للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَارِجُ لِلْأَكْلِ، أَوْ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (عَلَى الْمَيِّتِ) فِي طَرِيقِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ (لَا إنْ عَرَّجَا) إلَيْهَا عَنْ طَرِيقِهِ، أَوْ انْتَظَرَهَا وَلَوْ قَلِيلًا فِيهِمَا فَاتَهُ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ كَمَا لَوْ عَادَ مَرِيضًا وَعَطَفَ عَلَى صَلَّى قَوْلَهُ (أَوْ قَدْرَهَا يَلْبَثُ) أَيْ: أَوْ لَبِثَ بِلَا عُرُوجٍ قَدْرَ صَلَاةِ الْمَيِّتِ لِأَيِّ غَرَضٍ كَانَ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ لِقِصَرِهِ (لَا إنْ، أَوْلَجَا) ذَكَرَهُ بِفَرْجٍ مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ بِأَنْ كَانَ بِهَوْدَجٍ، أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ إعْرَاضًا مِنْ الْعِيَادَةِ وَكَالْإِيلَاجِ مُقَدِّمَاتُهُ مَعَ الْإِنْزَالِ كَمَا مَرَّ

(وَحَيْضِهَا) أَيْ: وَلَا يَقْطَعُ الْوِلَاءَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِحَيْضِهَا (إنْ لَمْ تَسَعْهُ) أَيْ: الِاعْتِكَافَ (مُدَّهْ قَدْ طَهُرَتْ فِيهَا) بِأَنْ طَالَتْ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ بِحَيْثُ لَا تَنْفَكُّ عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ لِعُرُوضِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَسِعَتْهُ مُدَّةُ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهَا بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ تَشْرَعَ كَمَا طَهُرَتْ وَكَالْحَيْضِ النِّفَاسُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَا) خُرُوجُهَا (لِلْعِدَّهْ) إذَا لَمْ تَكُنْ بِسَبَبِهَا وَلَا قَدَّرَ الزَّوْجُ لِاعْتِكَافِهَا مُدَّةً بِخِلَافِ خُرُوجِهِ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ وَإِنْ تَعَيَّنَ أَدَاؤُهَا لِأَنَّ تَحَمُّلَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ فَهُوَ بِاخْتِيَارِهِ، وَالنِّكَاحُ لَا يُبَاشَرُ لِلْعِدَّةِ فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّحَمُّلُ أَيْضًا لَمْ يَقْطَعْ خُرُوجُهُ لِلْأَدَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَمَّلْ بِدَاعِيَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بِسَبَبِهَا كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمَشِيئَتِهَا فَقَالَتْ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ شِئْتُ فَيَقْطَعُ الْخُرُوجُ لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا إذَا قَدَّرَ الزَّوْجُ مُدَّةً لِاعْتِكَافِهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(وَلَا) الْخُرُوجُ لِأَجْلِ (أَذَانِ) مُؤَذِّنٍ (رَاتِبٍ) بِمَنَارَةٍ لِلْمَسْجِدِ مُنْفَصِلَةٍ عَنْهُ وَعَنْ رَحْبَتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَا إنْ عَرَّجَ إلَيْهَا إلَخْ) لَوْ عَرَّجَ إلَيْهَا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَقْصَرَ مِنْ الْأَوَّل بِحَيْثُ إنَّ مَجْمُوعَ قَطْعِهِ مَعَ الصَّلَاةِ أَقَلُّ مِنْ قَطْعِ الْأَوَّلِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَلِيلًا فِيهِمَا) فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ أَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِيلَ لِلِاسْتِئْذَانِ عَلَى الْمَرِيضِ لِيَعُودَهُ لَا يَضُرُّ فَهَلَّا كَانَ انْتِظَارُ الْجِنَازَةِ الْقَلِيلُ كَذَلِكَ وَقَدْ يَعْتَذِرُ بِأَنَّ الِاسْتِئْذَانَ مَسْنُونٌ بِرّ وَقَضِيَّتُهُ إنَّ انْتِظَارَهُ الْجِنَازَةَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَطْلُوبِ وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ عَادَ مَرِيضًا) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يَطُلْ وُقُوفُهُ، أَوْ يَعْدِلْ عَنْ طَرِيقِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وُقُوفُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَكْسُهُ (قَوْلُهُ: لِأَيِّ غَرَضٍ) خَرَجَ الْوُقُوفُ لَا لِغَرَضِ وَأَمَّا الْوُقُوفُ لِلنُّزْهَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْوُقُوفِ لَا لِغَرَضٍ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا قَدَّرَ الزَّوْجُ مُدَّةً لِاعْتِكَافِهَا) بِأَنْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاعْتِكَافِ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا، أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهَا خُرُوجٌ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا مُعْتَكِفَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَذِنَ لَهَا فِي الْإِتْمَامِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَلَا أَذَانُ رَاتِبٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْض: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الْأَقْرَبُ امْتِنَاعُ الْخُرُوجِ لِلْمَنَارَةِ فِيمَا إذَا حَصَلَ الشِّعَارُ بِالْأَذَانِ بِظَهْرِ السَّطْحِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ) وَلَوْ مُتَكَرِّرًا أَوْ جَمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا مِمَّا يُغْتَفَرُ كَعِيَادَةٍ وَزِيَارَةِ قَادِمٍ لَمْ يَطُلْ زَمَنُ كُلٍّ. اهـ. حَجَرٌ ع ش

(قَوْلُهُ: لَا إنْ عَرَّجَا إلَخْ) قَالَ سم: اُنْظُرْ إذَا كَانَ الْبَابُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً هَلْ يُعَدُّ الدُّخُولُ مِنْهُ عُدُولًا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ حَيْثُ قَالَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ تُفْهِمُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ الْبَابُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ عَرَّجَا) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ يَدْخُلَ مُنْغَلِقَا غَيْرَ نَافِذٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْعَوْدِ مِنْهُ إلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِذًا لَمْ يَضُرَّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْوِلَاءَ) أَيْ: وَإِنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ بِإِحْضَارِ الْمَيِّتِ فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُعْذَرُ فِي الْخُرُوجِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إحْضَارُهَا وَصَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَهُ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ عَادَ مَرِيضًا) أَيْ: عَرَّجَ إلَيْهِ عَنْ طَرِيقِهِ. اهـ. نَعَمْ الْوُقُوفُ الْقَلِيلُ مُفْتَقِرٌ لِلِاسْتِئْذَانِ (قَوْلُهُ: قَدْرَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ طَالَ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ يَسِيرًا ضَرَّ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ يَضُرُّ الزَّائِدُ عَنْ ذَلِكَ إنْ طَالَ عُرْفًا لَكِنَّهُ اسْتِظْهَارٌ لَا نَقْلٌ

(قَوْلُهُ: غَالِبًا) الْمُرَادُ بِالْغَالِبِ هُنَا أَنْ لَا يَسَعَ زَمَنَ أَقَلِّ الطُّهْرِ الِاعْتِكَافُ لَا الْغَالِبُ الْمَفْهُومُ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى زَادَ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَتْ مُعَرَّضَةً لِطُرُوقِ الْحَيْضِ فَعُذِرَتْ وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ غَالِبَ الْحَيْضِ، وَالطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَخَلَّفُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ لَا يَنْقَطِعُ اعْتِكَافُهَا بِهِ إذَا زَادَتْ مُدَّةُ اعْتِكَافِهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهَا إيقَاعُهُ فِي زَمَنِ طُهْرِهَا فَكَذَلِكَ هَذِهِ لَا يَلْزَمُهَا إيقَاعُهُ فِي زَمَنِ طُهْرِهَا وَإِنْ وَسِعَهُ وَلَا نَظَرَ لِلْفَرْقِ بِأَنْ طُهْرَ تِلْكَ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ بِخِلَافِ هَذِهِ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا فِي الْأَعْذَارِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ مُجَرَّدَ إمْكَانِ طُرُوُّ الْحَيْضِ عُذْرٌ فِي عَدَمِ الِانْقِطَاعِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَاعْتَبَرَ ز ي غَالِبَ عَادَتِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهَا إنَّمَا يَكُونُ لِلْأَدَاءِ) وَهَذَا إنْ تَحَمَّلَ فِي الِاعْتِكَافِ فَإِنْ تَحَمَّلَ قَبْلَهُ لَمْ يَقْطَع الْخُرُوجُ لِلْأَدَاءِ الْوِلَاءَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ: رَاتِبٍ) أَيْ: رَتَّبَ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ وَلَوْ بَعْدَ النَّذْرِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْإِلْفِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِهِ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ صَيَّرَ ذَلِكَ كَالْوَصْفِ اللَّازِمِ فَكَانَ زَمَنُ أَذَانِهِ كَالْمُسْتَثْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ رَتَّبَ بَعْدَ الِاعْتِكَافِ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَ ذِمَّتَهُ وَهُوَ خَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ التَّعَلُّقِ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: رَاتِبٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَلِفَ النَّاسُ صَوْتَهُ وَلَوْ غَيْرَ رَاتِبٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ سَبَقَ أَذَانُهُ وَلَوْ مَرَّةً (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>