للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابًا، أو أرخى سِتْرًا فقد وجبَ المَهرُ، ووجَبت العِدّةُ (١).

رواه الأثرم، والإمام أحمد محتجًا به.

[١٦٩٥] وهو للدارقُطْني، عن ابن مسعُود مرفوعًا (٢) (٣).

[باب الوليمة]

[١٦٩٦] قد تقدم من حديث أنس: "أولِم ولَو بشَاةٍ" (٤).


(١) صحيح موقوفًا على عمر: أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عوف عن زرارة بن أوفى به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٨٧٥) عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول. فذكره. وقال البيهقي: "هذا مرسل، زرارة لم يدركهم". (يعني الخلفاء الراشدين) وأثبت ابن أبي حاتم في "المراسيل" (٩٦) لزرارة السماع فقط من أبي هريرة وعمران بن حصين وابن عباس. وزرارة بن أوفى ليس له صحبة، وهو من الثالثة عند الحافظ وهي الطبقة الوسطى من التابعين. انظر: "تهذيب الكمال" (٩/ ٣٣٩ - ٣٤١)، و"الإصابة" (٤/ ١٠). وفي الباب عن عمر، أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٦) وعنه البيهقي (٧/ ٢٥٥) من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور، فقد وجب المهر. وإسناده صحيح من قول عمر -رضي اللَّه عنه-.
(٢) بين هذا الحديث وبين باب الوليمة بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر.
(٣) حديث مرسل: لم أجده عن ابن مسعود، وإنما أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٧)، والبيهقيّ (٧/ ٢٥٦) من طريق ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعًا: من كشف خمار امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها. وقال البيهقي: "وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به". ففي الحديث علتان.
١ - ضعف ابن لهيعة.
٢ - الإرسال، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى من التابعين -عند الحافظ- كالحسن وابن سيرين. على أن ابن لهيعة قد توبع، فأخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٦) من طريق صفوان بن سليم عن عبد اللَّه بن يزيد عن محمد بن ثوبان مرفوعًا بنحوه. وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٧/ ٥٦): "وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال". فانحصرت علة الحديث في الإرسال.
(٤) متفق عليه. وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>