للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَدَتْ لنا (١) الشمسُ، فقلت (٢) لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: فَبُدٌّ مِنْ ذلك (٣). رواه البخاري (٤).

[باب صوم القضاء والتطوع]

[١٠٦٠] [وعن] (٥) عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: كَانَ يَكُونُ علَيّ الصَّوْمُ مِنْ رمضانَ، فما أسْتَطِيعُ أنْ أَقْضيَ (٦) إلا في شَعْبَانَ (٧).

[١٠٦١] وعنها، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ماتَ وعليه صوْمٌ، صامَ عنه وليُّه" (٨).

قال الإمام أحمد: "ليس بمحفوظ، هذا من قِبل عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هو منكر الحديث (٩)، بل هذا في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، وكما دل عليه لفظه،


(١) في "الصحيح": ثم طلعت.
(٢) في "الصحيح": فقيل.
(٣) في "الصحيح": بدّ من قضاء.
(٤) أخرجه البخاري (١٩٥٩).
(٥) الزيادة من المحقق.
(٦) في "صحيح مسلم": أن أقضيه.
(٧) أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦) (١٥١) واللفظ له.
(٨) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) (١٥٣)، وعندهما: "وعليه صيام"، وهو كذلك في "المنتقى" (٢٢٠٠)، وعزاه للمتفق عليه.
(٩) قال الإمام أحمد: "عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس" كما في "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٣٠)، وقال النسائي: ثقة. كما في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٩)، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١١)، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وقال في "هدي الساري" (ص ٤٤٤): "وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي]: إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>