للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه: عبد الملك بن حسين النخعي. قال الأزدي: "متروك" (١).

وحكاه الإمام أحمد عن ابن عباس (٢).

[١٩١٦] وفي "الموطأ" قال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد، إلا أن يشاءوا [ذلك] (٣) (٤).

[١٩١٧] [وعن] (٥) أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة سقط ميتًا بغرة: عبدًا أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (٦).

[باب القسامة]

[١٩١٨] عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة وعبد اللَّه بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة، ابنا مسعود إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذهب عبد الرحمن -وفي لفظ- محيصة ليتكلم، فقال: "كبر، كبر"، يريد السن، فتكلما فقال: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" قالوا: قوم كفار! فوداه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده (٧).


(١) "تهذيب التهذيب" (١٢/ ١٩٧).
(٢) "المنتقى" لأبي البركات (٢/ ٧٠٤).
(٣) الزيادة من "الموطأ".
(٤) "الموطأ" (٢٢٩٩) وعنده -من رواية أبي مصعب-: إلا أن يشاء ذلك. ولعله خطأ طابع. والمثبت من رواية يحيى (٣٦: ٤٣).
(٥) الزيادة من المحقق.
(٦) أخرجه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١) (٣٥٩) واللفظ له. ومضى نحوه.
(٧) أخرجه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩) (٢). واللفظ هنا أقرب لسياق أبي داود (٤٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>