للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ حَمْلِهِ عَلَى عِنَبٍ لَا حَبَّ فِي جَوْفِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: وَلَوْ نُقِلَتْ مِنْ دَنٍّ إلَى آخَرَ طَهُرَتْ بِالتَّخَلُّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ ثُمَّ صُبَّ فِيهِ عَصِيرٌ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ لَا يَطْهُرُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ كَغَيْرِهِ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ إذَا نُزِعَتْ الْعَيْنُ مِنْهَا قَبْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَنْزُوعَةُ قَبْلَهُ نَجِسَةً كَعَظْمِ مَيْتَةٍ لَمْ تَطْهُرْ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَالْخَمْرُ حَقِيقَةُ الْمُسْكِرِ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَشْرِبَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيذَ وَهُوَ الْمُسْكِرُ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ كَالزَّبِيبِ لَا يَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ لِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ

(وَ) ثَانِيهَا نَجَسٌ (صَائِرٌ فِيهِ حَيَاةٌ) بِأَنْ صَارَ حَيَوَانًا طَاهِرًا كَالدَّمِ الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ ثُمَّ صَارَ حَيَوَانًا؛ لِأَنَّ لِلْحَيَاةِ أَثَرًا بَيِّنًا فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا تَطْرَأُ بِزَوَالِهَا وَهَذَا الْمِثَالُ مَعَ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (كَالْمُضَغْ) أَيْ: مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مَبْنِيٍّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ الَّذِي هُوَ أَصْلُ ذَلِكَ.

(وَ) ثَالِثُهَا (الْجِلْدُ) مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ (إنْ يَنْجُسْ بِمَوْتٍ وَانْدَبَغْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ) اعْلَمْ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي فِي جَوْفِ الْبَيْضَةِ قَدْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَا فِي تَنْقِيحِهِ طَهَارَتَهُ وَصَحَّحَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ نَجَاسَتَهُ وَحَاوَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْجَمْعَ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِالنَّجَاسَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، أَوْ مَحَلُّهُ إذَا فَسَدَ الدَّمُ الَّذِي فِي الْبَيْضَةِ وَامْتَنَعَ مَجِيءُ الْحَيَوَانِ مِنْهُ اهـ. بِمَعْنَاهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ أَصْلُ ذَلِكَ) لَعَلَّ فِي الْحُكْمِ بِأَصَالَةِ الْمَنِيِّ فِي الْأَوَّلِ تَسَمُّحًا إذْ لَا مَنِيَّ فِيهِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

هِيَ الطَّهَارَةُ الْمُتَوَقَّعَةُ، وَتَوْجِيهُ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَنَّ الظَّاهِرَ طَاهِرٌ وَهُوَ وَقْتَ الْبَيْعِ أَصْلٌ وَالْبَاطِنُ تَابِعٌ لَهُ فَاغْتُفِرَ قَبُولُهُ لِلطَّهَارَةِ بِالتَّوَقُّعِ وَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا مُرَادَ الْمَجْمُوعِ لَجَرَى الْقَوْلُ الضَّعِيفُ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِي نَفْسِ الْخَمْرِ أَيْ: الْخَالِي عَنْ الْجِلْدِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ حِينَئِذٍ طَاهِرٌ يَكُونُ أَصْلًا نَعَمْ التَّأْوِيلُ خِلَافُ الظَّاهِرِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَصْرِهَا) أَيْ: وَإِخْرَاجِ الْبِزْرِ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهَا تَخَلَّلَتْ بِلَا مُصَاحَبَةِ عَيْنٍ. (قَوْلُهُ: إذَا نُزِعَتْ) أَيْ: وَلَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهَا شَيْءٌ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَطْهُرْ) لِأَنَّ النَّجَاسَةَ تَقْبَلُ التَّنَجُّسَ. (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ) بَلْ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْعِنَبِ مَاءٌ لِإِخْرَاجِ مَا بَقِيَ فِيهِ طَهُرَ بِالتَّخَلُّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طُرِحَ عَصِيرٌ عَلَى خَلٍّ فَغَلَبَهُ الْعَصِيرُ وَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ لِعَدَمِ ضَرُورَةِ وَضْعِ الْعَصِيرِ عَلَى الْخَلِّ. اهـ. إيعَابٌ وم ر وَلَوْ وُضِعَ الْمَاءُ اسْتِعْجَالًا لِلتَّخَلُّلِ أَوْ تَكْثِيرًا لِلْخَلِّ ضَرَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. إيعَابٌ

(قَوْلُهُ: حَيَوَانًا طَاهِرًا) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ صَيْرُورَتِهِ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ فَرْعَ أَحَدِهِمَا كَمُضْغَةٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: كَالدَّمِ الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ هَذَا الدَّمَ طَاهِرٌ كَمَا مَرَّ وَكَذَا الْمُضْغَةُ وَالْعَلَقَةُ كَمَا مَرَّ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ: الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ) مَا فِي جَوْفِ الْبَيْضِ مِنْ الدَّمِ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَا طَهَارَتَهُ فِي تَنْقِيحِهِ وَفِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْهُ وَفِي، الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ نَجَاسَتُهُ وَحَاوَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْجَمْعَ بِأَنَّ الْقَوْلَ بِالنَّجَاسَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ أَوْ مَحَلُّهُ إذَا جَمَدَ الدَّمُ الَّذِي فِي الْبَيْضَةِ وَامْتَنَعَ مَجِيءُ الْحَيَوَانِ مِنْهُ وَكَذَا الْبَيْضُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ الْحَيَوَانِ بِلَا كَبْسِ ذَكَرٍ إذَا صَارَ دَمًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلتَّخَلُّقِ. اهـ. سم عَنْ بِرّ وَحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمِثَالُ إلَخْ) فَالْأَوْلَى عَدَمُ زِيَادَةِ قِسْمٍ ثَالِثٍ لِطَهَارَةِ الِاسْتِحَالَةِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّخَمُّرِ وَالِانْدِبَاغِ وَلِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ حَقِيقَةً إذَا بَقِيَ الشَّيْءُ بِحَالِهِ وَتَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ وَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ التَّخَلُّلِ وَالدَّبْغِ كَمَا قَالَهُ النَّشَّاشُ. اهـ. إيعَابٌ وَقَدْ ذَكَرُوا صُوَرًا كَثِيرَةً لِهَذَا الْقِسْمِ كُلُّهَا لَا تَخْلُوَا عَنْ شَيْءٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمِثَالُ) أَيْ: الَّذِي مَثَّلَ بِهِ الشَّارِحُ وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي اسْتَحَالَتْ إلَيْهِ الْبَيْضَةُ. (قَوْلُهُ: كَالْمُضَغِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ أَيْ: كَمُضْغَةِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْمُضَغِ) أَيْ: تَطْهُرُ بِاسْتِحَالَتِهَا حَيَوَانًا كَمَا قَالَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَيَطْهُرُ كُلُّ نَجِسٍ بِاسْتِحَالَتِهِ حَيَوَانًا. (قَوْلُهُ: كَالْمُضَغِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمَّا جَعَلَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ وَدَمَ الْبَيْضَةِ إذَا صَارَتْ حَيَوَانًا أَشَارَ إلَى بِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى ضَعِيفٍ فَقَالَ: إذَا نَجَّسْنَاهَا اهـ. وَأَمَّا إذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهَا؛ لِأَنَّهَا قَرُبَتْ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ الْمَنِيِّ فَلَا تَكُونُ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَهُ مَنِيُّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ إذَا اسْتَحَالَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً لِحُكْمِهِ بِطَهَارَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ الْمَنِيِّ لِلْحَيَوَانِيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ) لَوْ قَالَ وَهُوَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَتِهَا كَانَ أَوْلَى إذْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ قَائِلًا بِنَجَاسَةِ الْمُضَغِ فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ وَبِطَهَارَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحَيَوَانِيَّةِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي الْبِنَاءَ عَلَى الضَّعِيفِ وَلِذَا قُلْنَا: إنَّهُ أَوْلَى لَا صَوَابٌ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: أَنْ يَنْجَسَ بِمَوْتٍ) أَيْ: حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا لَوْ سُلِخَ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ مِنْ حَيٍّ كَمَيِّتِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَانْدَبَغَ) وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ إلَّا إذَا كَانَ جِلْدَ مُذَكَّاةٍ وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>