للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعضد ما ذكرنا حديث أصحاب الغار، فإنّ أبا داود بوَّبَ له بابًا في الرجل يتَّجِرُ في مال غيره بغير إذنه" (١).

[١٤٢٠] وله، عن جابر قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيبَر فأتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلمتُ عليه، فقال: "إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ فخذْ منه خمسةَ عَشَرَ وِسْقًا" فلما ولَّيتُ دَعاني، فقال: "خُذْ منه ثلاثينَ وَسقًا، واللَّهِ ما لآلِ محمدٍ، بخيبرَ تمرةٌ غيرُها، فإن ابتغى منك آيةً فضَعْ يدكَ على تَرقوتهِ" فقدمتُ خيبر، فقلتُ لوكيلِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها، فقرّبها إلى (٢). ورواه أبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه.

[باب المضاربة]

وهي جائزةٌ إجماعًا، وقد بَوّب أبو داوُد لحديث عروة باب في المضارب (٣) يخالف، وفي ذلك نظر.

[١٤٢١] وللدارقُطني عن ابن عباس، أنّ أباه كان إذا دفع مالًا.

مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري


(١) حديث الغار: أخرجه أبو داود (٣٣٨٧) وأصله عند البخاري (٢٢١٥) و (٢٣٣٣)، ومسلم (٢٧٤٣) مطولًا.
(٢) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٦٣٢) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٨٠)، والدارقطني (٤/ ١٥٤ - ١٥٥) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي نعيم يعني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره مختصرًا (ووقع عند البيهقي: عن أبي إسحاق، بدل ابن إسحاق، والصواب عن ابن إسحاق). وأعله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٤/ ٤٩١) بابن إسحاق وأنكر على عبد الحق سكوته عنه، ومحمد بن إسحاق بن يسار صدوق يدلس وقد عنعن عند من عزوت، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
(٣) في الأصل: في المضاربة. والتصويب من "سنن أبي داود": كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف (٣٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>