وَرُبَّ حَشْوٍ مَا خَلَا عَنْ فَائِدَهْ ... أَوْضَحَ مَعْنًى أَوْ أَتَى بِزَائِدَهْ
(وَقَدْ) لِلتَّحْقِيقِ (يُسَمَّى) أَيْ: النَّظْمُ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ بِجَعْلِهِ مُطَاوِعَ سُمِّيَ فَيَكُونُ مَبْدُوءًا بِتَاءِ الْمُطَاوَعَةِ يُقَالُ: سَمَّيْت فُلَانًا زَيْدًا وَسَمَّيْته بِهِ فَتَسَمَّاهُ وَتَسَمَّى بِهِ (بَهْجَةَ الْحَاوِي لِمَا حَوَى مِنْ الْبَهْجَةِ) أَيْ: لِمَا جَمَعَهُ مِنْ الْحُسْنِ (لَمَّا نُظِمَا) أَيْ: الْحَاوِي حَيْثُ سَهَّلَ مَبَانِيَهُ وَأَوْضَحَ مَعَانِيَهُ وَالْعِلْمُ قَدْ يُوضَعُ لِمَعْنًى فِي الْمُسَمَّى كَمَا فَعَلَ النَّاظِمُ لَكِنْ لَا يَكُونُ الْإِطْلَاقُ مَشْرُوطًا بِهِ لِإِطْلَاقِ أَحْمَرَ مَثَلًا عَلَى مَنْ سُمِّيَ بِهِ وَفِيهِ حُمْرَةٌ وَإِنْ زَالَتْ وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ اعْتِبَارِ الْمَعْنَى فِي إطْلَاقِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَاعْتِبَارِهِ فِي الْمُسَمَّى عِنْدَ التَّسْمِيَةِ (وَكُلُّ مَنْ جَرَّبَ) أَيْ: اخْتَبَرَ (نَظْمَ النَّثْرِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (لَا سِيَّمَا الْحَاوِي) الْمَعْلُومُ قَلَاقَتُهُ (أَقَامَ عُذْرِي) فِيمَا يَحْتَاجُ لِلِاعْتِذَارِ مِمَّا سَيَأْتِي وَسِيُّ مُشَدَّدٌ وَحَكَى الْأَخْفَشُ تَخْفِيفَهُ وَمَعْنَاهُ مِثْلُ ضُمَّ إلَيْهِ مَا وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِلَا؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ فَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ وَالْحَاوِي مَجْرُورٌ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ خَبَرًا لِمَحْذُوفٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ وَنَصْبُهُ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ وَمَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَرُوِيَ بِالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ
أَلَا رُبَّ يَوْمٍ صَالِحٍ لَك مِنْهُمَا ... وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ
فَالثَّلَاثَةُ جَائِزَةٌ فِيمَا بَعْدَ سِيَّمَا مَعْرِفَةً كَانَ أَوْ نَكِرَةً، وَمَنْعُ الْجُمْهُورِ نَصْبَهُ مَعْرِفَةً مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَصْبَهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى
ــ
[حاشية العبادي]
يَكُنْ حَشْوٌ أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: وَرُبَّ حَشْوٍ) أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَتَى بِزَائِدَهْ) أَيْ: بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ. (قَوْلُهُ: لِمَا حَوَى) أَيْ: النَّظْمُ. (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مَنْ جَرَّبَ إلَخْ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ أَيْ: النَّثْرَ الْوَاضِحَ بِعُسْرِ فَهْمِهِ إذَا نُظِمَ فَكَيْفَ بِالْعُسْرِ الْفَهْمُ كَالْحَاوِي وَلَقَدْ أَجَادَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا النَّظْمِ وَأَتَى فِيهِ بِأَوْضَحَ مِنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي وَقَوْلُهُ: أَقَامَ عُذْرِي يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي الِاعْتِذَارَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي نَظْمِهِ مَا هُوَ أَخْفَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي فَهُوَ يَسِيرٌ جِدًّا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا سِيَّمَا الْحَاوِيَ) فِيهِ اسْتِعْمَالُ لَا سِيَّمَا مِنْ غَيْرِ وَاوٍ قَبْلَهَا وَقَدْ صَرَّحَ ثَعْلَبٌ بِأَنَّهُ خَطَأٌ لَكِنْ قَالَ غَيْرُهُ إنَّهَا قَدْ تُحْذَفُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يَحْتَاجُ لِلِاعْتِذَارِ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ أَقَامَ عُذْرِي فِي مَدْحِي بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْجَلِيلَةِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ حَقِيقٌ بِذَلِكَ الْمَدْحِ فَلَا يُؤَاخِذُنِي فِيهِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ السِّيَاقِ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِهِ) لِأَنَّهُ مُضَافٌ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ: وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ اهـ. فَإِنْ قُلْت: عَلَى تَقْدِيرِ زِيَادَةِ مَا وَجَرِّ الْحَاوِي وَهَذَا أَرْجَحُ الْوُجُوهِ كَمَا قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ أَوْ رَفْعِهِ وَمَوْصُولِيَّةِ مَا يَكُونُ سِيُّ مُضَافًا لِمَعْرِفَةٍ وَالْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ مَعْرِفَةٌ فَكَيْفَ صَحَّ نَصْبُهُ بِلَا مَعَ أَنَّهَا لَا تَعْمَلُ فِي الْمَعَارِفِ قُلْت: سِيُّ بِمَعْنَى مِثْلٍ فَلَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ لِتَوَغُّلِهِ فِي الْإِبْهَامِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْكِتَابِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ: وَسِيُّ فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يَعْنِي رَفْعَ الْمَعْرِفَةِ بَعْدَهَا وَجَرَّهَا أَيْضًا نَكِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى مِثْلٍ فَلَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ لِتَوَغُّلِهِ فِي الْإِبْهَامِ وَلِهَذَا جَازَ دُخُولُ لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ عَلَيْهِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الْكِتَابِ أَيْضًا وَيَجُوزُ مَجِيءُ الْوَاوِ الِاعْتِرَاضِيَّةِ قَبْلَ لَا سِيَّمَا إذْ هِيَ مَعَ مَا بَعْدَهَا بِتَقْدِيرِ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ لَفْظًا وَمُتَعَلِّقَةٍ بِمَا بَعْدَهَا مَعْنًى نَحْوُ: جَاءَنِي الْقَوْمُ وَلَا سِيَّمَا زَيْدٌ أَيْ: وَلَا مِثْلَ زَيْدٍ مَوْجُودٌ بَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ جَاءُوا أَيْ: هُوَ أَخَصُّ بِي وَأَشَدُّ إخْلَاصًا فِي الْمَجِيءِ وَخَبَرُ لَا مَحْذُوفٌ اهـ وَفِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ لِلسُّيُوطِيِّ: وَيَجُوزُ حَذْفُهَا أَيْ: مَا نَحْوُ لَا سِيَّ زَيْدٌ نَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ وَزَعَمَ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ أَنَّهَا زَائِدَةٌ لَازِمَةٌ لَا تُحْذَفُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَا مَوْصُولَةٌ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ حَذْفُ الْعَائِدِ الْمَرْفُوعِ مَعَ عَدَمِ طُولِ الصِّلَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِطْلَاقُ مَا عَلَى مَنْ يَعْقِلُ فِي نَحْوِ لَا سِيَّمَا زَيْدٌ. (قَوْلُهُ: وَنَصْبُهُ) بِإِضْمَارِ فِعْلٍ وَمَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَهَلَّا جَوَّزَ مَوْصُولِيَّتَهَا. وَالثَّانِي أَنَّ كَوْنَ النَّصْبِ بِإِضْمَارِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ وَفِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ النَّحْوِيِّ وَإِنْ تَلَاهَا أَيْ: سِيَّمَا نَكِرَةً جَازَ فِيهِ الْأَمْرَانِ أَيْ: الرَّفْعُ وَالْجَرُّ وَثَالِثٌ وَهُوَ النَّصْبُ وَقَدْ رُوِيَ بِالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ: وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ. وَاخْتُلِفَ فِي وَجْهِ النَّصْبِ فَقِيلَ إنَّهُ عَلَى التَّمْيِيزِ وَمَا نَكِرَةٌ تَامَّةٌ غَيْرُ مَوْصُوفَةٍ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ بِالْإِضَافَةِ وَالْمَنْصُوبُ تَفْسِيرٌ لَهَا أَيْ: وَلَا مِثْلَ شَيْءٍ يَوْمًا وَقِيلَ: إنَّهُ عَلَى الظَّرْفِ وَمَا بِمَعْنَى الَّذِي وَهُوَ صِلَةٌ لَهَا أَيْ: وَلَا مِثْلَ الَّذِي اتَّفَقَ يَوْمًا فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ كَمَا قَالُوا: رَأَيْت الَّذِي أَمْسِ أَيْ: الَّذِي وَقَعَ وَاتَّفَقَ وَقِيلَ إنَّ مَا حَرْفٌ كَافٍ لِسِيِّ عَنْ الْإِضَافَةِ وَالْمَنْصُوبُ تَمْيِيزٌ مِثْلُ قَوْلِهِمْ عَلَى الثَّمَرَةِ مِثْلُهَا زُبْدٌ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَالشَّلَوْبِينُ وَقِيلَ إنَّهَا كَافَّةٌ وَهُوَ ظَرْفٌ قَالَهُ ابْنُ الصَّائِغِ أَيْ: وَلَا مِثْلَ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: سِيَّمَا) لَيْسَتْ لِلِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا دَاخِلٌ فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَيْنُهُ فِي الْأَصْلِ وَاوٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ قُلِبَتْ يَاءً وَأُدْغِمَتْ. (قَوْلُهُ: زَائِدَةٌ) أَيْ: لِلتَّأْكِيدِ وَصَرَّحَ سِيبَوَيْهِ بِجَوَازِ حَذْفِهَا وَمَنَعَهُ ابْنُ هِشَامٍ الْخَضْرَاوِيُّ وَنُقِلَ عَنْ سِيبَوَيْهِ لُزُومُهَا وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِجَرَيَانِ التَّرْكِيبِ مَجْرَى الْمَثَلِ. (قَوْلُهُ: لِمَحْذُوفٍ) أَيْ: وُجُوبًا لِجَرَيَانِهِ مَجْرَى الْأَمْثَالِ فَلَا يُغَيَّرُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِفَاعِلِهَا) وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ ضَمِيرٍ فِي الصِّفَةِ يَرْجِعُ إلَى الْمَوْصُوفِ وَيَكُونُ فَاعِلًا لَهَا لَفْظًا؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الصِّفَةِ إلَى مَرْفُوعِهَا إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ جَعْلِهِ فِي صُورَةِ الْمَنْصُوبِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْمَفْعُولِ فِي كَوْنِهِ كَالْفَضْلَةِ بَعْدَ اعْتِبَارِ الضَّمِيرِ فِيهَا لِتَحْصُلَ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمَرْفُوعَ عَيْنُ الصِّفَةِ فَكَانَ إضَافَتُهَا إلَيْهِ إضَافَةَ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمَنْصُوبِ فَإِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا لَكِنْ اعْتِبَارُ الضَّمِيرِ فِيهَا مَشْرُوطٌ بِأَنْ تَكُونَ فِي اللَّفْظِ جَارِيَةً عَلَيْهِ نَعْتًا أَوْ حَالًا أَوْ خَبَرًا وَفِي الْمَعْنَى دَالَّةً عَلَى صِفَةٍ لَهُ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute