للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَّلاقِ

[١٧٥٩] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (١) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (٢) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (٣).

وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر نحوه (٤).

وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (٥) أن يُراجِعَها (٦).


(١) الزيادة من "صحيح البُخارِي" (٥٢٥١).
(٢) كذا في الأصل: "ثم تحيض ثم تطهر" بعد قوله: "ثم تحيض ثم تطهر" وهي زيادة لم أجدها عند الشَّيْخين ولا عند أحمد (٤٥٠٠) (٤٧٨٩) و (٥٠٢٥) و (٥١٢١) و (٥١٦٤) و (٥٢٦٨) و (٥٢٦٩) و (٥٢٧٠) و (٥٢٧٢) و (٥٢٩٩) و (٥٣٢١) و (٥٤٣٣) و (٥٤٣٤) و (٥٤٨٩) و (٥٥٠٤) و (٥٥٢٤) و (٥٥٢٥) و (٥٧٩٢١) و (٦٠٦١) و (٦١١٩) و (٦١٥١) و (٦٣٢٩)، ولا عند أبي دَاوُد (٢١٧٩) و (٢١٨١) و (٢١٨٢) و (٢١٨٤)، ولم أجدها أيضًا عند الترْمِذِيَّ (١١٧٥)، ولا عند النسَائِي (٦/ ١٣٨ و ٢١٢)، وكذا ابن مَاجَه (٢٠٢٠) و (٢١٢١)، هذا بالإضافة إلى ابن حِبَّان (٤٢٦٣) و (٤٢٦٤)، والدارقُطنِيّ (٤/ ٦ - ١٢)، والبَيْهَقِي (٧/ ٣٢٣ - ٣٢٧) ولا في "المنتقى" لأبي البركات (٣٧٠٤)، ويبدو لي أن قوله "ثم تحيض ثم تطهر" مكررًا، سبق قلم من الناسخ عفا اللَّه عنا وعنه، فقد أتعب من بعده.
(٣) أَخْرَجَهُ البُخارِيّ (٤٩٠٨) و (٥٢٥١) و (٥٢٥٨) و (٥٣٣٢) و (٥٣٣٣) و (٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١)، واللفظ للبُخارِيّ (٥٢٥١).
(٤) رواية مسلم (١٤٧١) (٤).
(٥) في الأصل: فأتمر. والتصويب من "صحيح مسلم" (١٤٧١) (٧).
(٦) رواية مسلم (١٤٧١) (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>