للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العاقلة وما تحمله]

[١٩١٣] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كل بطن عقوله (١). رواه مسلم.

[١٩١٤] ولأبي داود، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى بحجر، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الدية على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال: "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (٢).

[١٩١٥] وللدارقطني، عن عمر، قال: لا تعقل العاقلة عمدًا, ولا عبدًا, ولا صلحًا, ولا اعترافًا (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٥٠٧) (١٧).
(٢) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨) من طريق مجلد قال حدثنا الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ لأبي داود. وفيه: مجالد بن سعيد الهمداني، ليس بالقوى وقد تغير في آخر عمره، كما في "التقريب" وأخرج له مسلم مقرونًا بغيره، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه، وفيه: فقضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. واللفظ للبخاري (٦٩٠٩). وتقدم باختصار في (١٩٠٨).
فحديث مجالد به حسن لغيرهن والحمد للَّه.
(٣) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٧)، ومن طريقه للبيهقي (٨/ ١٠٤) من حديث عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وقال البيهقي: "كذا قال "عن عامر عن عمر"، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله"
والرواية عن عمر في إسنادها عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي، أورده الذهبي في "الميزان" (٢/ ٦٥٣)، وقال: "قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف". وأما الرواية الموقوفة على عامر الشعبي فعند الدارقطني (٣/ ١٧٨) من حديث وكيع عن سفيان عن مطرف عنه، قال: لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. وسنده صحيح. وتبين مما سبق أن المصنف رحمه اللَّه ألصق لفظ الشعبي لعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>