءَ، وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ عُرْفًا فَالْوَلَاءُ حَاصِلٌ، أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَأَمَّا التَّيَمُّمُ وَالطَّلَبُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَصْلٌ يَسِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَالْإِقَامَةِ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ شَرْطٌ دُونَهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَهْوٍ وَإِغْمَاءٍ
(وَ) رَابِعُهَا (أَنْ يَدُومَ الْعُذْرُ حَتَّى كَبَّرَا) لِلتَّحَرُّمِ (لِلثَّانِ) أَيْ لِلْفَرْضِ الثَّانِي لِيُقَارِنَ الْجَمْعُ الْعُذْرَ، فَلَوْ أَقَامَ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا جَمْعَ لِزَوَالِ الْعُذْرِ مَعَ إمْكَانِ اسْتِدَامَتِهِ قَبْلَ الْجَمْعِ، (لَا إنْ كَانَ عُذْرٌ) أَيْ عُذْرُ الْجَمْعِ (مَطَرَا فَلْيَكْفِ) فِيهِ (أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ) أَيْ التَّحَرُّمِ (مِنْ ذِي وَمِنْ ذِي) أَيْ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ (وَلَدَا تَحَلُّلِ أَوَّلَةٍ) أَيْ وَعِنْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى وَزَادَ إيضَاحًا لِذَلِكَ قَوْلُهُ (وَلَيْسَ وِجْدَانُ الْمَطَرْ فِي الْوَسْطِ) بِسُكُونِ السِّينِ (أَيْ أَثْنَاءِ الْأُولَى مُعْتَبَرْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ، لِمَا مَرَّ أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَيْسَتْ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ وُجُودُهُ عِنْدَ التَّحَرُّمَيْنِ لِيُقَارِنَ الْجَمْعُ الْعُذْرَ كَمَا مَرَّ، وَعِنْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى لِيَتَحَقَّقَ اتِّصَالُ آخِرِهَا بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ مَقْرُونًا بِالْعُذْرِ، وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ كُلٍّ مِنْ عُذْرَيْ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ بَعْدَ التَّحَرُّمِ لِلثَّانِيَةِ، فَلَا تَبْطُلُ بِزَوَالِهِمَا فِي أَثْنَائِهَا صِيَانَةً لَهَا عَنْ الْبُطْلَانِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ، بِخِلَافِ الْقَصْرِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاةِ
(وَبَعْضُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلَهْ أَنْ يَتَذَكَّرْ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ (أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهْ يُعِدْهُمَا) الْأُولَى: لِتَرْكِ الرُّكْنِ وَتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ لِطُولِ الْفَصْلِ، وَالثَّانِيَةُ: لِفَقْدِ التَّرْتِيبِ (بِالْجَمْعِ) أَيْ مَعَ جَمْعِهَا إنْ شَاءَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا لِوُجُودِ الْمُرَخَّصِ (أَوْ) يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ أَهْمَلَهُ (مِمَّا تَلِي) الْأُولَى أَيْ مِنْ الثَّانِيَةِ (يُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصِّلِي) لَهَا بِيَاءِ الْإِشْبَاعِ، (إنْ طَالَ فَصْلٌ) مِنْ وَقْتِ السَّلَامِ مِنْهَا إلَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ أَيْ لِلْجَمْعِ) الْمُوَالَاةُ بِالْجَمْعِ كَالْمُوَالَاةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا الْمَنْعِ بِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ إخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا وَفِعْلُهَا فِي غَيْرِهِ فَحَيْثُ وَرَدَ، اقْتَصَرَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ مَا) مَعْمُولُ يَطْلُبُ (قَوْلُهُ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ) أَيْ فَالضَّمِيرُ لِلثَّانِيَةِ لِظُهُورِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ) فِي إثْبَاتِهِ الْوُجُودَ عِنْدَ تَحَرُّمِ الْأُولَى نَظَرٌ
(قَوْلُهُ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ امْتِدَادِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ) أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ بَعْدَ سَلَامِ الْأُولَى وَالتَّذَكُّرِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَيَلْغُو مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ لِطُولِ الْفَصْلِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَرَ الْفَصْلَ بِأَنْ أَسْرَعَ بِالثَّانِيَةِ تَدَارَكَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(قَوْلُهُ وَالثَّانِيَةُ لِفَقْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالثَّانِيَةُ لِبُطْلَانِ فَرْضِيَّتِهَا بِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا مِنْ ابْتِدَائِهِ بِالْأَوَّلِ، اهـ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى انْقِلَابِهَا نَفْلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ سم
ــ
[حاشية الشربيني]
سَبْقَهَا حَالَةَ الْجَمْعِ صَادِقٌ بِمَا بَيْنَهُمَا تَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ (قَوْلُهُ وَالْوَلَاءُ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ؟ امْتَنَعَ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَطُلْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ اجْتَمَعَ كُلُّ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ، وَإِلَّا فَالْيَسِيرُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ بِأَنْ سَكَتَ مِقْدَارَ رَكْعَتَيْنِ فَأَقَلَّ لَا يَضُرُّ ق ل.
(قَوْلُهُ لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ الْعُذْرُ) أَيْ الْعُذْرُ الْجَاعِلُ لِلصَّلَاتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَقْتُهَا هُوَ وَقْتُ الْعُذْرِ فَتَأَمَّلْ. حَتَّى يَظْهَرَ وَجْهُ إنْتَاجِهِ لِوُجُودِهِ عِنْدَ تَحَرُّمِ الْأُولَى
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ) ، كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ أَيْضًا قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ: كَذَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ فَلَوْ عُلِمَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فَهُوَ كَمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْأُولَى وَبَطَلَ إحْرَامُهُ بِالثَّانِيَةِ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ يَأْتِي بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ لِطُولِ الْفَصْلِ) قَالَ ق ل: إنَّهُ لَا يُعِيدُهَا جَامِعًا، وَإِنْ قَصَرَ الْفَصْلُ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الصَّلَاةِ بَيْنَهُمَا مُضِرٌّ مُطْلَقًا فَلَوْ قَالَ: لِفِعْلِ الثَّانِيَةِ كَانَ أَوْلَى اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِبُطْلَانِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ أَهْمَلَهُ إلَخْ)