(٢) في "الصحيح": فقيل. (٣) في "الصحيح": بدّ من قضاء. (٤) أخرجه البخاري (١٩٥٩). (٥) الزيادة من المحقق. (٦) في "صحيح مسلم": أن أقضيه. (٧) أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦) (١٥١) واللفظ له. (٨) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) (١٥٣)، وعندهما: "وعليه صيام"، وهو كذلك في "المنتقى" (٢٢٠٠)، وعزاه للمتفق عليه. (٩) قال الإمام أحمد: "عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس" كما في "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٣٠)، وقال النسائي: ثقة. كما في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٩)، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١١)، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وقال في "هدي الساري" (ص ٤٤٤): "وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي]: إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".