للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَضَائِهَا (فَلَا) يَجِبُ قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَثْنَى لَفْظًا وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ بِحُكْمِ الْجِبِلَّةِ وَكَمَا فَرَغَ مِنْ الْعُذْرِ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ اخْتِصَاصُ هَذَا بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ فِي كُلِّ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجَ لَهُ وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ عَادَةً كَأَكْلٍ وَغُسْلِ جَنَابَةٍ وَأَذَانِ مُؤَذِّنٍ رَاتِبٍ بِخِلَافِ مَا يَطُولُ زَمَنُهُ كَمَرَضٍ وَعِدَّةٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَبِبَعْضِهِ غَيْرُهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ ثُمَّ قَالَ: وَالْمَوْقِعُ لِلرَّافِعِيِّ فِيمَا قَالَهُ إيهَامٌ وَقَعَ فِي الْوَجِيزِ (وَلَا) يَجِبُ الْقَضَاءُ (لِمَصْرُوفٍ) مِنْ الزَّمَنِ (إلَى مَا كَانَا) أَيْ: الْمُعْتَكِفُ (مُسْتَثْنِيًا) الْخُرُوجَ لَهُ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ (إنْ عَيَّنَ الزَّمَانَا) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ هَذَا الشَّهْرَ لَا أَخْرُجُ إلَّا لِعِيَادَةِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْذُرْهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ كَقَوْلِهِ شَهْرًا وَجَبَ الْقَضَاءُ لِتَتْمِيمِ الْمَنْذُورِ وَفَائِدَةُ الِاسْتِثْنَاءِ عَدَمُ قَطْعِ الْوِلَاءِ بِخُرُوجِهِ لِمَا اسْتَثْنَاهُ إذْ اللُّزُومُ فِي الِاعْتِكَافِ بِحَسَبِ الِالْتِزَامِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّتَابُعَ لَمَّا كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ التَّعْيِينِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى إفَادَتِهِ فَانْصَرَفَ إلَى إخْرَاجِ زَمَنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُلْتَزَمِ وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ لَمْ يَكُنْ التَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورَاتِهِ فَيُحْمَلُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِ التَّتَابُعِ دُونَ نُقْصَانِ الزَّمَنِ فَإِنْ عَيَّنَ نَوْعًا لَمْ يَخْرُجْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَهَمَّ مِمَّا عَيَّنَهُ وَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ كَمَا فَرَغَ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ قَطْعِهِ لِعَارِضٍ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَبَانَ أَنَّهُ انْقَضَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافًا وَقَالَ: إنْ اخْتَرْت

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: إلَى إفَادَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ التَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَوْ كَانَ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاءِ كَالْحَيْضِ، وَالْأَكْلِ، وَالْمَرَضِ يَكُونُ فَائِدَةُ اسْتِثْنَائِهِ نُقْصَانَ الزَّمَنِ وَعَدَمَ وُجُوبِ التَّدَارُكِ وَيَكُونُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ مَحْمُولًا عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْأُمُورِ الَّتِي تَقْطَعُ التَّتَابُعَ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ فَبَانَ أَنَّهُ انْقَضَى) أَيْ: أَنَّهُ كَانَ مُنْقَضِيًا عِنْدَ النَّذْرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَنْذُورِ الْمُتَتَابِعِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُهُ الْمُتَتَابِعُ الْمَنْدُوبُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ عَادَةً) وَإِنْ اتَّفَقَ طُولُهَا وَطَالَ مَجْمُوعُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَغُسْلُ جَنَابَةٍ) أَيْ: لَا يُقْضَى زَمَنُ الْخُرُوجِ لَهُ بِخِلَافِ زَمَنِ نَفْسِ الْجَنَابَةِ مَا عَدَاهُ فَإِنَّهُ يُقْضَى

(قَوْلُهُ: كَمَرَضٍ) إلَّا إنْ خَفَّ أَوْ تَعَدَّى بِهِ أَوْ سَهُلَ تَعَهُّدُهُ بِالْمَسْجِدِ وَإِلَّا قَطَعَ الْخُرُوجُ لَهُ الِاعْتِكَافَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَعَدَّهُ) أَيْ: لَيْسَتْ بِسَبَبِهَا وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ لَا تَخْلُو الْمُدَّةُ عَنْهُمَا وَإِلَّا انْقَطَعَ الِاعْتِكَافُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إيهَامٌ وَقَعَ فِي الْوَجِيزِ) حَيْثُ قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَوْقَاتِ الْمَعْرُوفَةِ إلَّا هَذِهِ الْأَعْذَارَ وَأَشَارَ بِالْأَعْذَارِ إلَى أُمُورٍ عَدَّدَهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا قُلْنَا يَجِبُ اسْتِثْنَاؤُهُ فَحَمَلَ الرَّافِعِيُّ هَذَا اللَّفْظَ عَلَى الْعُمُومِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ فَاعْلَمْهُ. اهـ. مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلسُّبْكِيِّ، وَالْمُهِمَّاتِ لِلْإِسْنَوِيِّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ

(قَوْلُهُ: إلَى مَا كَانَ مُسْتَثْنًى) مِثْلُهُ مَا لَوْ شَرَطَ عِنْدَ النَّذْرِ أَوْ نِيَّةَ النَّفْلِ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ جَائِزٌ وَلَوْ مَعَ الْكَرَاهَةِ مَقْصُودٌ غَيْرُ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ أَوْ مُنَافٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَالْحَيْضِ الَّتِي لَا تَخْلُو عَنْهُ الْمُدَّةُ وَإِذَا عَادَ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: مُسْتَثْنًى) أَيْ: بِاللَّفْظِ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ وَمِثْلُهُ شَرْطُ الْخُرُوجِ لِشَيْءٍ يُبَاحُ لَهُ الْخُرُوجُ أَيْ: لَا يَحْرُمُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: إنْ عَيَّنَ الزَّمَانَا) أَيْ: بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَدَّرَ مُدَّةً وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا سَوَاءٌ عَيَّنَهَا كَذَلِكَ أَوْ لَا فَذَكَرَ الْأَوَّلَ هُنَا، وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ: وَالشَّغْلُ إلَخْ وَإِذَا عَادَ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِمَا اسْتَثْنَاهُ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيَقْضِي مَنْ خَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ زَمَنَ عُذْرٍ لَا زَمَنَ نَحْوِ تَبَرُّزٍ وَفِي الْقِسْمَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ فَإِنْ خَرَجَ لِغَرَضٍ اسْتَثْنَاهُ أَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ فَجَامَعَ، ثُمَّ عَادَ جَدَّدَهَا. اهـ.

وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ التَّجَدُّدِ فِيمَا لَوْ خَرَجَ لِمَا اسْتَثْنَاهُ إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِمَنْ جَامِع تَدَبَّرْ وَحَرِّرْ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَزَمَ بِعَدَمِ وُجُوبِ النِّيَّةِ لِمَا اسْتَثْنَاهُ وَخَصَّ وُجُوبَهَا بِمَا إذَا عَرَضَ الْمُنَافِي كَالْجِمَاعِ (قَوْلُهُ: إلَّا لِعِيَادَةِ زَيْدٍ) مِثْلُهُ إلَّا لِعِيَادَةٍ لِمَرِيضٍ وَيَخْرُجُ لِكُلِّ عِيَادَةٍ. اهـ. تَقْرِيرٌ (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ إلَخْ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا لَا يَنْقَطِعُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ لِلتَّبَرُّزِ فَإِذَا عَادَ لَا يُجَدِّدُ النِّيَّةَ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّتَابُعِ الَّذِي يَحْمِلُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ نَوَى اعْتِكَافَ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ بِأَنْ صَرَّحَ بِنِيَّةِ التَّتَابُعِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَأْخُوذ مِنْ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَإِنْ اتَّحَدَ الْحُكْمُ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ مَعَ مَتْنِ الْعُبَابِ وَيَقْضِي مُدَّةَ خُرُوجِهِ مِنْ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ كَشَهْرٍ لِتَتْمِيمِ الْمَنْذُورِ وَفَائِدَةُ الشَّرْطِ تَنْزِيلُ ذَلِكَ الْفَرْضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ عَلَى الْأَعَمِّ

(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ شَرْطُ قَطْعِهِ إلَخْ) فَفَرَّقَ بَيْنَ شَرْطِ قَطْعِهِ لِشَيْءٍ وَشَرْطِ الْخُرُوجِ لَهُ فَيَلْزَمُ الْعَوْدُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافًا وَقَالَ إلَخْ) أَيْ: اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: وَقَالَ إنْ اخْتَرْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنْ شَرَطَ الْخُرُوجَ لَا لِعَارِضٍ كَأَنْ قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي

<<  <  ج: ص:  >  >>