للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٨٣] وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد اللَّه، عن جُوبير، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، هى ابن مسعود، قالوا في الحرام: إنه يمين (١).

بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ

[١٧٨٤] عن ابْنَ عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشهرُ هكذَا، وَهكذَا، [وهَكذَا] (٢)، وعَقَدَ الإبْهَامَ في الثَّالثةِ (يعني تسعة وعشرين)، والشهرُ هكذَا وهكَذَا


= (١٩٤١) و (١٩٤٢) و (١٩٤٣) و (١٩٦١) و (١٩٦٢) ليثبت أنها آراء واجتهادات لم يأت نص من قرآن ولا سنة يؤيدها، وأن الحجة في آية أو سنة ولا حجة في ما سواهما، فيقول على سبيل المثال - في خاتمة المسألة (١٩٤٣): "وسائر الأقوال لا نعلم لشيء منها برهانًا لا قرآنًا ولا سنة -ولا حجة في سواهما- وما كان هكذا فلا يجوز القول به" فكيف يقال بعد ذلك إنه لم يطعن فيها! ويقول رحمه اللَّه في بداية المسألة (١٩٤٢): "ومن قال لامرأته: أنت على حرام. . فهو كله باطل وكذب، ولا تكون بذلك عليه حرامًا وهي امرأته كما كانت، نوى بذلك طلاقًا أو لم ينو، وقد اختلف الناس في هذا فقال على وزيد بن ثابت. . . "، ثم قال رحمه اللَّه في خاتمة نفس المسألة: "وكل ذلك كذب بل هي (يعني الزوجة) حلال كالماء، ولا تكون بهذا القول (يعني قول الرجل: امرأتي عليّ حرام) حرامًا. وباللَّه تعالى نتأيد".
وقال رحمه اللَّه (٩/ ٣٠٧): "وسائر الأقوال الموجبة للطلاق ولليمين وللظهار وللإيلاء كلها أقوال لم تأت في نص قرآن ولا في سنة، ولا حجة في سواهما" فهل يقال بعد ذلك كله إنه ذكر هذه الآثار ولم يطعن فيها! .
(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٣٨٩) به، وفي سنده: جوبير بن سعيد، راوي التفسير، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف جدًّا، وأما الضحاك فهو ابن مزاحم، لم يشافه أحدًا من الصحابة، كما في "التهذيب" (٤/ ٤١٨) نقلًا عن ابن حبان في "ثقاته"، فهذا إسناد منقطع ضعيف جدًّا.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٣٨٨) من طريق مجاهد عن ابن مسعود، ومجاهد عن ابن مسعود مرسل. ولكنه صح عن ابن عباس قبل حديثين.
(٢) الزيادة من "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>