(٢) بين هذا الحديث وبين باب الوليمة بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر. (٣) حديث مرسل: لم أجده عن ابن مسعود، وإنما أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٧)، والبيهقيّ (٧/ ٢٥٦) من طريق ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعًا: من كشف خمار امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها. وقال البيهقي: "وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به". ففي الحديث علتان. ١ - ضعف ابن لهيعة. ٢ - الإرسال، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى من التابعين -عند الحافظ- كالحسن وابن سيرين. على أن ابن لهيعة قد توبع، فأخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٦) من طريق صفوان بن سليم عن عبد اللَّه بن يزيد عن محمد بن ثوبان مرفوعًا بنحوه. وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٧/ ٥٦): "وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال". فانحصرت علة الحديث في الإرسال. (٤) متفق عليه. وتقدم.