للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّهُ سَرَفٌ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ وَقَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا) أَيْ فِي بَلِّهِ وَغَسْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُمَا لَا يَكْفِيَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ مَسْحًا.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالْوَجِيزِ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى النَّدْبِ وَالْكُرْهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ الْغَسْلُ

(وَ) الْخَامِسُ (غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ قَالَ تَعَالَى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] قُرِئَ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْوُجُوهِ لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ وَمَعْنًى فِي الثَّانِي لِجَرِّهِ عَلَى الْجِوَارِ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ لِلْإِشَارَةِ إلَى التَّرْتِيبِ بِتَقْدِيمِ الْمَسْحِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَسَيَأْتِي وَيَجُوزُ عَطْفُ قِرَاءَةِ الْجَرِّ عَلَى الرُّءُوسِ وَيُحْمَلُ الْمَسْحُ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ، أَوْ عَلَى الْغَسْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ مَسْحًا وَعَبَّرَ بِهِ فِي الْأَرْجُلِ طَلَبًا لِلِاقْتِصَادِ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْإِسْرَافِ لِغَسْلِهَا بِالصَّبِّ عَلَيْهَا وَتُجْعَلُ الْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى هَذَا لِلْإِلْصَاقِ وَالْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الظَّاهِرَةُ فِي إيجَابِ الْغَسْلِ مِنْهَا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَبُ وُضُوءَهُ فَيُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ فَيَنْثُرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ إلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ وَفِيهِ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ

دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا وَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْغَسْلِ مَا دَلَّ عَلَى دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ فِيهِ وَقَدْ مَرَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِرِجْلِهِ كَعْبٌ، أَوْ لِيَدِهِ مِرْفَقٌ اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ (وَ) مَعَ (الشَّقِّ وَالزَّائِدِ) فِي الرِّجْلَيْنِ مِمَّا يُحَاذِيهِمَا وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ (كَالْيَدَيْنِ) ، فَلَوْ جَعَلَ بِالشِّقِّ شَحْمًا، أَوْ غَيْرَهُ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَقَيَّدَهُ الْجُوَيْنِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى اللَّحْمِ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ إزَالَةُ مَا عَلَيْهِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ وَالشِّقُّ وَالزَّائِدُ الْجَرُّ كَمَا تَقَرَّرَ وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَالْيَدَيْنِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ عَيْنًا بَلْ إمَّا غَسَلَهُمَا وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِأَصَالَتِهِ وَلِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ غَالِبًا.

(أَوْ مَسْحُ بَعْضِ عُلْوِ كُلِّ طَاهِرِ خُفٍّ) بِجَرِّ خُفٍّ بِعَطْفِ الْبَيَانِ لِطَاهِرِ إنْ قُدِّرَ تَنْوِينَهُ وَإِلَّا فَبِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ كَسُحْقِ عِمَامَةٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» زَادَ أَبُو دَاوُد قَالُوا لِجَرِيرٍ: إنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ وَمَا أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِهَا أَيْ، فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ فِيهَا بِالْغَسْلِ نَاسِخًا لِجَوَازِ الْمَسْحِ كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَاحْتِمَالُ رُؤْيَتِهِ لِذَلِكَ قَبْلَ إسْلَامِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ عَنْ «صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ

ــ

[حاشية العبادي]

يَمْسَحْ أَجُزْأَهُ كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاعْتِبَارُهُ النِّيَّةَ تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ وَغَيْرَهُ وَقَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ اهـ.

وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُهَا بِأَنَّ نِيَّةَ الْوُضُوءِ إنَّمَا تَنَاوَلَتْ فِعْلَهُ أَوْ فِعْلَ مَأْذُونِهِ وَوُقُوعَ الْمَطَرِ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ شَيْئًا مِنْهُمَا.

(قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ) فَلَا تَصِحُّ حِكَايَةُ خِلَافٍ فِي نَدْبِ الْغَسْلِ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ) قَدْ يَخْدِشُ هَذَا قَوْلُهُ: إلَى الْكَعْبَيْنِ إذْ فَرْضُ مَسْحِ الْخُفِّ لَا يَتَقَيَّدُ بِإِلَى الْكَعْبَيْنِ.

(قَوْلُهُ لِلْإِلْصَاقِ) أَيْ: لَا لِلتَّبْعِيضِ كَالْبَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ) يَنْبَغِي مِنْ غَالِبِ أَمْثَالِهِ.

(قَوْلُهُ: خَبَرُهُ كَالْيَدَيْنِ) قَدْ يَبْعُدُ هَذَا حِينَئِذٍ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ لِعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ فِي الْيَدَيْنِ.

(قَوْلُهُ: كَسُحْقِ عِمَامَةٍ) فَيَكُونُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ

(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ نَاسِخًا.

(قَوْلُهُ: خِلَافُ الظَّاهِرِ) ، بَلْ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا أَسْلَمْت إلَخْ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى قَوْلِهِمْ إنَّمَا كَانَ هَذَا إلَخْ، وَإِلَّا فَلَا مَوْقِعَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى

ــ

[حاشية الشربيني]

سم.

(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يُنْدَبُ) وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ الْأَكْثَرُونَ يُكْرَهُ وَقَالَ الْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ

(قَوْلُهُ: لِجَرِّهِ عَلَى الْجِوَارِ) رَدَّهُ ع ش؛ بِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى الْمَجْرُورِ حَرْفُ عَطْفٍ كَمَا فِي جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ فَحَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ تَوْجِيهِ الْجَرَّ بِالْجِوَارِ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ قِيلَ، إنَّمَا يَصِحُّ الِاتِّبَاعُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَاوٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يَصِحَّ وَالْآيَةُ فِيهَا وَاوٌ قُلْت هَذَا غَلَطٌ، فَإِنَّ الِاتِّبَاعَ مَعَ الْوَاوِ مَشْهُورٌ فِي أَشْعَارِهِمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَنْشَدُوهُ

لَمْ يَبْقَ إلَّا أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلَتٍ ... وَمُوثَقٍ فِي عِقَالِ الْأَسْرِ مَكْبُولٌ

فَخَفَضَ مُوثَقًا لِمُجَاوَرَتِهِ مُنْفَلِتٌ وَهُوَ مَرْفُوعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى أَسِيرٌ، فَإِنْ قَالُوا الِاتِّبَاعُ، إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَا لَبْسَ فِيهِ وَهَذَا فِيهِ لَبْسٌ قُلْنَا لَا لَبْسَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ حَدَّدَ بِالْكَعْبَيْنِ وَالْمَسْحُ لَا يَكُونُ إلَى الْكَعْبَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عَطْفُ قِرَاءَةِ الْجَرِّ) أَيْ: الْعَطْفِ فِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ الَّذِي تُسَمِّيهِ إلَخْ) فَهُوَ إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ الْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ) أَيْ الْمُلَاحَظَةُ إذْ لَا تَقْدِيرَ لِوُجُودِ الْبَاءِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَسْحُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ اُعْتُرِضَ عَلَى صَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ؛ بِأَنَّ شَرْطَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَإِلَّا اُمْتُنِعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ مَسْحُ الْخُفِّ لَا يَجُوزُ إلَّا بِشُرُوطٍ وَإِذَا لَبِسَهُ بِشَرْطِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ دَوَامِ اللُّبْسِ التَّخْيِيرُ بَلْ وَاجِبُهُ الْمَسْحُ، فَإِنْ نَزَعَ، فَالْغَسْلُ وَلِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ فَوَاتِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ، إنَّ الرِّجْلَ تُغْسَلُ وَهِيَ فِي الْخُفِّ اهـ.

وَفِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ نَظَرَ لِأَنَّ هَذَا الْغَسْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>