للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه الآجري بإسناده.

[باب القسمة]

[٢٢٤٤] عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (١) القَسْم" (٢).

احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام".

[باب الدعاوي والأيمان فيها]

[٢٢٤٥] عَنْ ابْنِ عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ" (٣).

زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ" (٤).


= وابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث"، وأخرجه البيهقي (١٠/ ١٣٦) من طريق عمرو بن شمر وجابر عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا قال: فعرف علي -رضي اللَّه عنه- الدرع. فذكره مطولًا بمعناه. وهذا إسناد واهٍ: عمرو بن شمر وجابر ابن يزيد متروكان.
(١) في مصادر التخريج: إلا ما حمل.
(٢) حديث ضعيف جدًّا: رواه الدارقطني (٤/ ٢١٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١٣٣) من طريق صُديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعًا به. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٥٣٧): "هذا حديث لا يثبت وهو مرسل".
(٣) أخرجه البخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨) و (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) واللفظ له.
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) من حديث ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف. فذكر قصة المرأتين قال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بدون الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>